الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
738 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658228عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان nindex.php?page=treesubj&link=32223_31001_1477_1776_1254_1236_1091يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر الحريري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية يعني ابن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما تسع ركعات قائما يوتر منهن
[ ص: 365 ]
[ ص: 365 ] قولها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505099كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ) هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما ؛ فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا ، وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله . قال : وأنكره مالك . قلت : الصواب : أن هاتين الركعتين فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالسا ؛ لبيان جواز nindex.php?page=treesubj&link=1263الصلاة بعد الوتر ، وبيان جواز nindex.php?page=treesubj&link=25892النفل جالسا ، ولم يواظب على ذلك ، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ، ولا تغتر بقولها : كان يصلي ؛ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين : أن لفظة ( كان ) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار ، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة ، فإن دل دليل على التكرار عمل به ، وإلا فلا تقتضيه بوضعها ، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505100كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحله قبل أن يطوف ) ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع ، فاستعملت ( كان ) في مرة واحدة ، ولا يقال : لعلها طيبته في إحرامه بعمرة ؛ لأن المعتمر لا يحل له nindex.php?page=treesubj&link=3440الطيب قبل الطواف بالإجماع ، فثبت أنها استعملت ( كان ) في مرة واحدة ، كما قاله الأصوليون ، وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا ؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل كان وترا .
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل nindex.php?page=treesubj&link=1236آخر صلاة الليل وترا منها : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505101اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا و nindex.php?page=hadith&LINKID=3505102صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، وغير ذلك فكيف يظن به - صلى الله عليه وسلم - مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل ؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز ، وهذا الجواب هو الصواب . وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالسا فليس بصواب ؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين ، وقد جمعنا بينها ولله الحمد .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر الحريري ) هو بفتح الحاء المهملة ، وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح .
قوله : ( غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن ) كذا في بعض الأصول ، ( منهن ) وفي بعضها : ( فيهن ) وكلاهما صحيح .