الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
137 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=672041أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بإناء فيه ماء nindex.php?page=treesubj&link=32095_67_74_9_781_34_44_53_57_32579_32542فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك
( فاغترف غرفة ) : بفتح الغين المعجمة بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المغروف وهي ملء الكف ( فتمضمض واستنشق ) : فيه دليل nindex.php?page=treesubj&link=52_67_32581الجمع بين المضمضة والاستنشاق ( ثم أخذ ) : غرفة ( أخرى فجمع بها ) : أي بالغرفة ( يديه ) : أي جعل الماء الذي في يده في يديه جميعا لكونه أمكن في الغسل لأن اليد قد لا تستوعب الغسل ( ثم غسل وجهه ) : وفيه دليل nindex.php?page=treesubj&link=34غسل الوجه باليدين جميعا ( فرش ) : أي سكب الماء قليلا قليلا [ ص: 183 ] إلى أن صدق عليه مسمى الغسل ( على رجله اليمنى ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره " حتى غسلها " وهو صريح في أنه لم يكتف بالرش ( وفيها ) : أي الرجل اليمنى ( النعل ) : قال في التوسط : هو لا يدل على عدم غسل أسفلها ( ثم مسحها بيديه ) : قال الحافظ : المراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب nindex.php?page=treesubj&link=32579غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين من حديث ابن عمرو فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=752616أن النعال السبتية ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها .
ففيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعليه ، وهذا موضع استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى للترجمة .
وفي التوسط : مسحها ، أي دلكها ( يد ) : بكسر الدال المهملة على البدلية وبالرفع ( ويد تحت النعل ) : قال الحافظ : أما قوله : تحت النعل ، فإن لم يحمل على التجوز عن القدم ، وإلا فهي رواية شاذة وراويها nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد لا يحتج بما انفرد به فكيف إذا خالف .
وفي التوسط أجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف ولو صح فهو مخالف لسائر الروايات .
ولعله كرر المسح حتى صار غسلا ( ثم صنع باليسرى مثل ذلك ) : أي رش على رجله اليسرى وفيها النعل ثم مسحها بيديه فوق القدم ويد تحت النعل .
واعلم أن الحديث ليس فيه ذكر المرتين فلا يعلم وجه المناسبة بالباب .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=752617ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=752618ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى وذلك يوضح ما أبهم في لفظ حديث أبي داود .
وترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي على طرف من هذا الحديث " nindex.php?page=treesubj&link=9_22627الوضوء مرة مرة " خلاف ما في هذه الترجمة ، وكذلك فعل أبو داود في الباب الذي بعده انتهى .