إسلام ويب - المجموع شرح المهذب - كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة - نسي صلاة ولم يعرف عينها - الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1424نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني [ يلزمه أن ] يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة ، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ، وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة . ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) .
[ ص: 77 ] الشرح ) nindex.php?page=treesubj&link=1424إذا نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا من الخمس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : لزمه أن يصلي الخمس ، وفيه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ودليل المذهب مذكور ، وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يجهر بالقراءة في الأوليين ، حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل في باب صفة الصلاة ، وهناك ذكر كثيرون المسألة ، قال : لأن الجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب ،nindex.php?page=treesubj&link=1424ولو نسي صلاتين من يومين إن علم اختلافهما وجهل عينهما كفاه أن يصلي الخمس ، وإن علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب التيمم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم : لو كان عليه ظهر أو عصر أو جهل أيتهما هي فدخل بنية إحداهما ثم شك أيتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما ، ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال : تركت صلوات من هذا الشهر ولا أعلم قدرها ، فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي ( أحدهما ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال يقال له : كم تتحقق أنك تركت ؟ فإن قال : عشر صلوات وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة ( والثاني ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين يقال له : كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر ؟ فإذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد ; لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه . قال صاحب التتمة : ونظير المسألة من nindex.php?page=treesubj&link=1868_28165شك بعد سلامه هل ترك ركنا ؟ وفيه قولان ( أحدهما ) لا شيء عليه ( والثاني ) يلزمه البناء على الأقل إن قرب الفصل ، وإن بعد لزمه الاستئناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء ما تحقق تركه فحسب ، وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله ، قلت : قول nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين أصح ، والذي ينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان عادته الصلاة ، ويندر تركه لم يلزمه إلا ما تيقن تركه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1868_28165شك بعد السلام في ترك ركن فإن المذهب أنه لا يلزمه شيء ; لأن الظاهر مضيها على الصحة ، وإن كان يصلي في وقت ويترك في وقت ، ولم تغلب منه الصلاة لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته ولم يعارضه ظاهر والله أعلم .
[ ص: 78 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1379اشتبه عليه وقت الصلاة والعجب أن المصنف ترك هذه المسألة وهي مهمة ومشهورة في كل الكتب حتى في التنبيه ، قال أصحابنا : إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى كالبصير ; لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة ، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة ، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره . وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده ; لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد ، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب ، وقد تقدم نظيره في باب التيمم . قال في التتمة : لو nindex.php?page=treesubj&link=1379ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة ، وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه ، وإذا قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح ، وهو قول جمهور أصحابنا .
وفيه وجه اختاره أبو إسحاق الإسفراييني وهو نظير مسألة الأواني ، إذا nindex.php?page=treesubj&link=25612اشتبه إناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1379كان في بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره ( أحدهما ) لا لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما nindex.php?page=treesubj&link=22136_1379_22266للصحابي اعتماد رواية صحابي وفتواه ، وإن كان قادرا على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل العلم القطعي [ ص: 79 ] بذلك ، وحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء عليه ، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين ، فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت إعادتها تامة إذا قلنا : لا يجوز قصر المقضية وإن كان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يدركه فقولان ( الصحيح ) وجوب الإعادة ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقهما والبندنيجي ( والثاني ) لا يجب ، وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان . ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فإن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه ، وإن أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1379علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1379المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت ؟ فيه أربعة أوجه : ( أحدها ) يجوز للأعمى في الصحو والغيم ، ويجوز للبصير في الصحو ولا يجوز له في الغيم ; لأنه في الغيم مجتهد والمجتهد لا يقلد المجتهد ، وفي الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة . وهذا الوجه هو الذي رجحه الروياني والرافعي وغيرهما . ( والثاني ) وهو الأصح : يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم قاله ابن سريج والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وصححه صاحب التهذيب ، ونقله عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقطع به البندنيجي وصاحب العدة ، قال البندنيجي ولعله إجماع المسلمين ; لأنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت . ( والثالث ) لا يجوز لهما ; لأنه اجتهاد وهما مجتهدان حكاه في التهذيب والتتمة . ( والرابع ) يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الغيم والصحو حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=1379كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1379الديك الذي جربت إصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وصاحب التتمة والرافعي .
[ ص: 80 ] المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في المختصر : nindex.php?page=treesubj&link=28134_28132الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر وضرورة ، واتفق أصحابنا على أن المراد بوقت المقام والرفاهية وقت المقيم في وطنه إذا لم يكن هناك مطر ، وأما وقت العذر والضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمي أصحابنا حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وسائر شارحي المختصر ، الصحيح عندهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي وغيره أن المراد به وقت واحد ، وهو الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبي بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاق وحائض ونفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان ( والثاني ) : أن المراد بوقت العذر وقت الجامع ، والمراد بوقت الضرورة وقت الصبي والباقين - قال الجمهور هذا التفسير غلط .
( الثالثة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1596_25354دخل في الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر وهذا هو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وقطع به جماهير الأصحاب ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب التيمم وذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع العموم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة وأوضحنا جميع ذلك .
( الرابعة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=28135إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27869كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23466فإذا أوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18418خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله } رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم .