الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=29134ناسخ الحديث ومنسوخه . هو فن مهم صعب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه يد طولى : وسابقة أولى ، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه ، والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ؛ فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها " ، ومنه ما عرف بقول الصحابي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347970كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ، ومنه ما عرف بالتاريخ ، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ .
( النوع الرابع والثلاثون ) : ( ناسخ الحديث ومنسوخه ، وهو فن مهم ) .
فقد مر على علي قاص ، فقال : تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ، فقال : [ ص: 644 ] هلكت وأهلكت ؛ أسنده الحازمي في كتابه ، وأسند نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأسند عن حذيفة ، أنه سئل عن شيء فقال : إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ ، قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ قال ، عمر .
( صعب ) فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه .
( وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه يد طولى ، وسابقة أولى ) ؛ فقد قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر : كتبت كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ قال : لا ، قال : فرطت ، ما علمنا المجمل من المفسر ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .
( وأدخل فيه بعض أهل الحديث ) ممن صنف فيه ( ما ليس منه لخفاء معناه ) أي النسخ وشرطه .
( والمختار ) في حده ( أن nindex.php?page=treesubj&link=22169النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ) .
فالمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين ، واحترز به عن بيان المجمل ، وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة ؛ فإنه لا يكون نسخا ، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره .
[ ص: 645 ] وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية ؛ فإنه لا يسمى نسخا .
وبالتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف ، كالاستثناء ونحوه .
وبقولنا : بحكم منه متأخر ، عن رفع الحكم بموت المكلف ، أو زوال تكليفه بجنون ونحوه ، وعن انتهائه بانتهاء الوقت .
كقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347971إنكم ملاقو العدو غدا ، والفطر أقوى لكم فأفطروا " ؛ فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا .
( فمنه ما nindex.php?page=treesubj&link=22231عرف ) النسخ فيه ( بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بذلك ، ك ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347972كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ) ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10347973وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم ، وكنت نهيتكم عن الظروف ، الحديث ، أخرجه مسلم عن بريدة .
( ومنه nindex.php?page=treesubj&link=22234ما عرف بقول الصحابي : ك " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347970كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ) رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن جابر .
وكقول nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347974كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
[ ص: 646 ] وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره ؛ فإن قال : هذا ناسخ لم يثبت به النسخ ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد .
قال العراقي : وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر ، لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي ، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ ، من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه ، وقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك أيضا .
( ومنه ما عرف بالتاريخ ) كحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10345911أفطر الحاجم والمحجوم " ؛ رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=10347975أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ؛ أخرجه مسلم ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر ، وفي بعض طرق حديث شداد : أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان .
( ومنه nindex.php?page=treesubj&link=22233ما عرف بدلالة الإجماع : كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ) ، وهو ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث معاوية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347976من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه .
قال المصنف في شرح مسلم : دل الإجماع على نسخه .
[ ص: 647 ] وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع .
نعم : ورد نسخه في السنة أيضا ، كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله .
قال : وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .
قال : فرفع القتل وكانت رخصة . انتهى .
وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده .
وقبيصة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الصحابة وقال : ولد أول سنة من الهجرة ، وقيل عام الفتح .
فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347978كنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان .
قال الترمذي : أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها .
[ ص: 648 ] ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل به ، إلا إذا عرف صحته ؛ وإلا فيحتمل أنه غلط ، صرح به الصيرفي .
( nindex.php?page=treesubj&link=22224والإجماع لا ينسخ ) أي لا ينسخه شيء ، ( ولا ينسخ ) هو غيره ، ( ولكن يدل على ناسخ ) أي على وجود ناسخ غيره .
( النوع الرابع والثلاثون ) : ( ناسخ الحديث ومنسوخه ، وهو فن مهم ) .
فقد مر على علي قاص ، فقال : تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ، فقال : [ ص: 644 ] هلكت وأهلكت ؛ أسنده الحازمي في كتابه ، وأسند نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأسند عن حذيفة ، أنه سئل عن شيء فقال : إنما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ ، قالوا : ومن يعرف ذلك ؟ قال ، عمر .
( صعب ) فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه .
( وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيه يد طولى ، وسابقة أولى ) ؛ فقد قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر : كتبت كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ قال : لا ، قال : فرطت ، ما علمنا المجمل من المفسر ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي .
( وأدخل فيه بعض أهل الحديث ) ممن صنف فيه ( ما ليس منه لخفاء معناه ) أي النسخ وشرطه .
( والمختار ) في حده ( أن nindex.php?page=treesubj&link=22169النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ) .
فالمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلفين ، واحترز به عن بيان المجمل ، وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة ؛ فإنه لا يكون نسخا ، وإن لم يحصل التكليف به لمن لم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره .
[ ص: 645 ] وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية ؛ فإنه لا يسمى نسخا .
وبالتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف ، كالاستثناء ونحوه .
وبقولنا : بحكم منه متأخر ، عن رفع الحكم بموت المكلف ، أو زوال تكليفه بجنون ونحوه ، وعن انتهائه بانتهاء الوقت .
كقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347971إنكم ملاقو العدو غدا ، والفطر أقوى لكم فأفطروا " ؛ فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا .
( فمنه ما nindex.php?page=treesubj&link=22231عرف ) النسخ فيه ( بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بذلك ، ك ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347972كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ) ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10347973وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم ، وكنت نهيتكم عن الظروف ، الحديث ، أخرجه مسلم عن بريدة .
( ومنه nindex.php?page=treesubj&link=22234ما عرف بقول الصحابي : ك " nindex.php?page=hadith&LINKID=10347970كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " ) رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن جابر .
وكقول nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347974كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه .
[ ص: 646 ] وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره ؛ فإن قال : هذا ناسخ لم يثبت به النسخ ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد .
قال العراقي : وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر ، لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي ، إنما يصار إليه عند معرفة التاريخ ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ ، من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه ، وقد أطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك أيضا .
( ومنه ما عرف بالتاريخ ) كحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10345911أفطر الحاجم والمحجوم " ؛ رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=10347975أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم ؛ أخرجه مسلم ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر ، وفي بعض طرق حديث شداد : أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان .
( ومنه nindex.php?page=treesubj&link=22233ما عرف بدلالة الإجماع : كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ) ، وهو ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث معاوية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347976من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه .
قال المصنف في شرح مسلم : دل الإجماع على نسخه .
[ ص: 647 ] وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم خالف في ذلك فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع .
نعم : ورد نسخه في السنة أيضا ، كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله .
قال : وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .
قال : فرفع القتل وكانت رخصة . انتهى .
وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده .
وقبيصة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الصحابة وقال : ولد أول سنة من الهجرة ، وقيل عام الفتح .
فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10347978كنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان .
قال الترمذي : أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها .
[ ص: 648 ] ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل به ، إلا إذا عرف صحته ؛ وإلا فيحتمل أنه غلط ، صرح به الصيرفي .
( nindex.php?page=treesubj&link=22224والإجماع لا ينسخ ) أي لا ينسخه شيء ، ( ولا ينسخ ) هو غيره ، ( ولكن يدل على ناسخ ) أي على وجود ناسخ غيره .