الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1222ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى . وأقلها : ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء .
قلت : قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1226وقت الضحى من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها . قال الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم .
ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1281صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ، ونوى التحية معها ، حصلا جميعا . وكذا إن لم ينوها . ويجوز أن يطرد [ ص: 333 ] فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة : هل يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما ؟ ولو nindex.php?page=treesubj&link=1280صلى الداخل على جنازة ، أو سجد لتلاوة ، أو شكر ، أو صلى ركعة واحدة ، لم يحصل التحية على الصحيح .
قلت : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1276تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارا . قال المحاملي في كتابه ( اللباب ) : أرجو أن يجزئه التحية مرة . وقال صاحب ( التتمة ) : لو تكرر دخوله ، يستحب التحية كل مرة ، وهو الأصح . قال المحاملي : وتكره التحية في حالين . أحدهما : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1274دخل والإمام في المكتوبة . والثاني : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1274_1949دخل المسجد الحرام ، فلا يشتغل بها عن الطواف . ومما يحتاج إلى معرفته ، أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1278جلس في المسجد قبل التحية ، وطال الفصل ، لم يأت بها كما سيأتي : أنه لا يشرع قضاؤها . وإن لم يطل ، فالذي قاله الأصحاب : أنها تفوت بالجلوس ، فلا يفعلها . وذكر الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات : أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1278نسي التحية وجلس ، فذكر بعد ساعة ، صلاها . وهذا غريب . وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) و ( مسلم ) ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة . والله أعلم . ومنه nindex.php?page=treesubj&link=3425ركعتا الإحرام ، nindex.php?page=treesubj&link=3550وركعتا الطواف ، إذا لم نوجبهما .
قلت : ومنه nindex.php?page=treesubj&link=23567ركعتان عقب الوضوء ، ينوي بهما سنة الوضوء . ومنه nindex.php?page=treesubj&link=988_23453_23454سنة الجمعة قبلها أربع ركعات ، وبعدها أربع . كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص في ( المفتاح ) وآخرون . ويحصل أيضا بركعتين قبلها ، وركعتين بعدها . والعمدة فيما بعدها ، حديث ( صحيح مسلم ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10350681وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ) وفي ( الصحيحين ) nindex.php?page=hadith&LINKID=10350682أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين . وأما قبلها ، فالعمدة فيه ، القياس على الظهر . ويستأنس فيه بحديث ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350683أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا . وإسناده ضعيف جدا . ومنه ركعتا الاستخارة . ثبت في ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) . ومنه ركعتا صلاة الحاجة . والله أعلم .