الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2810 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674350شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى nindex.php?page=treesubj&link=32859_4054_16975_33120فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي
[ ص: 3 ]
[ ص: 3 ] ( نزل من منبره ) : فيه ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=952_30902وجود المنبر في المصلى وأن النبي كان يخطب عليه nindex.php?page=hadith&LINKID=753277هذا عني وعمن لم يضح من أمتي : قال في فتح الودود : استدل به من يقول nindex.php?page=treesubj&link=4146_4144الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم ، وعلى هذا يكون التضحية سنة كفاية لأهل بيت وهو محمل الحديث ، ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب ، قيل وهو الأوجه في الحديث عند الكل . . انتهى .
قلت : المذهب الحق هو أن الشاة تجزئ عن أهل البيت ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله . قال nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=753278كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه . وأخرج ابن ماجه من طريق الشعبي عن أبي سريحة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=753279حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا " قال السندي : إسناده صحيح ورجاله موثقون .
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753280اللهم تقبل من محمد وآل محمد الحديث في رواية عائشة ، وقد مر في باب ما يستحب من الضحايا . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد عن [ ص: 4 ] nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753281كان النبي يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله وعند ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبي يعلى الموصلي عن أبي طلحة nindex.php?page=hadith&LINKID=3508173أن النبي ضحى بكبشين أملحين فقال عند الأول عن محمد وآل محمد ، وعند الثاني عمن آمن بي وصدقني من أمتي ، وعند ابن أبي شيبة من حديث أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508174ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين قرب أحدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك هذا من محمد وأهل بيته ، وقرب الآخر فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=755316بسم الله اللهم منك ولك هذا مني عمن وحدك من أمتي .
وقد أورد أحاديث الباب بأسرها الحافظ جمال الدين الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية .
قال الترمذي في باب الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ، واحتجا بحديث النبي nindex.php?page=hadith&LINKID=753282أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي . . انتهى .
وقال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=753283من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فيه دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهله وإن كثروا وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك ، وأجازه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وكره ذلك أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري رحمهما الله تعالى . . انتهى .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة أهله . . انتهى .
وأورد الزيلعي أحاديث إجزاء الشاة الواحدة ثم قال : ويشكل على المذهب في منعهم الشاة لأكثر من واحد بالأحاديث المتقدمة nindex.php?page=hadith&LINKID=758122أن النبي ضحى بكبش عنه وعن أمته : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753284كان رسول الله يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله وقال صحيح الإسناد ، وهو خلاف من يقول إنها لا تجزئ إلا عن الواحد . . انتهى .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد أيضا بجوازه كما حكاه عنه العيني في شرح الهداية .
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري وقال [ ص: 5 ] الترمذي حديث حسن صحيح انتهى مختصرا . وأخرج أحمد في مسنده حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية قال حدثني عثمان بن زفر الجهني حدثني أبو الأشد السلمي عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753285كنت سابع سبعة مع رسول الله ، قال فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما فاشترينا أضحية بسبع الدراهم ، فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها ، فقال رسول الله إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها ، وأمر رسول الله فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا قال ابن القيم في آخر إعلام الموقعين بعد إيراد الحديث المذكور : نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم لأنهم كانوا رفقة واحدة . . انتهى .
وقال الحافظ في الفتح في باب الأضحية للمسافر والنساء : واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته ، وخالف في ذلك الحنفية وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل . قال القرطبي : لم ينقل أن النبي أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سن الضحايا ومع تعددهن ، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات . ويؤيده ما أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار سألت أبا أيوب فذكر الحديث . . انتهى .
وقال الشوكاني في السيل الجرار : والحق أنها تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس انتهى ، وهكذا في النيل والدراري المضيئة كلاهما للشوكاني وكذا في سبل السلام وغير ذلك من كتب المحدثين .
والحاصل أن الشاة الواحدة تجزئ في الأضحية دون الهدي عن الرجل وعن أهله وإن كثروا كما تدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن مسلم وأبي داود ، ورواية جابر عند الدارمي وأصحاب السنن ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، ورواية أبي طلحة وأنس عند ابن أبي شيبة ، ورواية أبي رافع ، وجد أبي الأشد عند أحمد ، ورواية غير ذلك من الصحابة . وما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص به صلى الله عليه وسلم فغلطه العلماء في ذلك كما ذكره النووي . فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى بل روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك كما ذكره [ ص: 6 ] nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ، وأجازه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من الأئمة . ومتمسك من قال إن الشاة الواحدة في الأضحية لا تجزئ عن جماعة القياس على الهدي وهو فاسد الاعتبار ؛ لأنه قياس في مقابل النص ، والضحية غير الهدي ولهما حكمان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر ؛ لأن النص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس فالصواب جوازه ، والحق مع هؤلاء الأئمة المذكورين رضي الله عنهم . انتهى مختصرا من غاية المقصود .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب : يقال إنه لم يسمع من جابر . هذا آخر كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي يشبه أن يكون أدركه .