الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2877 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة nindex.php?page=hadith&LINKID=674415أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال nindex.php?page=treesubj&link=2528_3834_30511_23495قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها قال نعم
[ ص: 64 ]
[ ص: 64 ] ( ثم يوصى ) : بصيغة المجهول ( له ) : أي للواهب ( بها ) : أي بتلك الهبة ( أو يرثها ) : أي يرث الواهب تلك الهبة من الموهوب له .
( تصدقت على أمي ) : أي أعطيتها . أرادت بالصدقة العطية ( بوليدة ) : الوليدة الجارية المملوكة ( وإنها ) : أي أمي ( قد وجب أجرك ورجعت ) : أي تلك الوليدة إليك في الميراث . قال النووي : فيه أن من nindex.php?page=treesubj&link=33618تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراه فإنه يكره لحديث فرس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى ( أفيجزئ أو يقضي عنها ) : شك من الراوي ( أن أصوم عنها ) : قال نعم أي يجزئ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ، ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف .
وقد ذهب إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=27021_30511الصوم عن الميت بعض أهل العلم ، وذهب أكثر العلماء إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=14798_14802_30511عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة انتهى ( أن أحج عنها ، قال نعم ) : قال النووي : فيه دلالة ظاهرة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن nindex.php?page=treesubj&link=27022_30511النيابة في الحج جائزة عن الميت . . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قيل معنى الصدقة هاهنا العطية ، فإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة . وفيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=27946تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان أقبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان المستحب له أن لا يرتجعه إلى ملكه . انتهى كلام المنذري .
[ ص: 64 ] ( ثم يوصى ) : بصيغة المجهول ( له ) : أي للواهب ( بها ) : أي بتلك الهبة ( أو يرثها ) : أي يرث الواهب تلك الهبة من الموهوب له .
( تصدقت على أمي ) : أي أعطيتها . أرادت بالصدقة العطية ( بوليدة ) : الوليدة الجارية المملوكة ( وإنها ) : أي أمي ( قد وجب أجرك ورجعت ) : أي تلك الوليدة إليك في الميراث . قال النووي : فيه أن من nindex.php?page=treesubj&link=33618تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما إذا أراد شراه فإنه يكره لحديث فرس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى ( أفيجزئ أو يقضي عنها ) : شك من الراوي ( أن أصوم عنها ) : قال نعم أي يجزئ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ، ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف .
وقد ذهب إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=27021_30511الصوم عن الميت بعض أهل العلم ، وذهب أكثر العلماء إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=14798_14802_30511عمل البدن لا تقع فيه النيابة كما لا تقع في الصلاة انتهى ( أن أحج عنها ، قال نعم ) : قال النووي : فيه دلالة ظاهرة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن nindex.php?page=treesubj&link=27022_30511النيابة في الحج جائزة عن الميت . . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قيل معنى الصدقة هاهنا العطية ، فإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة . وفيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=27946تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان أقبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان المستحب له أن لا يرتجعه إلى ملكه . انتهى كلام المنذري .