الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
545 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى القنطري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك قال ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657856عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=22753نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : ( الحكم بن موسى القنطري ) بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، هذا ولهم جماعات يقال فيهم : القنطري ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة ، وقد أوضح القسمين nindex.php?page=showalam&ids=16977الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504882نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504883نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=22753الخصر في الصلاة ) . اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب : أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال الهروي : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين . وقيل : هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول . قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهود . وقيل : فعل الشيطان . وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك ، وقيل : لأنه فعل المتكبرين .
قوله : ( الحكم بن موسى القنطري ) بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، هذا ولهم جماعات يقال فيهم : القنطري ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة ، وقد أوضح القسمين nindex.php?page=showalam&ids=16977الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504882نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504883نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=22753الخصر في الصلاة ) . اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين ، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب : أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال الهروي : قيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين . وقيل : هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها ، والصحيح الأول . قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهود . وقيل : فعل الشيطان . وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك ، وقيل : لأنه فعل المتكبرين .