الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد ، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا ، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد ، وقال في القديم : لا يعيد ; لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء ، والأول أصح ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) القرح بفتح القاف وضمها لغتان ، وقوله : ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر الاستنجاء ، وقوله : ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة .

                                      ( أما حكم المسألة ) فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم . وتلزمه الإعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب أنه لا تجب الإعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها على نوع خلل .



                                      أما إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففي وجوب الإعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف [ ص: 145 ] الجديد الأصح : وجوبها والقديم : لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم ، وقوله : ( كما لو صلى بنجاسة نسيها ) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الإعادة قولا واحدا ، وإنما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط ، وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب على الجاهل ، وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف إن شاء تعالى .




                                      الخدمات العلمية