إسلام ويب - المحلى بالآثار - كتاب المواريث - مسألة ميراث المولدون في أرض الشرك- الجزء رقم8
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1745 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=14142والمولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الإسلام بالبينة أو بإقرارهم إن لم تكن بينة - سواء أسلموا وأقروا مكانهم ، أو تحملوا ، أو سبوا فأعتقوا .
وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : أنه لا يرث أحد بولادة الشرك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : أدركت الصالحين يذكرون : أن في السنة : أن ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل : أن لا يتوارثوا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16712وعمرو بن عثمان بن عفان ، وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد ولد في العرب .
ولا نعلم يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : شيء من هذا ; لأنها منقطعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ..
ومن طريق فيها nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان - وهو ضعيف - nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ولم يدرك أبان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - وهذا أبعد - والزهري : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - وما ورث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولده عبد الله ، وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك .
وقالت طائفة : كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه : أن لا يورث الحميل إلا ببينة .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أن لا يتوارث الحملاء في ولادة الكفر ؟ فعاب ذلك عليه الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وقالوا : ما شأنهم أن لا يتوارثوا إذا عوفوا وقامت البينة . [ ص: 336 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والحسن ، قالا جميعا : إذا قامت البينة ورث الحميل .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، أو أحدهما عن الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، قالا جميعا : لا يورث الحميل إلا ببينة - وهو قول الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
وقالت طائفة : يتوارث الحملاء بالبينة أو بالإقرار إن لم تكن بينة ، كما روينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي نا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث .
ومن طريق غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان قالا جميعا : الحميل يورث .
ومن طريق غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن المغيرة بن مقسم الضبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال في الحميل : إذا قامت البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ، ويحرم منه ما يحرم من أخيه : ورثه .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : كان أبي حميلا فورثه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق - وعن عبد الرحمن بن أذينة أنه ورث حميلا بشهادة رجل وامرأة أنه كان أخاه - وبشهادة امرأة أخرى أنها سمعته يقول : هو أخي .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء : أنه قال : خاصمت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير ، فجاء رجل فخاصم مواليها ، وجاء بالبينة أنها كانت تقول : أخي ؟ فورثه nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قامت البينة ورث الحميل - كان عليه ولاء أو لم يكن - فإن لم يكن إلا إقرار فقط ورث به من لا ولاء عليه ، ولا يورث به من عليه ولاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرث الحميل ببينة أصلا ، إلا أن يكون أهل مدينة أسلموا فشهد بعضهم لبعض بما يوجب الميراث فإنهم يتوارثون بذلك . [ ص: 337 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم ، وهما قولان مخالفان للقرآن ، والسنن ، والأصول ، في إسقاط nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحكم ببينة العدل في ذلك ، بخلاف جميع الأحكام .
وتفريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بين من عليه ولاء وبين من لا ولاء عليه ، وبين أهل المدينة يسلمون ، أو يسبون فيسلموا ، ووجدنا الإقرار بالمواليد الموجبة للمواريث : لا نعلم ألبتة صحة المواليد إلا به ، فما تصح بنوة أحد إلا بإقرار الآباء أنه ولد ، أو بإقرار أخوين يقدمان مسافرين ويجب ميراثهما .
وبهذا الإقرار يتوارث أهل الكفر إذا أسلموا عندنا من أهل الذمة ، فالتفريق بين كل ذلك لا وجه له ، وبالإقرار توارث المهاجرون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحياء العرب وغيرهم ، فالتفريق بين ذلك خطأ لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .