( فرع ) قال
القرافي nindex.php?page=treesubj&link=22800_3501_24589_23322 : أفضل أركان الحج الطواف لأنه مشتمل على الصلاة وهو في نفسه شبيه بها والصلاة أفضل من الحج فيكون أفضل الأركان فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } يدل على أفضلية الوقوف على سائر الأركان لأن تقديره معظم الحج وقوف
عرفة لعدم انحصاره أي الحج فيه بالإجماع قلنا : بل مقدر غير ذلك وهو إدراك
عرفة وهو مجمع عليه انتهى .
( فرع ) قال في المدونة : قال
ابن القاسم : والطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجيب في مثل هذا وفي الرسالة : والتنفل بالركوع لأهل
مكة أحب إلينا من الطواف ، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموازية قال القاضي
عبد الوهاب في شرح الرسالة : فذكر - رحمه الله - العلة في الفرق بينهما وهي أن أهل
مكة مقيمون فلا يتعذر عليهم الطواف أي وقت أرادوه فكان التنفل بالصلاة أفضل لأنها في الأصل أفضل من الطواف والغرباء بخلاف ذلك لأنهم يرجعون لأوطانهم فلا يتمكنون من الطواف فكان الطواف أفضل لأنه يخاف على فواته انتهى .
وقال الشيخ
يوسف بن عمر : وهذا في الموسم لئلا يزاحموا الغرباء في الطواف والغرباء من ليس
بمكة انتهى . وقال
ابن ناجي : قال
الفاكهاني : تعليله بقلة وجود ذلك للغرباء فيه نظر لأن التنفل بالصلاة أفضل من التنفل بالطواف ولذا كانت الصلاة لأهل
مكة أفضل من الطواف وإذا كان كذلك فينبغي أن لا يفرق بين الغرباء وأهل
مكة إذ المحافظة على الأفضل أولى من المحافظة على المفضول لا سيما على القول بمساواة النفل للفرض في الفضل انتهى . فحاصله أن التنفل بالصلاة أفضل من التنفل بالطواف وإن ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خلاف ذلك وقال به بعض العلماء كما ذكره
المحب الطبري في القربى وغيره ولكن لا ينبغي للإنسان أن يخلي نفسه من الطواف في كل يوم فقد قيل من الحرمان أن يقيم الإنسان
بمكة يمضي عليه يوم بلا طواف وقد ورد فيه فضل كبير فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36760 : من طاف بهذا البيت يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة وكان له عدل رقبة } أخرجه
الترمذي وحسنه
ومعنى يحصيه أي يتحفظ فيه لئلا يغلط
[ ص: 539 ] قاله في شفاء الغرام وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
: من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفر الله ذنوبه كلها بالغة ما بلغت } أخرجه
أبو سعيد الجندي ذكره في القربى وفيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36754 : من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } أخرجه
الترمذي وقال : حديث غريب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وإنما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والمراد - والله أعلم - خمسون أسبوعا يدل عليه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال {
: من حج البيت وطاف خمسين أسبوعا كان كما ولدته أمه } وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومثله لا يكون إلا موقوفا وجاء الحديث أيضا خمسين أسبوعا مكان مرة وهذه الرواية في معجم
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ومصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ففيها رد لمن قال : إن المراد بالمرة الشوط قال أهل العلم : وليس المراد أن يأتي بها متوالية بل المراد أن توجد في صحيفة حسناته ولو في عمره كله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44321 : ينزل كل يوم وليلة على هذا البيت عشرون ومائة رحمة ستون منها للطائفين وأربعون للعاكفين حول البيت وعشرون للناظرين للبيت وفي رواية ينزل الله على هذا المسجد مسجد مكة كل يوم وقال فيه وأربعون للمصلين } ولا مضادة بين الروايتين لجواز أن يريد بمسجد
مكة البيت لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فول وجهك شطر المسجد الحرام } ويحتمل قسمة الرحمات بينهم وجهين : الأول أن تكون على الرءوس من غير نظر إلى قلة عمل ولا إلى كثرته ويكون لمن كثر عمله ثوابا من غير هذا الوجه ، والثاني وهو الأظهر أن يكون القسم بينهم على قدر الأعمال ويحتمل أيضا أن يكون لكل طائف ستون أو الستون لجميعهم والله أعلم .
قاله في القربى وقد ذكر
ابن جماعة - رحمه الله ونقله عنه صاحب شفاء الغرام أن صاحب القربى ذكر أن بعض أهل العلم ذكر أن تعدد الطواف سبع مراتب : الأولى خمسون أسبوعا في اليوم والليلة للحديث المتقدم ، الثانية أحد وعشرون فقد قيل سبع أسابيع بعمرة وورد ثلاث عمر بحجة ، الثالثة أربعة عشر فقد ورد عمرتان بحجة وهذا في غير رمضان لأن العمرة فيه كحجة ، الرابعة اثنا عشر أسبوعا خمسة بالنهار وسبعة بالليل وروي أنه طواف
آدم وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، الخامسة سبع أسابيع ، السادسة ثلاثة أسابيع ، السابعة أسبوع واحد والله أعلم ، وأما الطواف والعمرة فنص
المحب الطبري على أن
nindex.php?page=treesubj&link=22800_3946اشتغاله بالطواف أفضل من اشتغاله بالعمرة وبه قيد قول الشافعية بأنه يستحب الإكثار منها بأن لا يشغله ذلك عن الطواف ولا يضعفه بحيث يقطعه عن الإكثار منه وعلل ذلك بأن شغل قدر وقت العمرة بالطواف أفضل من شغله بها انتهى . والله - تعالى - أعلم .
ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=23322_3524_3711لأهل مكة والمقيمين فيها أن يتركوا الطواف أيام الموسم توسعة على الحجاج وقد قال في المدخل بعد أن ذكر صفة ما يفعل من أحرم بالحج وأنه يطوف طواف القدوم ثم يسعى ما نصه : فإن كان آفاقيا يستحب له أن يكثر الطواف بالبيت ليلا ونهارا لا يستثنى منه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا وقتان بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب فإنه لا ينبغي لأحد أن يطوف في هذين الوقتين إلا لحاجة تدعوه للطواف في ذلك الوقت لأن
nindex.php?page=treesubj&link=3550من سنة الطواف أن يأتي عقبه بركعتين ويجوز له أن يطوف طوافا واحدا في كل واحد منهما ويؤخر الركوع له إلى بعد طلوع الشمس أو مغيبها وله أن يتصرف في حوائجه وضروراته فإذا فرغ رجع إلى الطواف فإن تعب صلى ركعتين وجلس في موضع مصلاه تجاه
الكعبة فحصل له
nindex.php?page=treesubj&link=23854_23322_19328النظر إلى الكعبة وهو عبادة لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15730النظر إلى البيت عبادة } ويحصل له استغفار الملائكة فإذا ذهب تعبه قام وشرع في الطواف يفعل ذلك إلى اليوم وهذا بخلاف أهل
مكة فإن المستحب لهم أن يكثروا من التنفل بالصلاة والفرق
[ ص: 540 ] بينهما أن الآفاقي هذه العبادة معدومة عنده فيبغتها بخلاف أهل
مكة فإنها متيسرة ثم عليهم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم إلى مزاحمة الناس في الموسم انتهى .
وقد انجر الكلام إلى مسألتين : إحداهما أن
nindex.php?page=treesubj&link=23322_3735المحرم بالحج إذا طاف طواف القدوم وسعى هل يطلب بالطواف والإكثار منه قبل الخروج إلى عرفة أم لا والثانية في بيان
nindex.php?page=treesubj&link=3524_3735_23322الأوقات التي يباح فيها الطواف أو يكره أو يمنع والأليق بالثانية أن يكون الكلام عليها عند قول
المصنف وركوعه للطواف بعد الغروب قبل تنفله وأما الأولى فنذكرها ههنا حيث جرى ذكرها في كلام صاحب المدخل وإن كان قول
المصنف بعد هذا وكثرة شرب ماء زمزم ونقله أيضا مناسبا لذكرها عنده فنقول الذي ينقله أكثر أهل المذهب أن المحرم يحج إذا فرغ من طواف القدوم والسعي فهو مطلوب بكثرة الطواف كما تقدم في كلام صاحب المدخل وقال
ابن الحاج في مناسكه : ثم يعود إلى التلبية بعد فراغه من السعي بين
الصفا والمروة ويبقى على حاله من إحرامه متصرفا في حوائجه مجتنبا لما أمر به في إحرامه وليكثر من الطواف في الليل والنهار بلا رمل ولا سعي بين
الصفا والمروة ويصلي لكل السبوع ركعتين خلف المقام فإنه يستحب كثرة الطواف مع كثرة الذكر انتهى .
وقال أيضا في مختصر الواضحة في ترجمة العمل في الطواف : فإذا فرغت من السعي بين
الصفا والمروة فارجع إلى
المسجد الحرام وأكثر من الطواف ما كنت مقيما
بمكة ومن الصلاة في
المسجد الحرام الفريضة والنافلة انتهى . وهذا صريح في استحباب كثرة طواف له وهو المعروف من المذهب وهو أيضا ظاهر في كلام
المصنف في مناسكه لقوله في آخر فصل السعي ثم تعاود التلبية بعد السعي كما تقدم ولتكثر من الطواف في مقامك إلخ والله أعلم
( فَرْعٌ ) قَالَ
الْقَرَافِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=22800_3501_24589_23322 : أَفْضَلُ أَرْكَانِ الْحَجِّ الطَّوَافُ لِأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ شَبِيهٌ بِهَا وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْ الْحَجِّ فَيَكُونُ أَفْضَلُ الْأَرْكَانِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْوُقُوفِ عَلَى سَائِرِ الْأَرْكَانِ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ مُعْظَمُ الْحَجِّ وُقُوفُ
عَرَفَةَ لِعَدَمِ انْحِصَارِهِ أَيْ الْحَجِّ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ قُلْنَا : بَلْ مُقَدَّرٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ إدْرَاكُ
عَرَفَةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ يُجِيبُ فِي مِثْلِ هَذَا وَفِي الرِّسَالَةِ : وَالتَّنَفُّلُ بِالرُّكُوعِ لِأَهْلِ
مَكَّةَ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ الطَّوَافِ ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ الرُّكُوعِ لِقِلَّةِ وُجُودِ ذَلِكَ لَهُمْ وَهَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ الْقَاضِي
عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ : فَذَكَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْعِلَّةَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهِيَ أَنَّ أَهْلَ
مَكَّةَ مُقِيمُونَ فَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ الطَّوَافُ أَيَّ وَقْتٍ أَرَادُوهُ فَكَانَ التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ أَفْضَلَ لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ وَالْغُرَبَاءُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ لِأَوْطَانِهِمْ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الطَّوَافِ فَكَانَ الطَّوَافُ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى فَوَاتِهِ انْتَهَى .
وَقَالَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ : وَهَذَا فِي الْمَوْسِمِ لِئَلَّا يُزَاحِمُوا الْغُرَبَاءَ فِي الطَّوَافِ وَالْغُرَبَاءُ مَنْ لَيْسَ
بِمَكَّةَ انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ نَاجِي : قَالَ
الْفَاكِهَانِيُّ : تَعْلِيلُهُ بِقِلَّةِ وُجُودِ ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ التَّنَفُّلَ بِالصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّنَفُّلِ بِالطَّوَافِ وَلِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ
مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْغُرَبَاءِ وَأَهْلِ
مَكَّةَ إذْ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْأَفْضَلِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَفْضُولِ لَا سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِمُسَاوَاةِ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ فِي الْفَضْلِ انْتَهَى . فَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّنَفُّلَ بِالصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّنَفُّلِ بِالطَّوَافِ وَإِنْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَقَالَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْقُرْبَى وَغَيْرُهُ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُخَلِّيَ نَفْسَهُ مِنْ الطَّوَافِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقَدْ قِيلَ مِنْ الْحِرْمَانِ أَنْ يُقِيمَ الْإِنْسَانُ
بِمَكَّةَ يَمْضِي عَلَيْهِ يَوْمٌ بِلَا طَوَافٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ فَضْلٌ كَبِيرٍ فَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36760 : مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ يُحْصِيهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَكَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ } أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
وَمَعْنَى يُحْصِيهِ أَيْ يَتَحَفَّظُ فِيهِ لِئَلَّا يَغْلَطَ
[ ص: 539 ] قَالَهُ فِي شِفَاءِ الْغَرَامِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ } أَخْرَجَهُ
أَبُو سَعِيدٍ الْجُنْدِيُّ ذَكَرَهُ فِي الْقُرْبَى وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36754 : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُرَادُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - خَمْسُونَ أُسْبُوعًا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ {
: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَطَافَ خَمْسِينَ أُسْبُوعًا كَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } وَكَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا مَوْقُوفًا وَجَاءَ الْحَدِيثُ أَيْضًا خَمْسِينَ أُسْبُوعًا مَكَانَ مَرَّةٍ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي مُعْجَمِ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيِّ وَمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَفِيهَا رَدٌّ لِمَنْ قَالَ : إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَرَّةِ الشَّوْطُ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مُتَوَالِيَةً بَلْ الْمُرَادُ أَنْ تُوجَدَ فِي صَحِيفَةِ حَسَنَاتِهِ وَلَوْ فِي عُمْرِهِ كُلِّهِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44321 : يَنْزِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ رَحْمَةٍ سِتُّونَ مِنْهَا لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْعَاكِفِينَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ لِلْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ يُنْزِلُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ مَكَّةَ كُلَّ يَوْمٍ وَقَالَ فِيهِ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ } وَلَا مُضَادَّةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ بِمَسْجِدِ
مَكَّةَ الْبَيْتَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144فَوَلِّ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَيَحْتَمِلُ قِسْمَةُ الرَّحَمَاتِ بَيْنَهُمْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الرُّءُوسِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى قِلَّةِ عَمَلٍ وَلَا إلَى كَثْرَتِهِ وَيَكُونُ لِمَنْ كَثُرَ عَمَلُهُ ثَوَابًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْقَسْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْأَعْمَالِ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ طَائِفٍ سِتُّونَ أَوْ السِّتُّونَ لِجَمِيعِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَهُ فِي الْقُرْبَى وَقَدْ ذَكَرَ
ابْنُ جَمَاعَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ شِفَاءِ الْغَرَامِ أَنَّ صَاحِبَ الْقُرْبَى ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَ أَنَّ تَعَدُّدَ الطَّوَافِ سَبْعُ مَرَاتِبَ : الْأُولَى خَمْسُونَ أُسْبُوعًا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ، الثَّانِيَةُ أَحَدَ وَعِشْرُونَ فَقَدْ قِيلَ سَبْعُ أَسَابِيعَ بِعُمْرَةٍ وَوَرَدَ ثَلَاثُ عُمَرَ بِحَجَّةٍ ، الثَّالِثَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَقَدْ وَرَدَ عُمْرَتَانِ بِحَجَّةٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ فِيهِ كَحَجَّةٍ ، الرَّابِعَةُ اثْنَا عَشَرَ أُسْبُوعًا خَمْسَةٌ بِالنَّهَارِ وَسَبْعَةٌ بِاللَّيْلِ وَرُوِيَ أَنَّهُ طَوَافُ
آدَمَ وَفَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، الْخَامِسَةُ سَبْعُ أَسَابِيعَ ، السَّادِسَةُ ثَلَاثَةُ أَسَابِيعَ ، السَّابِعَةُ أُسْبُوعٌ وَاحِدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا الطَّوَافُ وَالْعُمْرَةُ فَنَصَّ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22800_3946اشْتِغَالَهُ بِالطَّوَافِ أَفْضَلُ مِنْ اشْتِغَالِهِ بِالْعُمْرَةِ وَبِهِ قَيَّدَ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا بِأَنْ لَا يَشْغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ الطَّوَافِ وَلَا يُضْعِفَهُ بِحَيْثُ يَقْطَعُهُ عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ شَغْلَ قَدْرِ وَقْتِ الْعُمْرَةِ بِالطَّوَافِ أَفْضَلُ مِنْ شَغْلِهِ بِهَا انْتَهَى . وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=23322_3524_3711لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْمُقِيمِينَ فِيهَا أَنْ يَتْرُكُوا الطَّوَافَ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ تَوْسِعَةً عَلَى الْحُجَّاجِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَدْخَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ صِفَةَ مَا يَفْعَلُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافَ الْقُدُومِ ثُمَّ يَسْعَى مَا نَصُّهُ : فَإِنْ كَانَ آفَاقِيًّا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُكْثِرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إلَّا وَقْتَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَطُوفَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَّا لِحَاجَةٍ تَدْعُوهُ لِلطَّوَافِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3550مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ أَنْ يَأْتِيَ عَقِبَهُ بِرَكْعَتَيْنِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُؤَخِّرَ الرُّكُوعَ لَهُ إلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ مَغِيبِهَا وَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَوَائِجِهِ وَضَرُورَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ إلَى الطَّوَافِ فَإِنْ تَعِبَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَجَلَسَ فِي مَوْضِعِ مُصَلَّاهُ تُجَاهَ
الْكَعْبَةِ فَحَصَلَ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23854_23322_19328النَّظَرُ إلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ عِبَادَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15730النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ } وَيَحْصُلُ لَهُ اسْتِغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ فَإِذَا ذَهَبَ تَعَبُهُ قَامَ وَشَرَعَ فِي الطَّوَافِ يُفْعَلُ ذَلِكَ إلَى الْيَوْمِ وَهَذَا بِخِلَافِ أَهْلِ
مَكَّةَ فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ لَهُمْ أَنْ يُكْثِرُوا مِنْ التَّنَفُّلِ بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ
[ ص: 540 ] بَيْنَهُمَا أَنَّ الْآفَاقِيَّ هَذِهِ الْعِبَادَةُ مَعْدُومَةٌ عِنْدَهُ فَيَبْغَتُهَا بِخِلَافِ أَهْلِ
مَكَّةَ فَإِنَّهَا مُتَيَسِّرَةٌ ثَمَّ عَلَيْهِمْ طُولَ سَنَتِهِمْ فَلَا حَاجَةَ تَدْعُوهُمْ إلَى مُزَاحَمَةِ النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ انْتَهَى .
وَقَدْ انْجَرَّ الْكَلَامُ إلَى مَسْأَلَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23322_3735الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ إذَا طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ وَسَعَى هَلْ يُطْلَبُ بِالطَّوَافِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى عَرَفَةَ أَمْ لَا وَالثَّانِيَةُ فِي بَيَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=3524_3735_23322الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا الطَّوَافُ أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يُمْنَعُ وَالْأَلْيَقُ بِالثَّانِيَةِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ وَرُكُوعُهُ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ تَنَفُّلِهِ وَأَمَّا الْأُولَى فَنَذْكُرُهَا هَهُنَا حَيْثُ جَرَى ذِكْرُهَا فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ
الْمُصَنِّفِ بَعْدَ هَذَا وَكَثْرَةُ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ وَنَقْلُهُ أَيْضًا مُنَاسِبًا لِذِكْرِهَا عِنْدَهُ فَنَقُولُ الَّذِي يَنْقُلُهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُحْرِمَ يَحُجُّ إذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِكَثْرَةِ الطَّوَافِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ وَقَالَ
ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَنَاسِكِهِ : ثُمَّ يَعُودُ إلَى التَّلْبِيَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ السَّعْيِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ مِنْ إحْرَامِهِ مُتَصَرِّفًا فِي حَوَائِجِهِ مُجْتَنِبًا لِمَا أُمِرَ بِهِ فِي إحْرَامِهِ وَلْيُكْثِرْ مِنْ الطَّوَافِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِلَا رَمَلٍ وَلَا سَعْيٍ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُصَلِّي لِكُلِّ السُّبُوعِ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَثْرَةُ الطَّوَافِ مَعَ كَثْرَةِ الذِّكْرِ انْتَهَى .
وَقَالَ أَيْضًا فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْعَمَلِ فِي الطَّوَافِ : فَإِذَا فَرَغْت مِنْ السَّعْيِ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَارْجِعْ إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَكْثِرْ مِنْ الطَّوَافِ مَا كُنْتَ مُقِيمًا
بِمَكَّةَ وَمِنْ الصَّلَاةِ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ انْتَهَى . وَهَذَا صَرِيحٌ فِي اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ طَوَافٍ لَهُ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرٌ فِي كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ فِي مَنَاسِكِهِ لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ فَصْلِ السَّعْيِ ثُمَّ تُعَاوِدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ السَّعْيِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلْتُكْثِرْ مِنْ الطَّوَافِ فِي مَقَامِكَ إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ