قال
المصنف رحمه الله تعالى ( وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1500في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ، يصلي حيث أمكنه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1500فِي شِدَّةِ الْخَوْف وَالْتِحَامِ الْقِتَالِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ الْقِبْلَةَ إذَا اُضْطُرَّ إلَى تَرْكِهَا ، يُصَلِّي حَيْثُ أَمْكَنَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلِيهَا " وَلِأَنَّهُ فَرْضٌ اُضْطُرَّ إلَى تَرْكِهِ فَصَلَّى مَعَ تَرْكِهِ كَالْمَرِيضِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ ) .