الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
1567 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=659938أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27529_4831_27133_24931نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود
قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) وفي الحديث الآخر ( nindex.php?page=treesubj&link=17380_24931_4442_27133شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام ) وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506160ثمن [ ص: 178 ] الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث ) وفي الحديث الآخر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506161سألت جابرا عن nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
أما ( nindex.php?page=treesubj&link=10807_27133مهر البغي ) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا ، وسماه مهرا لكونه على صورته ، وهو حرام بإجماع المسلمين .
وأما ( nindex.php?page=treesubj&link=27529حلوان الكاهن ) فهو ما يعطاه على كهانته . يقال منه : حلوته حلوانا إذا أعطيته . قال الهروي وغيره : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ، ولا في مقابلة مشقة . يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته إذا أطعمته العسل . قال أبو عبيد : ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا . وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه ، وذلك عيب عند النساء . قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان عن بناتنا . قال البغوي من أصحابنا ، nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن ; لأنه عوض عن محرم ، ولأنه أكل المال بالباطل ، وكذلك أجمعوا على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=27133_18971أجرة المغنية للغناء ، والنائحة للنوح . وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=27133_10807كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال ابن الأعرابي : ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=27529_27133_28689وحلوان العراف أيضا حرام . قال : nindex.php?page=treesubj&link=28689والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ، ويدعي معرفة الأسرار ، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور . هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن في كتاب البيوع ، ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا فقال : إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن . قال : وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه ، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة ، وتتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور ، ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا قال : وحديث النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=28689إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم ، وعلى [ ص: 179 ] النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم ، ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنا ، وربما سموه عرافا ، فهذا غير داخل في النهي . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15151أبو الحسن الماوردي من أصحابنا في آخر كتابه ( الأحكام السلطانية ) : ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . والله أعلم .
وأما النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والحسن البصري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يصح nindex.php?page=treesubj&link=24931بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه . والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة . والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه .
دليل الجمهور هذه الأحاديث . وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية ( إلا كلبا ضريا ) وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث ، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه .