الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
287 وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=5735عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657441أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك nindex.php?page=treesubj&link=30984_25645_539_26043بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا
[ ص: 527 ]
[ ص: 527 ] ( باب حكم nindex.php?page=treesubj&link=540_539بول الطفل الرضيع وكيفية غسله )
فيه ( عن عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504507أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504508أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ) وفي رواية أم قيس : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504509أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء ) وفي رواية ( فدعا بماء فرشه ) وفي رواية : ( فنضحه عليه ولم يغسله غسلا ) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى ابن دريد ضمها . قوله : ( فيبرك عليهم ) أي : يدعو لهم ويمسح عليهم ، وأصل البركة : ثبوت الخير وكثرته . وقولها : ( فيحنكهم ) قال أهل اللغة : التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير ، وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد ، والرواية هنا ( فيحنكهم ) بالتشديد وهي أشهر اللغتين . وقولها : ( فبال في حجره ) يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان . وقولها : ( بصبي يرضع ) هو بفتح الياء أي رضيع وهو الذي لم يفطم .
أما أحكام الباب : ففيه : استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24258تحنيك المولود . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بأهل الصلاح والفضل . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=28691استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم ، وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها . وفيه : الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم . وفيه : مقصود الباب وهو : أن بول الصبي يكفي فيه النضح ، وقد اختلف العلماء في كيفية nindex.php?page=treesubj&link=540_539طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا : الصحيح المشهور المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبي ، ولا يكفي في بول الجارية ، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات . والثاني : أنه يكفي النضح فيهما . والثالث : لا يكفي النضح فيهما . وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره ، وهما شاذان ضعيفان ، وممن قال بالفرق nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن [ ص: 528 ] البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحاب مالك - رضي الله عنهما - ، وروي عن أبي حنيفة ، وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة .
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في nindex.php?page=treesubj&link=540كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ، ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=540نجاسة بول الصبي ، وأنه لم يخالف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته ، فهذا هو الصواب . وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر فينضح ، فحكاية باطلة قطعا .
وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها ، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه : أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر . قالوا : وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين ، وهذا لا يشترط بالاتفاق ، وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره ، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره ، وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها ( فنضحه ولم يغسله ) . وقوله ( فرشه ) أي نضحه . والله أعلم .
ثم إن النضح إما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . والله أعلم . [ ص: 529 ]
[ ص: 527 ] ( باب حكم nindex.php?page=treesubj&link=540_539بول الطفل الرضيع وكيفية غسله )
فيه ( عن عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504507أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504508أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ) وفي رواية أم قيس : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504509أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء ) وفي رواية ( فدعا بماء فرشه ) وفي رواية : ( فنضحه عليه ولم يغسله غسلا ) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى ابن دريد ضمها . قوله : ( فيبرك عليهم ) أي : يدعو لهم ويمسح عليهم ، وأصل البركة : ثبوت الخير وكثرته . وقولها : ( فيحنكهم ) قال أهل اللغة : التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير ، وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد ، والرواية هنا ( فيحنكهم ) بالتشديد وهي أشهر اللغتين . وقولها : ( فبال في حجره ) يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان . وقولها : ( بصبي يرضع ) هو بفتح الياء أي رضيع وهو الذي لم يفطم .
أما أحكام الباب : ففيه : استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24258تحنيك المولود . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=28691التبرك بأهل الصلاح والفضل . وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=28691استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم ، وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها . وفيه : الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم . وفيه : مقصود الباب وهو : أن بول الصبي يكفي فيه النضح ، وقد اختلف العلماء في كيفية nindex.php?page=treesubj&link=540_539طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا : الصحيح المشهور المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبي ، ولا يكفي في بول الجارية ، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات . والثاني : أنه يكفي النضح فيهما . والثالث : لا يكفي النضح فيهما . وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره ، وهما شاذان ضعيفان ، وممن قال بالفرق nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن [ ص: 528 ] البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من أصحاب مالك - رضي الله عنهما - ، وروي عن أبي حنيفة ، وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة .
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في nindex.php?page=treesubj&link=540كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ، ولا خلاف في نجاسته ، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=540نجاسة بول الصبي ، وأنه لم يخالف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته ، فهذا هو الصواب . وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر فينضح ، فحكاية باطلة قطعا .
وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها ، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه : أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر . قالوا : وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين ، وهذا لا يشترط بالاتفاق ، وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره ، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره ، وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها ( فنضحه ولم يغسله ) . وقوله ( فرشه ) أي نضحه . والله أعلم .
ثم إن النضح إما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف . والله أعلم . [ ص: 529 ]