الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
421 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي nindex.php?page=hadith&LINKID=657647أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31184_32464_32465_22742_32721_26612_32815_1694_33140_33147ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى
فيه حديث تقديم أبي بكر - رضي الله عنه - ، وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فيه nindex.php?page=treesubj&link=19454فضل الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وغيره في ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1642الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكارا من الإمام ، وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به ، وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه ، وفي أن nindex.php?page=treesubj&link=22742الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله : صفق الناس ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=22742_26612الالتفات في الصلاة للحاجة ، واستحباب nindex.php?page=treesubj&link=19609حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة nindex.php?page=treesubj&link=19768ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان في صلاة . وفيه جواز مشي nindex.php?page=treesubj&link=22742الخطوة والخطوتين في الصلاة . وفيه أن القدر لا يكره إذا كان لحاجة .
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25895استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا . وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر ، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18076ملازمة الأدب مع الكبار .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1883السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان [ ص: 110 ] رجلا فيقول : سبحان الله ، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو ، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28811فضائل كثيرة لأبي بكر - رضي الله عنه - ، وتقديم الجماعة له ، واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28132تقديم الصلاة في أول وقتها .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1462الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله : أتصلي فأقيم؟ وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1487المؤذن هو الذي يقيم الصلاة ، فهذا هو السنة ، ولو أقام غيره كان خلاف السنة ، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء . وفي جواز nindex.php?page=treesubj&link=1643خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه ، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها .
واستدل به أصحابنا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1652اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا .
وقوله : ( ورجع القهقرى ) فيه أن من nindex.php?page=treesubj&link=1497_22742رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ، ولا يستدبر القبلة ، ولا يتحرفها .
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ومما فيه حمل الإداوة مع الرجل الجليل ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=22629الاستعانة بصب الماء في الوضوء ، وغسل الكفين في أوله ثلاثا ، وجواز لبس الجباب ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=27695إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=479المسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه في موضعه . والله تعالى أعلم .