الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
536 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161حسن الحلواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قالا جميعا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=657843قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال nindex.php?page=treesubj&link=32095_1553_1538_31465_32605هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
فيه : ( طاوس قال : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس - رضي الله عنهما - في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم ) اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان : ففي هذا الحديث أنه سنة ، وفي حديث آخر النهي عنه ، رواه الترمذي وغيره من رواية علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - من رواية سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية سمرة وأنس ، وأسانيدها كلها ضعيفة . وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث ، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان :
أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=22753يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وحمل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه جماعات من المحققين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى .
قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه . قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من السنة أن تمس عقبيك ألييك ، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس . وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وله نص آخر وهو الأشهر : أن السنة فيه الافتراش ، وحاصله أنهما سنتان ، وأيهما أفضل؟ فيه قولان .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1576جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش ، nindex.php?page=treesubj&link=1578وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى . وقوله : ( إنا لنراه جفاء بالرجل ) ضبطناه بفتح الراء وضم [ ص: 190 ] الجيم أي بالإنسان ، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم . قال : وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم . قال أبو عمر : ومن ضم الجيم فقد غلط ، ورد الجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقالوا : الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه . والله أعلم .
فيه : ( طاوس قال : قلنا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس - رضي الله عنهما - في الإقعاء على القدمين قال : هي السنة فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس : بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم ) اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان : ففي هذا الحديث أنه سنة ، وفي حديث آخر النهي عنه ، رواه الترمذي وغيره من رواية علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - من رواية سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية سمرة وأنس ، وأسانيدها كلها ضعيفة . وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث ، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان :
أحدهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=22753يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي .
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله : سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وحمل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه جماعات من المحققين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى .
قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه . قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من السنة أن تمس عقبيك ألييك ، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس . وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على استحبابه في الجلوس بين السجدتين ، وله نص آخر وهو الأشهر : أن السنة فيه الافتراش ، وحاصله أنهما سنتان ، وأيهما أفضل؟ فيه قولان .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1576جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش ، nindex.php?page=treesubj&link=1578وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى . وقوله : ( إنا لنراه جفاء بالرجل ) ضبطناه بفتح الراء وضم [ ص: 190 ] الجيم أي بالإنسان ، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم . قال : وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم . قال أبو عمر : ومن ضم الجيم فقد غلط ، ورد الجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقالوا : الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه . والله أعلم .