الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1034 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=14529ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبدة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان قال nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة يحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=658724أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26727_24716_23468_23468_23468_26093_29545_29545_33615_23495أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505401وخير الصدقة عن ظهر غنى ) معناه : أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه ، وتقديره : أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه ، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله ؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج ، ويود أنه لم يتصدق ، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها ، بل يسر بها .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=23468_23491الصدقة بجميع ماله ، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون ، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضافة والفقر ، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه ، قال القاضي : جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله ، وقيل : يرد جميعها ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقيل : ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام ، وقيل : إن زاد على النصف ردت الزيادة ، وهو محكي عن مكحول . قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله ؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم .
[ ص: 104 ] وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية .