جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
( 13 ) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم . والدليل على أن الله - عز وجل - قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى ، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ الله - عز وجل - إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء ؛ لأنه أمر بالتيمم للمريض ، [ و ] في السفر عند الإعواز من الماء ، من الغائط وملامسة النساء . فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء ، عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء ، إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء ، والنبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ، ومن غير ملامسة النساء ، وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء ، والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء . وسأذكر - بمشيئة الله عز وجل وعونه - الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب .
17 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا أحمد بن عبدة الضبي ، أخبرنا ، عن حماد - يعني ابن زيد - عاصم ، وثنا ، أخبرنا علي بن خشرم ، ثنا ابن عيينة عاصم ، [ ص: 55 ] وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، ثنا سفيان ، عن ، عن عاصم بن أبي النجود قال : زر بن حبيش
صفوان بن عسال المرادي أسأله عن ، فقال : ما جاء بك يا المسح على الخفين زر ؟ قلت : ابتغاء العلم . قال : يا زر ! فإن . قال : فقلت : إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط ، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فهل سمعت رسول الله يذكر في ذلك شيئا ؟ قال : نعم . كان يأمرنا إذا كنا سفرا - أو قال مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم . الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أتيت
هذا حديث المخزومي .
وقال أحمد بن عبدة في حديثه : فقال : قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها .
- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم
- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
- باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
- باب الأمر بنضح الفرج من المذي
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
- باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث
- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
- الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
- لا وضوء إلا من صوت أو ريح
- باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
- باب استحباب الوضوء من مس الذكر
- باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة