الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
699 732 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650690أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد ، فصلينا وراءه قعودا ، ثم قال لما سلم : ( nindex.php?page=treesubj&link=1534_1570_1569_1776_23311_1548إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) .
700 733 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650691خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش ، فصلى لنا قاعدا ، فصلينا معه قعودا ، ثم انصرف ، فقال : ( إنما الإمام - أو nindex.php?page=treesubj&link=1534_1570_1569_1776_23311_1548إنما جعل الإمام - ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ) .
701 734 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650692قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=treesubj&link=1570_1527_23311_1548إنما الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ساقه من طريقين :
[ ص: 284 ] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفيه التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وليس فيه ذلك .
وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك .
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ذكر التكبير ، وهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وحده .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذه الزيادة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بها - أيضا - فيما تقدم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وخرجه هاهنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أيضا .
وهذه اللفظة هي مقصوده من هذه الأحاديث في هذا الباب ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي خلف الإمام أن يكبر إذا كبر الإمام ، فدل على أن التكبير واجب على المأموم ، فدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها - أيضا - من التكبير .
ويأتي الكلام في التكبير غير تكبيرة الإحرام في غير هذا الموضع -إن شاء الله تعالى- ، وإنما المقصود هنا تكبيرة الإحرام .
وقوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) قد فسره بمتابعة الإمام في أقواله وأفعاله .
وقد أدخل طائفة من العلماء متابعته في نيته ، وقد سبق القول في ذلك .
وأدخل بعضهم - أيضا - متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة ، كرفع [ ص: 285 ] اليدين ، فقال : لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .
والجمهور على خلاف ذلك ، وأن المأموم يتابع إمامه فيما يفعله ، ويفعل ما تركه من السنن عمدا أو سهوا ، كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية وغير ذلك ، فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقدا له ، فكل هذا يفعله المأموم ، ولا يقتدي بإمامه في تركه .
ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه : أنه لا يتخلف عنه تخلفا كثيرا ، بل تكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه ، حتى السلام .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن nindex.php?page=treesubj&link=23311الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء ، فإنه يسلم معه ، إلا أن يكون بقي عليه شيء يسير ، فيأتي به ويسلم ، واستدل بقوله : ( إنما الإمام ليؤتم به ) .
وقوله : ( فإذا كبر فكبروا ) يدل على أن المأموم لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام عقيبه ، وقد سبق الكلام على هذه المسألة مستوفى .
وكان ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=72639 ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة وكبر ) وذكر الحديث - وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر - أولى من ذكر : ( إذا كبر فكبروا ) ؛ فإن هذا الحديث إنما فيه أمر المأموم بالتكبير ، وأما تكبير الإمام فليس فيه الأمر به ، بل فيه ما يشعر بأنه لا بد من فعله كركوعه وسجوده .
وحينئذ فيستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على أنه لا بد للإمام من التسميع ، وأن المأموم مأمور بالتحميد عقيب تسميعه .
وأما حديث تعليم المسيء ، ففيه تصريح بالأمر لكل قائم إلى الصلاة أن [ ص: 286 ] يكبر ، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا .
وأما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=662591 ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) فليس هو من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، مع تعدد طرقه .
وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=703748كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فرواه عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير ، ولا تنعقد بدونه .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، قالوا : تحريم الصلاة التكبير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وبكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فيمن nindex.php?page=treesubj&link=24100_1527نسي تكبيرة الاستفتاح : يستأنف الصلاة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم .
وقال الحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعامة أصحابه : تنعقد الصلاة بكل لفظ من ألفاظ الذكر ، كالتهليل والتسبيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال : يجزئه ، ويسجد للسهو .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : بأي أسماء الله تعالى افتتحت الصلاة أجزأك .
وفي الإسناد إليه مجهول .
[ ص: 287 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( كتابه ) .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=15418النعمان بن عبد السلام .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أن الصلاة تنعقد بمجرد النية ، ولا تحتاج إلى لفظ بالكلية .
قلت : وروي نحوه - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أقيمت الصلاة وأنا مع الناس ، فكبر الإمام ورفع من الركعة ، ولم أكبر في ذلك ؟ قال : إن كنت قد اعتدلت في الصف فاعتد بها ، وإن كنت لم تزل تتحدث حتى ركع ورفع رأسه من الركعة فكبر ثم اركع واعتد بها ، وإن كنت لم تعتدل في الصف فلا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، في رجل nindex.php?page=treesubj&link=1657دخل المسجد والإمام ساجد ، أو حين رفع رأسه من الركعة أو السجدة ، أو جالسا يتشهد : يكبر تكبيرة استفتاح الصلاة ؟ قال : إن شاء فليكبر ، وإن شاء فلا يكبر ، ولكن إذا قام وقد قام الإمام فليكبر ويستفتح .
وروى - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، في nindex.php?page=treesubj&link=23311_1527رجل انتهى إلى قوم وهم جلوس في آخر صلاتهم ؟ قال : يجلس معهم ، ولا يكبر .
ولعله أراد : أنه يكتفي بتكبيره إذا قام إلى القضاء ، فلا يكون قبل ذلك قد دخل في الصلاة .
وقريب من هذا : أنه قد روي عن طائفة من السلف ، أن من nindex.php?page=treesubj&link=23393نسي تكبيرة الافتتاح في الصلاة ، فإنه تجزئه تكبيرة الركوع ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو رواية عن حماد بن [ ص: 288 ] أبي سليمان ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه قال : يسجد للسهو إذا سها .
وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر في مأخذ ذلك .
وظاهر ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن هؤلاء : أنهم رأوا تكبيرة الركوع تقوم مقام تكبيرة الافتتاح في انعقاد الصلاة بها ، وهو ظاهر كلامهم - أيضا - ، حيث قالوا : تجزئه تكبيرة الركوع ، وتنعقد بها الصلاة ، وقال بكر المزني : يكبر إذا ذكر .
وظاهر كلامهم : أنه عام في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد روي عن الحكم صريحا في الإمام ، فأما في حق الإمام والمنفرد فيحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون الصلاة انعقدت بمجرد النية ، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
والثاني : أن تكون الصلاة إنما انعقدت بتكبيرة الركوع ، وتكون القراءة ساقطة عنهما في هذه الركعة ، بناء على أن القراءة لا تجب في جميع الركعات ، وهذا هو الذي يتبادر فهمه من كلامهم .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ذكره أصحابه في كتبهم ، لكنه يشترط : أن ينوي بتكبيرته عند الركوع تكبيرة الإحرام ، كما سيأتي قوله في ذلك .
وأما قول بكر المزني : ( يكبر إذا ذكر ) ، فإن أراد ما لم يركع ، فهو يرجع إلى ما ذكرنا ، وإن كان مراده أعم من ذلك ، فلا يرجع إلا إلى أن الصلاة يدخل فيها بمجرد النية - أيضا - إلا أن يكون أراد أنه يكبر متى ما ذكر ، ويستأنف الصلاة من حينئذ .
وأما في حق المأموم ، فقد وافق من تقدم ذكره على قولهم يجزئه تكبيرة الركوع ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنهما .
فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) في nindex.php?page=treesubj&link=1527الإمام والمنفرد أنهما إذا نسيا تكبيرة الإحرام [ ص: 289 ] يبتدئان الصلاة ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=23311المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع : رأيت ذلك مجزئا عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد : أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما ، والصحيح من مذهبه : إيجاب تكبيرة الإحرام ، وأنها فرض ركن من أركان الصلاة .
قلت : يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف ، أو عن بعضهم في ذلك على المأموم خاصة ، وكذلك حكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في المأموم خاصة ، وهذا أشبه وأظهر .
ويدل عليه : ما خرجه حرب بإسناده ، عن خليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا : إن نسيت تكبيرة الاستفتاح وكبرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضت صلاتك .
وبإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال أبو عمرو - يعني : الأوزاعي - فيمن nindex.php?page=treesubj&link=24100_1527نسي تكبيرة الاستفتاح : إن كان وحده استأنف الصلاة ، وإن كان مع الإمام أجزأته تكبيرة الركوع ، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة ، وأمكن كفيه من ركبتيه ، ورفع الإمام رأسه فقد أجزأته تلك الركعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : فقلت لأبي عمرو : فإن nindex.php?page=treesubj&link=23393نسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ؟ فأخبرني أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : يضيف إلى صلاته ركعة ، ولا يعتد بتلك الركعة التي لم يكبر لها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : وإذا كان وحده ، فنسي الأولى والآخرة أعاد الصلاة ، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاته ركعة أخرى .
[ ص: 290 ] فقد فرق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بين المنفرد والمأموم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فلم يفرق .
والتفريق بينهما له مأخذان :
أحدهما : أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير ، كما يتحمل عنه القراءة ، وقد صرح بهذا المأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن قول : nindex.php?page=treesubj&link=1866إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يجزئه إن كان ساهيا ؛ لأن صلاة الإمام له صلاة .
فصرح بالمأخذ ، وهو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو .
ذكر هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في ( كتاب الشافي ) ، وهذه رواية غريبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لم يذكرها الأصحاب .
والمذهب عندهم : أنه لا يجزئه ، كما لا يجزئ الإمام والمنفرد ، وقد نقله غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ونقل إسماعيل بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن nindex.php?page=treesubj&link=23393_1527ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة ؟ قال : إن تركها عمدا لم تجزئه صلاته .
ومفهومه : أنه إن تركها سهوا أجزأته صلاته .
وينبغي حمل ذلك على المأموم خاصة ، كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
وهذا المأخذ هو مأخذ من فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي ؛ ولهذا طرد قوله في المأموم ينسى تكبيرة الافتتاح مع تكبيرة الركوع ، وقال : إن صلاته جائزة ، ويقضي ركعة .
ولو كان مأخذه : أن صلاته انعقدت بالتكبيرة في الركعة الثانية لم يكن بين الإمام والمأموم فرق .
[ ص: 291 ] وهو - أيضا - مأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه .
وفي ( تهذيب المدونة ) : وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام ، فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه ، فإن كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام ، وأعاد صلاته احتياطا ؛ لأنه لا يجزئه عند ربيعة ، ويجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وإن لم يكبر للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة ركعها معه ، وابتدأ التكبير ، وكان الآن داخلا في الصلاة ، ويقضي ركعة بعد سلام الإمام ، ولو كان وحده ابتدأ متى ذكر ، قبل ركعة أو بعد ركعة ، نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا ، وكذلك الإمام لا يجزئه إن نوى بتكبيرة الإحرام الركوع ، فإن فعل أعاد هو ومن خلفه . انتهى .
وهذا التفريق ، إنما هو لتحمل الإمام القراءة .
وما ذكر من أن المسبوق إن لم ينو بتكبيرته عند الركوع الإحرام يتمادى مع الإمام ، ويعيد صلاته احتياطا ، مخالف لما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) : أنه تجزئه صلاته إذا سها عن تكبيرة الافتتاح .
ولكن في بعض روايات ( الموطأ ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه اشترط في هذا الموضع نية الافتتاح ، أيضا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا عظيما ، ونقضوا أصلهم في وجوب تكبيرة الإحرام في حق المأموم ؛ لأجل الاختلاف فيه .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) : إن nindex.php?page=treesubj&link=23311المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وكبر في الثانية ، أنه يبتدئ صلاته أحب إلي .
فظاهر هذا : أنه لم يوجب عليه الإعادة للاختلاف في تحمل الإمام عنه [ ص: 292 ] التكبير ، وهذا يدل على أنه رأى الاختلاف في حق المأموم خاصة ؛ فإنه قال في المنفرد : يعيد صلاته جزما .
والمأخذ الثاني : وقد بنى ما روي عن السلف عليه طائفة من العلماء ، منهم : عباس العنبري ، وهو : أن nindex.php?page=treesubj&link=23311المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة واحدة ، فإنه تجزئه وتنعقد صلاته عند جمهور العلماء ، وفيه خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان .
وحكاه بعض أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصح حتى يكبر تكبيرتين ، ولا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فعلى قول الجمهور : إذا كبر تكبيرة واحدة ، فله أربعة أحوال :
إحداها : أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح ، فتجزئه صلاته بغير توقف .
الحالة الثانية : أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة ، فلا تجزئه عند الأكثرين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي الحارث ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تحريمها التكبير ) ، وهذا لم يحرم بالصلاة .
فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) : تجزئه .
وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولا تجزئه عند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب الأكثرين .
الحالة الثالثة : أن ينويهما معا ، ففيه قولان :
أحدهما : تجزئه ، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها ابن شاقلا .
والثاني : لا تجزئه ، وهو المشهور عند أصحابنا ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
[ ص: 293 ] الحالة الرابعة : أن لا ينوي شيئا ، بل يطلق النية ، فهل تجزئه ، أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا تجزئه حتى ينوي بها الافتتاح ؛ فإنه قد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان ؛ إحداهما فرض ، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية ، بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع ، فإنه لم يجتمع في حقه تكبيرتان في وقت واحد .
وهذا القول حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، ونقله ابن منصور وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في ( كتاب الشافي ) nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى في ( جامعه الكبير ) ، وجعله المذهب رواية واحدة ، وتأول ما خالف ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
والثاني : تجزئه وإن أطلق النية ، نقله ابن منصور - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقله - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ومهنا وأبو طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال : ما علمنا أحدا قال : ينوي بها الافتتاح .
يشير إلى الصحابة والتابعين .
وعلل : بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة .
يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه ؛ بخروجه إلى الصلاة ، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية ، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة ، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا ، ولا يضره عدم استحضاره لهذه النية عند التكبيرة ؛ لأن تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير جائز عنده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في هذه المسألة .
وقد يجاب عن قول من قال : إنه قد اجتمع في حقه تكبيرتان بأنهما لم [ ص: 294 ] تجتمعا عليه ؛ فإن تكبيرة الافتتاح محلها القيام ، وتكبيرة الركوع محلها الانحناء للركوع ، فلم تجتمعا في محل واحد .
وهذا بناء على أنه لا تنعقد صلاة مدرك الركوع ، إلا بالتكبير قائما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأصحابنا .
وحكى صاحب ( شرح المهذب ) أنه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : والمشهور عنه : أنه تنعقد صلاته إذا كبر وهو مسبوق في حال الركوع ، قال : وهو نصه في ( المدونة ) و : ( الموطأ ) .
قلت : هذا مقتضى الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=23311المأموم إذا نسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع : أنه تجزئه ، كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، بشرط أن ينوي بها الافتتاح .
فينبغي على هذا : أن لا يأتي بها إلا قائما .
أو مقتضى قول من قال : تجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام : أنه تنعقد الصلاة بالتكبير في حال الركوع ؛ لأن تكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحناء للركوع .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان يقول : إذا وجدت الإمام والناس جلوسا في آخر الصلاة فكبر قائما ، ثم اجلس وكبر حين تجلس ، فتلك تكبيرتان : الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة ، والأخرى حين تجلس ؛ كأنها للسجدة .
وهذا منقطع .
وهذا التفسير كأنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 295 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، أنهما كانا يجيئان والإمام راكع ، فيكبران تكبيرة الافتتاح ، لافتتاح الصلاة وللركعة .
إبراهيم هذا ، فيه مقال .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، قالا : تجزئه تكبيرة واحدة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وزيد .
فيصير إسناده متصلا .
وليس في رواية أحد منهم أنه يكبر للافتتاح ، وهذا أصح إن شاء الله تعالى .