1432
[ ص: 313 ] باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . وأخبرنا
أبو علي الروذباري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، ثنا
حماد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901093أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح " . فقالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ، nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، nindex.php?page=treesubj&link=637أفلا ننكحهن في المحيض ؟ فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما . لفظ حديث موسى بن إسماعيل ، وفي حديث أبي
داود الطيالسي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901094فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع . وذكر الباقي بمعناه . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
حماد .
1432
[ ص: 313 ] بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْحَائِضِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ .
( أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=13428أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17417يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . وَأَخْبَرَنَا
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17173مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا
حَمَّادٌ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901093أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحَ " . فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ nindex.php?page=showalam&ids=168أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=4582وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، nindex.php?page=treesubj&link=637أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا ، فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا . لَفْظُ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901094فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ، وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ ، وَأَنْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَيَفَعْلُوا مَا شَاءُوا إِلَّا الْجِمَاعَ . وَذَكَرَ الْبَاقِيَ بِمَعْنَاهُ . رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11997زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادٍ .