كتاب صلاة العيدين
- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال
- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى
- باب ما يقرأ به في صلاة العيدين
- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد
884 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وابن أبي عمر حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت أيوب قال سمعت عطاء يقول ابن عباس قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة لصلى قبل الخطبة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء وحدثنيه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني ح وحدثني حماد حدثنا يعقوب الدورقي كلاهما عن إسمعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه أيوب
التالي
السابق
قوله : ( وبلال قائل بثوبه ) هو بهمزة قبل اللام ويكتب بالياء أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه . وفي الرواية الأخرى ( وبلال باسط ثوبه ) ، معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المحتاجين كما كانت عادته - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات المتطوع بها والزكوات . وفيه دليل على أن . الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام