الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج . كلهم يحدثونه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951747من nindex.php?page=treesubj&link=1404أدرك ركعة من الصبح ، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=1404أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " .
274 - وفي " التمهيد " ذكر وفاة nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وبسر ، [ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، وسن كل واحد منهم وحاله .
275 - وفي كتاب الصحابة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
276 - وروى عن حفص ، عن ميسرة هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد ، وأبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فجعل مكان عطاء أبا صالح .
[ ص: 221 ] 277 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر عطاء غيره .
278 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وحده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
279 - وجوده مالك - رحمه الله - وكان حافظا متقنا ، وهو إسناد مجمع على صحته ، وكلهم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
280 - والإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت ، لا أن ركعة من الصلاة من أدركها ذلك الوقت أجزته من تمام صلاته .
281 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من قال في هذا الحديث : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك ، ومن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدرك أيضا .
282 - وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه .
283 - وفي هذا أن حديث مالك ليس على ظاهره ، فإن معناه : فقد أدرك إن أتم ما بقي عليه بعد طلوع الشمس وغروبها .
284 - وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ الإباحة في صلاة الصبح وصلاة العصر في ذينك الوقتين ، وليس هو أيضا على ظاهره في ذلك المعنى ، بدليل ما ذكرنا من صلاته - عليه السلام - فيما مضى من كتابنا هذا أنها كانت في العصر [ ص: 222 ] والشمس بيضاء نقية ، وعند القامتين ، ونحو ذلك ، على حديث إمامة جبريل في المثلين من ظل كل قائم على ما أوضحناه فيما سلف من هذا الكتاب .
285 - وكذلك الصلاة في الصبح لم تكن كلها إلا قبل طلوع الشمس أبدا ، فدل ذلك كله مع حديث مالك ، عن العلاء ، عن أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=951748عن النبي - عليه السلام - أنه قال في الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس وتكون بين قرني الشيطان : " أنها nindex.php?page=treesubj&link=30563_28842_1403صلاة المنافقين " .
286 - على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة ، وأنه خرج على أصحاب الضرورات كالمغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، والكافر يسلم في ذلك الوقت ، أنه مدرك للوقت .
287 - وقد أجمع المسلمون على أن من nindex.php?page=treesubj&link=1403_32770كان له عذر في ترك الصلاة إلى ذلك الوقت ، ثم قدر على أدائها كلها فيه لزمته ، فكذلك يلزمه إذا أدرك منها ركعة ، بدليل هذه السنة الواردة في ذلك ; لأنه - عليه السلام - جعل مدرك ركعة منها في ذلك الوقت مدركا لوقتها ، كما جعل مدرك الركعة من الصلاة مدركا لحكمها وفضلها ، وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
288 - وقد تقدم ما للعلماء من الاختلاف في وقت العصر ، ووقت الصبح ، فلا وجه لإعادته ، وجرى فيه قول من جهل هذا الحديث على عمومه في ذي ضرورة [ ص: 223 ] ( وغيره ) . ومن اقتصر على أصحاب العذر والضرورة ، فمن كان عنده على الضرورات فمن الضرورات في ذلك : السفر .
289 - وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث :
290 - فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهره ، فقالوا : من nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793خرج مسافرا وقد بقي عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاز بيوت القرية أو المصر ولم يكن صلاها صلى العصر ركعتين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا مقصورتين ، وهكذا عندهم حكم المغرب والعشاء يراعى فيهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=1793_1792سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة فإنه يقصر تلك الصلاة ، ولو قدم من سفره في ذلك الوقت أتم .
291 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1793خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين ، وإن قدم قبل خروج الوقت أتم ، وهذا نحو قول مالك إلا أنهم لم يحدوا الركعة .
292 - وقال زفر : إن جاوز بيوت القرية أو المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ركعة فإنه مفرط ، وعليه أن يصلي العصر أربعا ، وإن قدم من سفره فدخل مصره ولم يبق عليه إلا ركعة واحدة أتم الصلاة أيضا ، أخذا له في ذلك بالثقة .
293 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1793خرج بعد دخول الوقت أتم ; لأن الصلاة تجب عندهم بأول الوقت ، وليست السعة في الوقت بمسقطة عنه ما وجب عليه في أوله .
[ ص: 224 ] 294 - قالوا : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1793قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم ، أخذوا في ذلك بالثقة والاحتياط ، لزوال علية السفر .
295 - وأصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القصر أنه رخصة وسنة ، فمن شاء أتم في السفر عنده ومن شاء قصر ما دام مسافرا .
296 - وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قصر الصلاة ، إن شاء الله .
297 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في nindex.php?page=treesubj&link=1793الرجل تزول عليه الشمس وهو يريد سفرا فلم يصل حتى خرج قال : يصلي صلاة المقيم ; لأن الوقت دخل عليه قبل الخروج ، ولو شاء أن يصلي صلى .
298 - وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما :
299 - فقال مالك في المغمى عليه : من nindex.php?page=treesubj&link=27941أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ، ظهرا كانت أو عصرا .
300 - قال : والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس - فلا إعادة عليه .
301 - قال : وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله .
274 - وفي " التمهيد " ذكر وفاة nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وبسر ، [ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ، وسن كل واحد منهم وحاله .
275 - وفي كتاب الصحابة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
276 - وروى عن حفص ، عن ميسرة هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد ، وأبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فجعل مكان عطاء أبا صالح .
[ ص: 221 ] 277 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر عطاء غيره .
278 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وحده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
279 - وجوده مالك - رحمه الله - وكان حافظا متقنا ، وهو إسناد مجمع على صحته ، وكلهم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
280 - والإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت ، لا أن ركعة من الصلاة من أدركها ذلك الوقت أجزته من تمام صلاته .
281 - وقد ذكرنا في " التمهيد " من قال في هذا الحديث : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك ، ومن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدرك أيضا .
282 - وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه .
283 - وفي هذا أن حديث مالك ليس على ظاهره ، فإن معناه : فقد أدرك إن أتم ما بقي عليه بعد طلوع الشمس وغروبها .
284 - وهذا الحديث أيضا ورد بلفظ الإباحة في صلاة الصبح وصلاة العصر في ذينك الوقتين ، وليس هو أيضا على ظاهره في ذلك المعنى ، بدليل ما ذكرنا من صلاته - عليه السلام - فيما مضى من كتابنا هذا أنها كانت في العصر [ ص: 222 ] والشمس بيضاء نقية ، وعند القامتين ، ونحو ذلك ، على حديث إمامة جبريل في المثلين من ظل كل قائم على ما أوضحناه فيما سلف من هذا الكتاب .
285 - وكذلك الصلاة في الصبح لم تكن كلها إلا قبل طلوع الشمس أبدا ، فدل ذلك كله مع حديث مالك ، عن العلاء ، عن أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=951748عن النبي - عليه السلام - أنه قال في الذي يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس وتكون بين قرني الشيطان : " أنها nindex.php?page=treesubj&link=30563_28842_1403صلاة المنافقين " .
286 - على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة ، وأنه خرج على أصحاب الضرورات كالمغمى عليه يفيق ، والحائض تطهر ، والكافر يسلم في ذلك الوقت ، أنه مدرك للوقت .
287 - وقد أجمع المسلمون على أن من nindex.php?page=treesubj&link=1403_32770كان له عذر في ترك الصلاة إلى ذلك الوقت ، ثم قدر على أدائها كلها فيه لزمته ، فكذلك يلزمه إذا أدرك منها ركعة ، بدليل هذه السنة الواردة في ذلك ; لأنه - عليه السلام - جعل مدرك ركعة منها في ذلك الوقت مدركا لوقتها ، كما جعل مدرك الركعة من الصلاة مدركا لحكمها وفضلها ، وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .
288 - وقد تقدم ما للعلماء من الاختلاف في وقت العصر ، ووقت الصبح ، فلا وجه لإعادته ، وجرى فيه قول من جهل هذا الحديث على عمومه في ذي ضرورة [ ص: 223 ] ( وغيره ) . ومن اقتصر على أصحاب العذر والضرورة ، فمن كان عنده على الضرورات فمن الضرورات في ذلك : السفر .
289 - وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث :
290 - فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهره ، فقالوا : من nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793خرج مسافرا وقد بقي عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاز بيوت القرية أو المصر ولم يكن صلاها صلى العصر ركعتين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما جميعا مقصورتين ، وهكذا عندهم حكم المغرب والعشاء يراعى فيهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=1793_1792سافر وقد بقي عليه مقدار ركعة فإنه يقصر تلك الصلاة ، ولو قدم من سفره في ذلك الوقت أتم .
291 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1793خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين ، وإن قدم قبل خروج الوقت أتم ، وهذا نحو قول مالك إلا أنهم لم يحدوا الركعة .
292 - وقال زفر : إن جاوز بيوت القرية أو المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ركعة فإنه مفرط ، وعليه أن يصلي العصر أربعا ، وإن قدم من سفره فدخل مصره ولم يبق عليه إلا ركعة واحدة أتم الصلاة أيضا ، أخذا له في ذلك بالثقة .
293 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1793خرج بعد دخول الوقت أتم ; لأن الصلاة تجب عندهم بأول الوقت ، وليست السعة في الوقت بمسقطة عنه ما وجب عليه في أوله .
[ ص: 224 ] 294 - قالوا : وإن nindex.php?page=treesubj&link=1793قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم ، أخذوا في ذلك بالثقة والاحتياط ، لزوال علية السفر .
295 - وأصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القصر أنه رخصة وسنة ، فمن شاء أتم في السفر عنده ومن شاء قصر ما دام مسافرا .
296 - وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قصر الصلاة ، إن شاء الله .
297 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في nindex.php?page=treesubj&link=1793الرجل تزول عليه الشمس وهو يريد سفرا فلم يصل حتى خرج قال : يصلي صلاة المقيم ; لأن الوقت دخل عليه قبل الخروج ، ولو شاء أن يصلي صلى .
298 - وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما :
299 - فقال مالك في المغمى عليه : من nindex.php?page=treesubj&link=27941أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ، ظهرا كانت أو عصرا .
300 - قال : والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس - فلا إعادة عليه .
301 - قال : وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله .