الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          31 31 - ( مالك عن عبد الرحمن بن المجبر ) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة القرشي العدوي ، روى عن أبيه وسالم وعنه ابنه محمد ومالك وغيرهما ، ووثقه الفلاس وغيره ، قال في الاستذكار : المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ، وإنما قيل له : المجبر لأنه سقط فتكسر فجبر . وقال ابن ماكولا : لا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ، ثلاثة في نسق إلا هذا ، وذكر الزبير بن بكار أن أباه عبد الرحمن الأصغر مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت : لعل الله يجبره . وقال في الاستيعاب : كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن أكبرهم صحابي . والثاني يكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه أبوه في الخمر . والثالث والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة .

                                                                                                          ( أنه كان يرى سالم بن عبد الله ) بن عمر أحد الفقهاء ( إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا ) بجيم وموحدة ومعجمة ( شديدا ) لأنه أبلغ في تعليمه ( حتى ينزعه عن فيه ) قال المجد : الجبذ الجذب وليس مقلوبه بل لغة صحيحة ، ووهم الجوهري وغيره كالاجتباذ ، والفعل كضرب ففعل سالم وهو من الفقهاء السبعة دليل على أن كراهة تغطية الفم في الصلاة كان أمرا مقررا عندهم بالمدينة .




                                                                                                          الخدمات العلمية