الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
348 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17096ومطر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657533أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=259إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر وإن لم ينزل قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير من بينهم بين أشعبها الأربع حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل
قوله : ( أبو غسان المسمعي ) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة ، ويجوز صرفه وترك صرفه . والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني ، واسمه مالك بن عبد الواحد ، وقد تقدم بيانه مرات ، لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به ، كما شرطته في الخطبة .
[ ص: 33 ] قوله : ( أبو رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) اسم nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع : ( نفيع ) وقد تقدم أيضا .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ) وفي رواية ( أشعبها ) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع ، فقيل : هي اليدان والرجلان ، وقيل : الرجلان والفخذان ، وقيل : الرجلان والشفران ، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع ، والشعب النواحي واحدتها شعبة ، وأما من قال : ( أشعبها ) ، فهو جمع شعب . ومعنى ( جهدها ) حفرها كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال غيره : بلغ مشقتها ، يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته . قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها ، والجهد الطاقة ، وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل ، وهو نحو قول من قال : حفرها أي كدها بحركته . وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك . والله أعلم .
ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل nindex.php?page=treesubj&link=259متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا .
قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=252_255_257_256ولو غيب الحشفة في دبر امرأة ، أو دبر رجل ، أو فرج بهيمة ، أو دبرها ، وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان ، وسواء كان مختارا أو مكرها ، أو nindex.php?page=treesubj&link=27278استدخلت المرأة ذكره وهو نائم ، وسواء انتشر الذكر أم لا ، وسواء كان مختونا أم أغلف ، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا ، ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء ، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته ، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل ، وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل .
قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق ، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ، ولا يشترط تغييب جميع [ ص: 34 ] الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها ، وهذا الوجه غلط منكر متروك ، وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام ، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله ، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه ، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=251_252لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها ، والمشهور أنه يجب عليهما الغسل ، والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة ، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=259ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=259استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل .