الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 311 ] 24624 - قال مالك : والعبد مخالف للمحلل . إن أذن له سيده ثبت نكاحه . وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24625 - قال أبو عمر : وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من الاختلاف ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب .

                                                                                                                        24626 - وأما نكاح العبد بغير إذن سيده ، فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة السيد ، فإن شاء أجازه ، وإن شاء فسخه .

                                                                                                                        24627 - وهو قول الليث ، والكوفيين ، إلا أنهم اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله .

                                                                                                                        24628 - قال مالك : إن أجاز المولى نكاح عبده جاز ، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز مولاه نكاحه ذلك ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج .

                                                                                                                        24629 - قال : وكل عبد ينكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بإذن السيد ، فإن نكح بإذن سيده ، فالطلاق إليه ، ليس إلى سيده منه شيء .

                                                                                                                        [ ص: 312 ] 24630 - قال : لو كان عبدا نكح بغير إذن سيده ، وعلم السيد بذلك ، فأنكره ، ثم قال : قد أجزته في نكاحه ذلك - كان جائزا .

                                                                                                                        24631 - قال : ولو كان بيعا ، فقال أجزت ، بعد أن أنكر ، لم يلزم البيع .

                                                                                                                        24632 - قال : وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها : نكاحها باطل ، أجازه مولاها أو لم يجزه ; لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده ، والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها ، ولا على غيرها .

                                                                                                                        24633 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا بلغ السيد نكاح عبده ، وأجازه جاز ، وإن طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه ، وكانت مشاركة للنكاح .

                                                                                                                        24634 - وقال الثوري : يجوز نكاح العبد إذا أجازه المولى .

                                                                                                                        24635 - قال : وأحب إلي أن يستأنف .

                                                                                                                        24636 - وحكاه عن إبراهيم .

                                                                                                                        24637 - وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وداود بن علي : لا تجوز إجازة المولى . ولم يجزه لأن العقدة الفاسدة لا يصح إجازتها ، فإن أراد النكاح استأنفه على سنته .

                                                                                                                        [ ص: 313 ] 24638 - وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده .

                                                                                                                        24639 - وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ، ويحده .

                                                                                                                        24640 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، وعن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ، فضربه الحد ، وفرق بينهما ، وأبطل صداقه .

                                                                                                                        24641 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويرى عليه الحد ، ويعاقب الذين أنكحوهما .

                                                                                                                        24642 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد نكح بغير إذن سيده ، فهو عاهر " .

                                                                                                                        [ ص: 314 ] 24643 - وعن عمر بن الخطاب : هو نكاح حرام ، فإن نكح بغير إذن سيده ، فالطلاق بيد من يستحل الفرج .

                                                                                                                        24644 - قال أبو عمر : على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز ، والعراق ، ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك :

                                                                                                                        24645 - فالجمهور على أن السيد إذا أذن للعبد في النكاح ، فالطلاق بيد العبد .

                                                                                                                        24646 - روي ذلك عن عمر من وجوه ، وعن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن شهاب ، ومكحول ، وشريح ، وسعيد بن جبير ، وغيرهم .

                                                                                                                        24647 - ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد .

                                                                                                                        24648 - وتابعه على ذلك جابر بن زيد ، وفرقة .

                                                                                                                        24649 - وهو عند العلماء شذوذ ، لا يعول عليه ، وأظن ابن عباس تأول في [ ص: 315 ] ذلك قول الله ، عز وجل : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء [ النحل : 75 ] .

                                                                                                                        24650 - قال أبو عمر : قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المنعقد بغير إذنه ، ولم يذكروا قربا ، ولا بعدا .

                                                                                                                        24651 - وروى وكيع ، عن سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ، ثم أذن المولى ، فهو جائز .

                                                                                                                        24652 - وشعبة ، عن إبراهيم ، والحسن مثله .

                                                                                                                        24653 - وشعبة ، عن الحكم ، قال : إن أجازه المولى جاز .

                                                                                                                        24654 - قال : وقال حماد : يستأنف النكاح .

                                                                                                                        24655 - ومعمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن شاء السيد فرق بينهما ، وإن شاء أقرهما على نكاحهما .

                                                                                                                        24656 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبدة بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده ، قالا : إن شاء سيده أجاز النكاح ، وإن شاء رده .




                                                                                                                        الخدمات العلمية