الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن nindex.php?page=treesubj&link=24100صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يقطع ويبتدئ .
واختلف أيضا nindex.php?page=treesubj&link=32582إذا شك في وضوئه فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يقطع. وقال أيضا: يمضي ولا يقطع; لإمكان أن يكون على وضوء.
واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن [ ص: 263 ] المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في العتبية: لا تجزئه .
ويختلف على هذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=24100تذكر أنه كبر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعا لم يؤمر بالإتمام.
وأنا أرى أن يتمادى; لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما; لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء ويصلي صلاة واحدة.