الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
743 776 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650734أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1566_1677_1530_1567_1568يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح .
قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما سبق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان وهشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وليس في حديثهما : ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب .
وخرجه هاهنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن يحيى بهذه الزيادة .
وخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من راوية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن هذه الزيادة : أثبت هي ؟ قال : رواها عدة ، ورواها بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : هشام لا يقولها ؟ قال : نعم ، هشام لا يقولها .
وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك ، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=1530لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب .
[ ص: 477 ] وروي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .
وقد دل على ذلك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد في الحذف في الأخريين ، وقد تقدم في مواضع من الكتاب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا ، في كل ركعة بأم القرآن وسورة .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - في أحد قوليه - أنه يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=1566يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها .
ومن أصحابنا من حكاه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأكثر أصحابنا قالوا : لا يستحب ، رواية واحدة .
وقد استحب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك في رواية .
قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : يحتمل أنه استحبه ؛ لأنه دعاء ، فإنه قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن شاء قاله ، قال : ولا ندري أكان ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قراءة أو دعاء .
[ ص: 478 ] وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين .
وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز ، فيدل على أنه غير مكروه ، خلافا لمن كرهه . والله أعلم .