الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                20346 باب شهادة أهل الأشربة .

                                                                                                                                                قال الشافعي رحمه الله : من شرب من الخمر شيئا وهو يعرفها خمرا ردت شهادته ؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله سكر أو لم يسكر ، وقال فيما سواها من الأشربة التي يسكر كثيرها : فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به ، ولا ترد به شهادته يعني لما فيه من الخلاف ، ( قال الشافعي ) : ما لم يسكر منه فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن السكر محرم عند جميع أهل الإسلام .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا يحيى بن السري ، ثنا جرير عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد قال : قال ابن عباس : حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة ، وأما نحن فلا نبيح شيئا منه إذا أسكر كثيره لما رويناه ، عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم ، عن قليل ما أسكر كثيره " . وقال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " . وقال : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " . ( وروينا ) في حديث ابن عباس هذا أنه قال : والمسكر من كل شراب .

                                                                                                                                                [ ص: 214 ]

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية