الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
91 [ ص: 182 ] [ ص: 183 ] حديث رابع لعبد الله بن أبي بكر
مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، يقول : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ما علمت هذا ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014903إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ .
قال أبو عمر : في نسخة يحيى في الموطأ في إسناد هذا الحديث وهم وخطأ غير مشكل ، وقد يجوز أن يكون من خطأ اليد ، فهو من قبيح الخطأ في الأسانيد ، وذلك أن في كتابه في هذا الحديث : مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن عمرو بن حزم فجعل في موضع " ابن " " عن " فأفسد الإسناد ، وجعل الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم ، وهكذا حدث به عنه ابنه عبيد الله بن يحيى .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، فلم يحدث به هكذا ، وحدث به على الصحة ، فقال : مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة [ ص: 184 ] أهل العلم ، وليس الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه ، ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة . وولد محمد بن عمرو بن حزم بنجران ، وأبوه عامل عليها من قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنة عشر من الهجرة فسماه أبوه محمدا وكناه أبا سليمان وكتب بذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمره أن يسميه محمدا ويكنيه أبا عبد الملك . ففعل ، وكان محمد بن عمرو فارسا شجاعا توفي سنة ثلاث وستين .
وقد ذكرناه وذكرنا أباه عمرو بن حزم في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة كما رواه ابنه عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وقد اجتمع مع أبيه في شيوخ .
وأما محمد بن عمرو بن حزم ، فلم يقل أحد إنه روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لا هذا الحديث ولا غيره ، والمحفوظ في هذا الحديث رواية عبد الله بن أبي بكر له ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ورواية أبي بكر له عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا ، وإن كان عبد الله قد خالف أباه في إسناده ، والقول عندنا في ذلك قول عبد الله ، هذا إن صح اختلافهما في ذلك ، وما أظنه إلا ممن دون أبي بكر ، وذلك أن عبد الحميد كاتب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي بكر بن [ ص: 185 ] محمد بن عمرو بن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن بسرة ، وإنما الحديث لعروة ، عن مروان ، عن بسرة ، والمحفوظ أيضا في هذا الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رواه عن عبد الله بن أبي بكر لا عن أبي بكر ، والله أعلم .
وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فروي عنه ، عن عبد الله بن أبي بكر . وروي عنه ، عن أبي بكر . وروي عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، ومن رواه عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فليس بشيء عندهم .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا الحسين بن الحسن الخياط ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من مس فرجه فليتوضأ وهذا إسناد منكر عن مالك ليس يصح عنه وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيه ، والله أعلم .
وكذلك حديث علي بن معبد ، وعن حفص بن عمر الصنعاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر ، قال : سمعت بسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الوضوء من مس الذكر خطأ ، وإسناده منكر ، والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ .
وكذلك من روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن زيد بن خالد ، فهو خطأ أيضا لا شك فيه ، وكذلك من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فقد أخطأ أيضا فيه .
والحديث الصحيح الإسناد في هذا : عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن مروان ، عن بسرة . وأنا أذكر في هذا الباب الأسانيد الصحاح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة دون المعلولات ، ودون التي هي عند أهل العلم خطأ ، والعون بالله لا شريك له .
[ ص: 186 ] أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن مالك . وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله ، حدثنا معن ، حدثنا مالك . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، أخبرنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، يقول : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، فذكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان : من مس الذكر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : ما علمت ذلك ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014903إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ .
قال أبو عمر :
في رواية ابن بكير لهذا الحديث عن مالك فليتوضأ وضوءه للصلاة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثني عبد الله بن أبي بكر ، قال : تذاكر أبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ما يتوضأ منه فذكر أبي : إن هذا شيء ما سمعته ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : بل أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أنه سمع بسرة بنت صفوان تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014907من مس ذكره فليتوضأ فقلت : فإني أشتهي [ ص: 187 ] أن ترسل ، وأنا شاهد - رجلا ، أو قال : حرسيا ، فجاء الرسول من عندها ، فقال لنا : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014907من مس ذكره فليتوضأ .
قال أبو عمر :
في جهل nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره ، وجهل nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضا على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا - دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=27989_18471العالم لا نقيصة عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالما بالسنن في الأغلب إذ الإحاطة لا سبيل إليها ، وغير مجهول موضع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك ، وقد يسمى العالم عالما ، وإن جهل أشياء كما يسمى الجاهل جاهلا ، وإن علم أشياء ، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة لهذا الحديث ما يدل على أنه جائز أن يروي nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة هذا الحديث ، عن بسرة ، وقد رواه عنه كذلك قوم ، وكذلك حدث به أبو عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن بسرة . فحدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معاوية أخبرنا إسحاق بن أبي حسان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، حدثنا عبد الحميد بن حبيب ، حدثنا [ ص: 188 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014908يتوضأ الرجل من مس الذكر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، حدثنا عثمان ، عن شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، يقول : ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده ، فأنكرت ذلك ، وقلت : لا وضوء على من مسه ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما يتوضأ منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014909ويتوضأ من مس الذكر ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، حدثنا عمرو بن قسيط أبو علي الرقي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن إسحاق بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 189 ] عن عبد الله بن أبي بكر فذكر الحديث مثله سواء بمعناه إلى آخره . وزاد : قال : وكانت بسرة خالة أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان . هكذا جاء في الحديث أن بسرة خالة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وهذا أعلى ما جاء في ذلك ، وقد اختلف في بسرة هذه ، فقيل : هي من كنانة ، ومن قال هذا جعلها خالة مروان لا خالة عبد الملك ، وأم مروان بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ، فعلى هذا تكون بسرة عمة أم مروان ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12613ابن البرقي ، وليس بشيء ، والصحيح أنها بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى قرشية أسدية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار : ليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة هذه ، قال : وهي أم معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي جدة عائشة بنت معاوية ، وعائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي هي أم عبد الملك بن مروان . هذا قول الزبير ، وعمه مصعب ، وهو أصح ما قيل في ذلك إن شاء الله .
وقد قيل : إن عائشة أم عبد الملك بن مروان هي عائشة بنت المغيرة بن أبي العاصي ، وأن بسرة بنت صفوان كانت عند المغيرة بن أبي العاصي فولدت له معاوية ، وعائشة أم عبد الملك بن مروان ، فلو صح هذا كانت بسرة جدة عبد الملك أم أمه لا خالته ، وعلى قول الزبير جدة أم عبد الملك ، وهذا أصح إن شاء الله ، والله أعلم ، وقد ذكرنا بسرة [ ص: 190 ] في كتاب الصحابة .
وأما مروان ، فلم نقصد هاهنا إلى ذكره لأنا قد ذكرناه في كتابنا في الصحابة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن ثمان سنين ، وما أظنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه ولد بالطائف ، ولم يزل بها حتى ولي عثمان فيما ذكر غير واحد من العلماء بالسير والخبر ، وتوفي مروان سنة خمس وستين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، عن بسرة بنت صفوان ، وكانت قد صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا مس أحدكم ذكره ، فلا يصلي حتى يتوضأ .
قال أبو عمر : هذا هو الصحيح في حديث بسرة : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن مروان ، عن بسرة ، وكل من خالف هذا فقد أخطأ فيه عند أهل العلم ، والاختلاف فيه كثير على هشام ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والصحيح فيه عنهما ما ذكرنا في هذا الباب ، وقد [ ص: 191 ] كان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، يقول : أصح حديث في مس الذكر حديث مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن مروان ، عن بسرة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، يقول نحو ذلك أيضا ، ويقول في مس الذكر أيضا حديث حسن ثابت ، وهو حديث أم حبيبة .
قال أبو عمر : حديث أم حبيبة في ذلك حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ، حدثنا العلاء ، عن مكحول ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من مس فرجه فليتوضأ .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الوارق ، حدثنا محمد بن سعيد المقري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليتوضأ .
[ ص: 192 ] قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة وحديث أم حبيبة ، وكذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول ، والحديثان جميعا عندهما صحيحان ، فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ، ويقول : هو حسن الإسناد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى بن أعين المقدسي ، حدثنا مضر بن محمد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : أي حديث يصح في مس الذكر ؟ ، فقال يحيى : لولا حديث جابر بن عبد الله بن أبي بكر لقلت لا يصح فيه شيء ، فإن مالكا يقول : حدثنا عبد الله بن أبي بكر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، حدثنا مروان ، حدثتني بسرة ، فهذا حديث صحيح ، فقلت له : فبسرة من غير هذا الطريق ؟ ، فقال : مروان ، عن حديث بسرة ، فقلت له : فحديث جابر ؟ ، قال : نعم ، حديث محمد بن ثوبان هو غير صحيح ، قلت له : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؟ ، فقال : رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، وقال : جعل بينهما رجلا مجهولا ، قلت : فإن أبا عبد الله أحمد [ ص: 193 ] بن حنبل ، يقول : أصح حديث فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن عنبسة ، عن أم حبيبة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1014907من مس ذكره فليتوضأ فسكت " .
قال أبو عمر : أما حديث جابر فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، حدثنا الخضر بن داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم وأحمد بن صالح ، قالا : حدثنا عبد الله بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن عقبة بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014907من مس ذكره فليتوضأ ، وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن ، فإنه ليس بمشهور بحمل العلم ، يقال : هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر ، ويقال : عقبة بن عبد الرحمن بن جابر ، ويقال : عقبة بن أبي عمرو .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12757أبو علي بن السكن في كتابه الصحيح ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث بسرة ويختاره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : ولا أعلم في حديث أم حبيبة علة إلا أنه قيل : إن مكحولا لم يسمعه من عنبسة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن حديث بسرة فصححه ، ثم قال : يقال : إن حديث بسرة ناسخ لحديث [ ص: 194 ] طلق بن علي ; لأن طلق بن علي قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يبني المسجد ، ثم رجع إلى بلاد قومه . وحديث بسرة ابنة صفوان ، ومن تابعها ممن روى مثل روايتها تأخر إسلامهم ، وإنما أسلموا قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بيسير ، ثم قال : إن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مس الذكر شيء فحديث بسرة .
قال أبو عمر : قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، وغيره .
وأما الذين رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بسرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=3فأبو هريرة ، وعائشة وجابر وزيد بن خالد ، ولكن الأسانيد عنهم معلولة ، ولكنهم يعدون فيمن أوجب الوضوء من مس الذكر من الصحابة مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وسائر من أوجب الوضوء من مس الذكر منهم .
قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=201الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ، ولا حجاب ، وأن يمس بقصد ، وإرادة ; لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل ، وهذه الحقيقة في ذلك ، والمعلوم في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن [ ص: 195 ] الكف ، وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن أخبرناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا سعيد بن السكن ، ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج ، قالا : حدثنا علي بن أحمد بن سليمان البزار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014910من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ، فقد وجب عليه الوضوء قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له ، عن نافع ، عن أبي نعيم . وأما يزيد فضعيف .
قال أبو عمر : كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا ، وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم القاري ، وهو إسناد صالح ، إن شاء الله .
وقد أثنى nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه ، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته ، ولم يرو هذا الحديث عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم [ ص: 196 ] ويزيد بن عبد الملك إلا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، فإنما رواه عن ابن القاسم ، عن يزيد وحده وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله : أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ، ولا في غيره واختار ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أيضا .
أخبرنا عبد الرحمن بن مروان ، حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي ، حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القلزمي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014911من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب ، ولا ستر ، فقد وجب عليه الوضوء .
وأما الحديث المسند المسقط للوضوء من مس الذكر فحدثناه محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن ملازم بن عمرو . وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا بكر بن حماد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا ملازم بن عمرو ، حدثنا أبو داود الحنفي ، حدثنا عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه طلق بن علي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014912قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه [ ص: 197 ] رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ما ترى في nindex.php?page=treesubj&link=126مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ، فقال : هل هو إلا بضعة منك وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب في حديثه : " وهل هو إلا مضغة منك ، أو بضعة منك " .
قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير الرازي ، عن محمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه .
قال أبو عمر : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12348أيوب بن عتبة قاضي اليمامة أيضا ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، وهو حديث يمامي لا يوجد إلا عند أهل اليمامة إلا أن محمد بن جابر nindex.php?page=showalam&ids=12348وأيوب بن عتبة يضعفان ، وملازم بن عمرو ثقة ، وعلى حديثه عول أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15402والنسوي جميعا ، وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب ، وحديث طلق بن علي إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنهما عنده متعارضان معلولان ، وعند غيره هما صحيحان ، والله المستعان .
وقد استدل جماعة من العلماء على أن الحديث في nindex.php?page=treesubj&link=199إيجاب الوضوء من مس الذكر - ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه بأن إيجاب الوضوء منه ، إنما هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل لاجتماعه مع سائر الأعضاء ، فمحال أن يقال : إنما هو بضعة [ ص: 198 ] منك ، والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول شرعا فتفهم .
وأما أقاويل الفقهاء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفين في هذا الباب ، فروي عن جماعة من الصحابة إيجاب الوضوء من مس الذكر ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن امكثوا فخرج فتوضأ ، ثم رجع إليهم فأعاد .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فمن حديث مالك في الموطأ ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، عن سالم ، عن أبيه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فمن رواية مالك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن سعد هذه رواية أهل المدينة عنه في إيجاب الوضوء منه .
وروى عنه أهل الكوفة إسقاط الوضوء منه .
[ ص: 199 ] وروي عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مس الذكر ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وزيد بن خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سئل أبو عبد الله ، عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : نعم ، نرى الوضوء من مس الذكر ، قيل له : فمن لم يره أتعنفه ، قال : الوضوء أقوى . قيل له : فمن قال لا وضوء ، قال : الوضوء أكثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه ، والتابعين .
قال أبو عمر : أما التابعون الذين روي عنهم الوضوء من مس الذكر من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=15990فسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، ومجاهد ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن ، وعكرمة ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، واضطرب مالك في إيجاب الوضوء منه واستقر قوله : أن لا إعادة على nindex.php?page=treesubj&link=126_1647من صلى بعد أن مسه قاصدا ، ولم يتوضأ إلا في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، وعلى ذلك أكثر أصحابه ، وكذلك اختلف أصحابه فيمن مس ذكره ساهيا ببطن كفه ؛ فروى ابن القاسم عنه : من مس فرجه في [ ص: 200 ] غسل الجنابة - أنه يعيد وضوءه ، وكذلك في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وابن نافع ، عن مالك فيمن مس ذكره ، وهو يتوضأ قبل أن يغسل رجليه أنه ينتقض وضوءه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد مسه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قيل لمالك : فإن مسه على غلالة خفيفة ، قال : لا وضوء عليه ، ومن لم يتعمد مسه ، فلا وضوء عليه .
وذكر العتبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وابن القاسم ما قدمنا من سقوط الوضوء منه ، واختار ابن حبيب إعادة الوضوء في العمد وغيره لمن لم يصل ، فإن صلى أعاد في الوقت على رواية ابن القاسم ، ومال البغداديون إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن الوضوء منه استحباب في العمد دون غيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سئل مالك عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : حسن ، وليس بسنة ، وأحب إلي أن يتوضأ من سماع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال أبو عمر : وأما سائر من ذكرنا من العلماء بالحجاز فإنهم يرون منه الإعادة في الوقت وبعده ، وإليه ذهبت طائفة من المالكيين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار ، واحتجوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاة والوضوء منه للصبح بعد طلوع [ ص: 201 ] الشمس ، وهذه إعادة بعد خروج الوقت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق وسائر البغداديين من المالكيين يجعلون مس الذكر من باب الملامسة ، فيقولون : إن التذ الذي يمس ذكره فالوضوء عليه واجب ، وإن صلى دون وضوء فالإعادة عليه في الوقت وبعده ، وإن لم يلتذ من مسه ، فلا شيء عليه كالملامس للنساء سواء في مذهبهم .
وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء .
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فروي عنه أنه لا وضوء على من مس ذكره , هذه رواية أهل الكوفة عنه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، قال : سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، عن مس الذكر أيتوضأ منه ، قال : إن كان منك شيء نجس فاقطعه .
وروى أهل المدينة عنه أنه كان يتوضأ منه ، وكذلك اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، فروي عنهما القولان جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا وضوء في مس الذكر .
[ ص: 202 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : دعاني nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج - بعض أمرائهم ، فسألنا عن مس الذكر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : يتوضأ ، وقلت : لا وضوء عليه ، فلما اختلفنا ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=13036لابن جريج : أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني ، قال : يغسل يده ، قلت : فأيها أنجس المني أم الذكر ؟ ، قال : المني ، قلت : فكيف هذا ؟ ، قال : ما ألقاها على لسانك إلا شيطان .
قال أبو عمر : إنما جازت المناظرة ، والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيء يجب التسليم له من وجه لا تعارض فيه .
واختلف فيه الصحابة أيضا , فمن هاهنا تناظرا فيها ، والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات .
قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في ذلك أن لا وضوء فيه ; لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا في الوقت ، وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وابن نافع ، عن مالك أنه سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي : أيعيد الصلاة ؟ ، فقال : لا أوجبه أنا . فروجع ، فقال : يعيد ما كان في الوقت ، وإلا فلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن [ ص: 203 ] مس ذكره بساعده فعليه الوضوء ، وهو قول عطاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال الليث : من nindex.php?page=treesubj&link=126مس ما بين إليتيه فعليه الوضوء ، قال الليث : من nindex.php?page=treesubj&link=25280مس ذكر البهائم فعليه الوضوء ، وقال مالك : إن مس ذكره بذراعه وقدمه ، فلا وضوء عليه ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يجب الوضوء إلا على nindex.php?page=treesubj&link=128من مس ذكره بباطن كفه .
وجملة قول مالك وأصحابه : إن مس ذكره بظاهر يده ، أو بظاهر ذراعيه ، أو باطنهما ، أو مس أنثييه ، أو شيئا من أرفاغه ، أو غيرها ، أو شيئا من أعضائه سوى الذكر ، فلا وضوء عليه ، ولا على المرأة عندهم وضوء في مسها فرجها ، وقد روي عن مالك أن nindex.php?page=treesubj&link=134على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت ، أو قبضت والتذت ، وكان مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل يقولون : إن مس ذكره غير متعمد فلا وضوء عليه . وبه قال داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : عمده وخطؤه في ذلك سواء إذا أفضى بيده إليه .
وجملة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب ما ذكره في كتاب الطهارة المصري ، قال : وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء ، عامدا كان أو ساهيا ، والإفضاء باليد إنما هو بباطنها كما تقول : أفضى [ ص: 204 ] بيده مبايعا وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدا ، وسواء قليل ما مس من ذكره أو كثيره إذا كان بباطن الكف ، وكذلك من مس دبره بباطن الكف ، أو فرج امرأته ، أو ذكر غيره ، أو دبره ، وسواء مس ذلك من حي ، أو ميت ، وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها ، قال : ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدا ، أو ساهيا ، أو مسه بظهر كفه ، أو ذراعه عامدا ، أو ساهيا ، فلا شيء عليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أفضى أحدكم . . . . . . ، وكذلك المرأة . قال : وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن للآدميين حرمة وتعبدا ، قال : ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه ، وإليتيه ، وفخذيه ، قال : وإنما قسنا الفرج بالفرج وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسا على الفخذ .
قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مس الرجل فرج المرأة ، ومس المرأة فرج الرجل ، فقد وافقه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي ، والحي ، والميت - عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ووافقه على إيجاب الوضوء من مس الدبر عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، يقول : من مس أنثييه فعليه الوضوء .
[ ص: 205 ] قال أبو عمر : النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره ، أو فرجه قاصدا مفضيا ، وأما غير ذلك منه ، أو من غيره ، فلا يوجب الظاهر ، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع ، أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل ، فلا عيب على القائل بقول الكوفيين ; لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره ، وبالله التوفيق .