الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه كان يقول nindex.php?page=treesubj&link=1638_1527_33123إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون
171 169 - ( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : إذا أدرك الرجل الركعة ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ( فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام .
( قال مالك : وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة ) قال ابن عبد البر : ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك ، بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن الافتتاح ليست فرضا ففسره مالك على مذهبه ، كأنه قال : وذلك عندنا .
nindex.php?page=treesubj&link=1527وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ، وقيل شرط وهو عند الحنفية ، ووجه للشافعية ، وقيل سنة ، قال ابن المنذر : لم يقل به غير ابن شهاب ، ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا : تجزيه تكبيرة الركوع ، قال في فتح الباري : وكذا نقل عن مالك ، ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية ، إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزيه تكبيرة الركوع ، نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية ، وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة ، وأما وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1525النية للصلاة فلا خلاف فيها .
[ ص: 301 ] ( وسئل مالك عن nindex.php?page=treesubj&link=24100_23393رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ، ولا عند الركوع ، وكبر في الركعة الثانية ، قال : يبتدئ صلاته أحب إلي ) أحب للوجوب ، فإنه قد يطلقه عليه أحيانا ، قاله ابن عبد البر ، قال : وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية ، بما لا معنى لإيراده .
( ولو سها ) المأموم حال كونه ( مع الإمام ) فليس السهو واقعا من الإمام أيضا ( عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول ، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك ، وإنما جاء التقييد لكونه جوابا للسؤال ، والمسألة مبسوطة في الفروع ، وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام ، فصلاتهما باطلة كما ( قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=23393الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام .
( وقال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=23393إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته ، قال : أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة ) لبطلانها ( وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم ، إلا في مسائل ليست هذه منها .