الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1481 1452 - وكذلك ذكر في الموطأ بأثر الحديث المذكور في أول الباب ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ورث من nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر دارها ، قال : وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ، ورأى أنه له .
32985 - قال أبو عمر : لأنه كان شقيق حفصة ، والمنفرد بميراثها ، فرجعت إليه الدار بعد موتها ; لأن الإسكان لا يملك به إلا المنفعة دون الرقبة .
32986 - وكذلك الإعمار عند مالك ، وحجته في ذلك قول القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا ، يريد أن nindex.php?page=treesubj&link=7279_7271لفظ العمرى ينفي أن يكون للمعمر من الشيء الذي أعمر إلا منفعته ، وعمره ، لا غير .
32987 - ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وقال : ليس عليه العمل إلا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى في الموطأ ، وكان من آخر من روى عنه الموطأ .
[ ص: 319 ] 32988 - وروى عنه بعض أصحابه أنه قال : رأيت محمدا ، وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وسمعت عبد الله يعاتب محمدا ، ومحمد يومئذ قاض يقول له : ما لك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمرى ؟ - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن جابر فيقول له محمد : يا أخي لم أجد الناس على هذا ، فجعل عبد الله يكلمه ، ومحمد يأباه .
32989 - قال أبو عمر : لم يأخذ مالك بحديث العمرى ، ورده بالعمل عنده ، وقد أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره .
32990 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال : إنما nindex.php?page=treesubj&link=7278العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أن يقول : هي لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
32991 - قال معمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يفتي بذلك .
32992 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي .
32993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : nindex.php?page=treesubj&link=7271الرجل يقول للرجل جاريتي هذه لك حياتك ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا : قلت : فقال : هي لك عمري ، أو [ ص: 320 ] عمرك ، فيحل له فرجها ، قال : لا ، حتى يبينها له ، إنما العمرى التي لا يكون فيها للمعمر شيء ، أن يقول : هي لك ، ولعقبك ، يعطيها له ، ولعقبه ، لا يكون للمعطي فيها مثوبة .
32994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري : حديث معمر هذا إنما منتهاه إلى قوله : هي لك ، ولعقبك ، وما بعده عندنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : وما رواه أبو الزبير عن جابر يرد حديث معمر هذا .
32995 - قال أبو عمر : حديث أبي الزبير رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، والحجاج بن أبي عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا nindex.php?page=hadith&LINKID=955328معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعمروها ، فمن أعمر شيئا حياته ، فهو له حياته وموته .
32996 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن عطاء ، عن جابر .
32997 - أخبرنا أبو محمد ; عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت أبو بكر الصيدلاني ببغداد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنه سمع عطاء يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955329لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو لورثته .
[ ص: 321 ] قال سفيان : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955330قضى طارق بالمدينة بالعمرى للوارث عن قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بها .
32998 - وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى في التمهيد .
32999 - قال أبو عمر : من قال في العمرى بحديث أبي الزبير ، عن جابر ، وما كان مثله في العمرى جعل العمرى هبة مبتولة ملكا للذي أعمرها ، وأبطل شرط ذكر العمر فيها .
33000 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما .
33001 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، كل هؤلاء يقولون بالعمرى هبة مبتولة ، يملك المعمر رقبتها ، ومنافعها ، واشترطوا فيها القبض كسائر الهبات ، فإذا قبضها المعمر ورثها عنه ورثته بعده كسائر ماله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل شرط المعمر فيها ، وجعلها ملكا للمعمر موروثا عنه .
33002 - قالوا : وسواء ذكر العقب في ذلك والسكوت عنه ; لأنه لو أعمرها من أعقبها ، أو من لا يكون له عقب كالمجبوب ، والعقيم ، فقال : لك ولعقبك ، أو قال ذلك لمن له عقب ، أو من لا يكون له عقب كالمجبوب ، والعقيم ، فقال : لك ولعقبك ، أو قال ذلك لمن له عقب ، فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى يصح ، إلا أنها حينئذ تورث عندهم عنه ، وقد يرثه غير عقبه .
33003 - قالوا : فذكر العقب لا معنى له في ذلك ، وإنما المعنى الصحيح ما [ ص: 322 ] جاء به الأثر واضحا أن nindex.php?page=treesubj&link=33381العمرىتورث عن المعطي لملكه لها بما جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك له حياته ، وموته .
33004 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
33005 - ذكر معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته ، فأنتجت إبلا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هي له حياته وموته .
قال : أفرأيت إن تصدق بها عليه ، قال : فذلك أبعد له .
33006 - قال أبو عمر : هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أن مذهبه في العمرى بخلاف مذهبه في الإسكان والسكنى بدليل أنه ورث من حفصة أخته دارا كانت أسكنتها nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما ماتت بنت زيد بن الخطاب بعد موت حفصة ورث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الدار عن أخته حفصة ; لأنها كانت على ملكها ، وكان عبد الله بن عمر وارثها ; لأنه كان شقيقها .
33007 - وعلى هذا أكثر أهل العلم في الإعمار والعمرى إذ ذلك مخالف للإسكان والسكنى .
33008 - وقد كان الحسن ، وعطاء ، وقتادة يسوون بين العمرى ، والسكنى ، وقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7274من أسكن أحدا داره لم ينصرف إليه أبدا .
33009 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : إذا قال : هي لك سكنى حتى تموت ، فهي له [ ص: 323 ] حياته وموته ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7278قال : داري هذه اسكنها حتى تموت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
33010 - قال أبو عمر : جعل هؤلاء السكنى كالعمرى هبة تملك بها الرقبة ، وجعل ملك العمرى كالسكنى ، لا تملك بها إلا المنفعة دون الرقبة .
33011 - وذلك الذي عليه جمهور أهل العلم في السكنى والإسكان أنه لا تملك به رقبة الشيء .
33012 - والخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في العمرى رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تحل العمرى ، ولا الرقبى ، فمن أعمر شيئا ، فهو له ، ومن أرقب شيئا ، فهو له .
33013 - والخبر عن جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وقد ذكرناه في التمهيد .
33014 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وبه كان يقضي شريح ، وقد ذكرنا أخبار هذا الباب ، وطرقها ، وألفاظها ، واختلافها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .
33015 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : خاصم رجل إلى شريح في العمرى ، فقضى له ، وقال : لست أنا قضيت لك ، ولكن [ ص: 324 ] محمدا - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك منذ أربعين سنة : nindex.php?page=hadith&LINKID=955331العمرى ميراث عن أهلها ، من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته إذا مات .
33016 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في صدر هذا الباب ، فقد أوردنا فيه رواية مالك له بألفاظه ، ثم رواية معمر له بألفاظه .
33017 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومحمد ابن أخي الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على خلاف ذلك .
33018 - فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فذكرها في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن جابر ، عن nindex.php?page=hadith&LINKID=955332النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ، ولعقبه ، فهي له قبله ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ، ولا مثوبة .
33019 - قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث ، فقطعت المواريث شرطه .
33020 - قال أبو عمر : بين nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب موضع المسند المرفوع من هذا الحديث ، فجعل سائره من قول أبي سلمة ، فجوده .
33021 - وذلك بخلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى إذ جعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
33022 - ورواه الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955333من أعمر رجلا عمرى ؛ له ولعقبه ، فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمرها ، ولعقبه .
33023 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قالا : حدثني أبو سلمة ، [ ص: 325 ] قال : حدثني جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955334العمرى لمن أعمرها ، هي له ، ولعقبه .
33024 - ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري نحو ذلك .
33025 - ومعاني رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كلها متقاربة .
33026 - وأما قوله في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه ورث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر دارها ، فأسقط حرف الجر ، وهي لغة للعرب .
33027 - قال أبو الحجناء :
أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن ورثتهم فتسلوا عنك إذ ورثوا وما ورثتك غير الهم والحزن