الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        27660 - قال مالك : ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها . ولا على [ ص: 236 ] أمة يموت عنها سيدها ، إحداد ، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27661 - قال أبو عمر : الحجة في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج " .

                                                                                                                        27662 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أم الولد تخرج ، وتتطيب ، وتختضب ، ليست بمنزلة المتوفى عنها زوجها .

                                                                                                                        27663 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الاختلاف في غير المتوفى فيما تقدم ، وذلك يغني عن القول هاهنا ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية