الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495_1494_1496أوقات النهي وهي خمسة : بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1496_1495أوقات النهي . ( وهي خمسة ) هذا هو المشهور في " المذهب " ، وظاهر ( الخرقي ) أنها ثلاثة : بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ; وهو يشمل وقتين ، ولعله اعتمد على أحاديث عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأبي سعيد ( بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ) لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338928لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ) . متفق عليه ، وفيها من حديث عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مثله إلا أنهما قالا : ( بعد الفجر ، وبعد العصر ) ويتعلق النهي من طلوع الفجر الثاني ، نص عليه ; وهو قول الأكثر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338929لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338930لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي [ ص: 35 ] الفجر ) . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب نحوه مرسلا ، رواه البيهقي ، وعنه : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، اختاره أبو محمد رزق الله التميمي ، وذكر في ( التحقيق ) أنه قول أكثرهم ، وفي العصر يفعلها إلا بالوقت بغير خلاف نعلمه ، وظاهره : ولو في وقت الظهر جمعا ، وتفعل سنة الظهر بعدها ، ولو في جمع تأخير ، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ، قاله غير واحد ( وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ) هو بكسر القاف أي : قدر رمح ، والظاهر أنه الرمح المعروف ، وقال في " المستوعب " : حتى تبيض ( وعند قيامها حتى ينعقد ) وظاهره : ولو في يوم الجمعة ، وفيه وجه لا نهي فيه ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وظاهره : ولو لم يحضر الجامع ، لظاهر الخبر ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم ( وإذا تضيفت للغروب ) أي : مالت له ، وعنه : إذا اصفرت ( حتى تغرب ) لما روى مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338931ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ينعقد ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) . وعن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة معناه بأطول منه . رواه أحمد ، ومسلم ، وفيه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338932فإنها تطلع ، وتغيب بين قرني شيطان ) والمراد به حزبه ، وأتباعه ، وقيل : قوته وغلبته ، وقيل : هما جانبا الرأس ; ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ; ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ، فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم ; كما منع من [ ص: 36 ] الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشيطان ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338933ثم أقصر عن الصلاة ; فإنه حينئذ تسجر جهنم ) فهو معلل حينئذ ، وظاهره لا فرق بين مكة ، وغيرها في ذلك ، وعنه : لا نهي بمكة ، ويتوجه إن قلنا : الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أنه هنا مثله ، وكلامه في ( الخلاف ) أنه لا يصلى فيه اتفاقا ، وعنه : ولا نهي بعد عصر ، وعنه : ما لم تصفر ، ولا بين الشتاء والصيف .
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1496_1495أوقات النهي . ( وهي خمسة ) هذا هو المشهور في " المذهب " ، وظاهر ( الخرقي ) أنها ثلاثة : بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ; وهو يشمل وقتين ، ولعله اعتمد على أحاديث عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وأبي سعيد ( بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ) لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338928لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ) . متفق عليه ، وفيها من حديث عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مثله إلا أنهما قالا : ( بعد الفجر ، وبعد العصر ) ويتعلق النهي من طلوع الفجر الثاني ، نص عليه ; وهو قول الأكثر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338929لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين ) . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : هذا ما أجمع عليه أهل العلم ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338930لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي [ ص: 35 ] الفجر ) . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب نحوه مرسلا ، رواه البيهقي ، وعنه : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، اختاره أبو محمد رزق الله التميمي ، وذكر في ( التحقيق ) أنه قول أكثرهم ، وفي العصر يفعلها إلا بالوقت بغير خلاف نعلمه ، وظاهره : ولو في وقت الظهر جمعا ، وتفعل سنة الظهر بعدها ، ولو في جمع تأخير ، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ، قاله غير واحد ( وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ) هو بكسر القاف أي : قدر رمح ، والظاهر أنه الرمح المعروف ، وقال في " المستوعب " : حتى تبيض ( وعند قيامها حتى ينعقد ) وظاهره : ولو في يوم الجمعة ، وفيه وجه لا نهي فيه ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وظاهره : ولو لم يحضر الجامع ، لظاهر الخبر ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم ( وإذا تضيفت للغروب ) أي : مالت له ، وعنه : إذا اصفرت ( حتى تغرب ) لما روى مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338931ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ينعقد ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) . وعن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة معناه بأطول منه . رواه أحمد ، ومسلم ، وفيه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338932فإنها تطلع ، وتغيب بين قرني شيطان ) والمراد به حزبه ، وأتباعه ، وقيل : قوته وغلبته ، وقيل : هما جانبا الرأس ; ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ; ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة ، فيكون له ولشيعته تسلط ظاهر من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم ; كما منع من [ ص: 36 ] الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشيطان ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338933ثم أقصر عن الصلاة ; فإنه حينئذ تسجر جهنم ) فهو معلل حينئذ ، وظاهره لا فرق بين مكة ، وغيرها في ذلك ، وعنه : لا نهي بمكة ، ويتوجه إن قلنا : الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أنه هنا مثله ، وكلامه في ( الخلاف ) أنه لا يصلى فيه اتفاقا ، وعنه : ولا نهي بعد عصر ، وعنه : ما لم تصفر ، ولا بين الشتاء والصيف .