الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                3018 حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } أي ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع .

                                                                                                                [ ص: 437 ] قولها : ( يقسط في صداقها ) أي يعدل .

                                                                                                                قولها : ( أعلى سنتهن ) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن ، يقال : ضره وأضره به ، فالثلاثي بحذف الباء ، والرباعي بإثباتها .




                                                                                                                الخدمات العلمية