1768 - مسألة : وجائز
nindex.php?page=treesubj&link=14303للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به إلا
nindex.php?page=treesubj&link=24632_14303الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية فإنه ليس له أن يرجع فيه أصلا إلا بإخراجه إياه عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك من وجوه التمليك .
وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=14303_24632أوصى بأن يعتق عنه رقبة فله أن يرجع في ذلك وقد اختلف الناس في هذا - : روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
عبد الله بن أبي ربيعة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : يحدث الله في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري : أن للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره - .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال آخرون : بخلاف ذلك - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن أوصى إن مات أن يعتق غلام له ؟ فقال : أليس له أن يرده في الرق ، وليس العتق كسائر الوصية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
والضحاك بن مخلد ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي قال : كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن شبرمة وغيره من علماء أهل
الكوفة ، قالوا : كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج المجيزون للرجوع في العتق في الوصية بأنه قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وبأنهم قاسوه على سائر الوصايا - ما نعلم لهم شيئا تعلقوا به غير هذا ، وكله لا متعلق لهم به
أما قولهم : إنه قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة ؟ فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورب قضية خالفوا فيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا يعرف له
[ ص: 392 ] مخالف في ذلك من الصحابة كقوله في اليربوع يصيبه المحرم بعناق ، وفي الأرنب بجدي وسائر ذلك مما قد تقصيناه في مواضعه .
والحمد لله رب العالمين على ذلك .
وأما قياسهم لذلك على سائر الوصايا فالقياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأن الحنفيين ، والمالكيين لا يجيزون الرجوع في التدبير ، ولا بيع المدبر ، وهذه وصية بالعتق في كل حال ; لأنه عتق لما لا يجب إلا بالموت ، ولا يخرج إلا من الثلث وهذه صفة سائر الوصايا .
وأعجب شيء تبديئهم العتق على سائر الوصايا وتأكيدهم إياه ، وتغليظهم فيه ، ثم سووه هاهنا بسائر الوصايا ؟ فاعجبوا لهذه الآراء وهذه المقاييس ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه لا يجيز الرجوع في التدبير ، وهو عنده وصية بالعتق - وهذا تناقض لا خفاء به ، وقياس الوصية بالعتق على الوصية بالعتق أولى من قياس الوصية بالعتق على الوصية بغير العتق ، وكلهم لا يجيز الرجوع في العتق بالصفة البتة والوصية بالعتق عتق بصفة فعاد قياسهم عليهم فإذ قد بطل قولهم فعلينا بعون الله تعالى أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا .
فنقول - وبالله تعالى التوفيق - : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } وكان عهده بعتقه عبده إن مات عقدا مأمورا بالوفاء به ، وما هذه صفته فلا يحل الرجوع فيه .
وأما سائر الوصايا فإنما هي مواعيد ، والوعد لا يلزم إنفاذه على ما ذكرنا في " باب النذر " من هذا الديوان والحمد لله رب العالمين .
وأما الوصية بأن يعتق عنه رقبة غير معينة ، فإنما هو أمر وهم بحسنة فلم ينفذها ؟ فله ذلك ، وليس عقدا - وبالله تعالى التوفيق .
وأما إذا أخرجه عن ملكه فقد فعل ما هو مباح له ، فإذ صار في ملك غيره فقد بطل عقده فيه : لقول الله تعالى : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ) فإن عاد إلى ملكه لم يرجع العقد ; لأن ما بطل بواجب فلا يعود إلا بنص ولا نص
[ ص: 393 ] في عودته ، فلو أخرج بعضه عن ملكه ، بطل العقد فيما سقط ملكه عنه ، وبقي العقد فيما بقي في ملكه .
1768 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ
nindex.php?page=treesubj&link=14303لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي كُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ إلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24632_14303الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ يَمْلِكُهُ حِينَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ أَصْلًا إلَّا بِإِخْرَاجِهِ إيَّاهُ عَنْ مِلْكِهِ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ .
وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14303_24632أَوْصَى بِأَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يُحْدِثُ اللَّهُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمَلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَأَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
وَالزُّهْرِيِّ : أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ عِتْقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بِخِلَافِ ذَلِكَ - : رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى إنْ مَاتَ أَنْ يُعْتَقَ غُلَامٌ لَهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ ، وَلَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ،
وَالضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11814أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الْعَتَاقَةَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ
الْكُوفَةِ ، قَالُوا : كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا إلَّا الْعَتَاقَةَ - وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجَّ الْمُجِيزُونَ لِلرُّجُوعِ فِي الْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنَّهُ قَوْلُ صَاحِبٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَبِأَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا - مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا تَعَلَّقُوا بِهِ غَيْرَ هَذَا ، وَكُلُّهُ لَا مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهِ
أَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّهُ قَوْلُ صَاحِبٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ؟ فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ
[ ص: 392 ] مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِهِ فِي الْيَرْبُوعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِجَدْيٍ وَسَائِرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ فِي مَوَاضِعِهِ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ لِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا فَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ; لِأَنَّ الْحَنَفِيِّينَ ، وَالْمَالِكِيِّينَ لَا يُجِيزُونَ الرُّجُوعَ فِي التَّدْبِيرِ ، وَلَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ ، وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ فِي كُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهُ عِتْقٌ لِمَا لَا يَجِبُ إلَّا بِالْمَوْتِ ، وَلَا يَخْرُجُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وَهَذِهِ صِفَةُ سَائِرِ الْوَصَايَا .
وَأَعْجَبُ شَيْءٍ تَبْدِيئُهُمْ الْعِتْقَ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا وَتَأْكِيدُهُمْ إيَّاهُ ، وَتَغْلِيظُهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ سَوَّوْهُ هَاهُنَا بِسَائِرِ الْوَصَايَا ؟ فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ الْآرَاءِ وَهَذِهِ الْمَقَايِيسِ ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَا يُجِيزُ الرُّجُوعَ فِي التَّدْبِيرِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ - وَهَذَا تَنَاقُضٌ لَا خَفَاءَ بِهِ ، وَقِيَاسُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ ، وَكُلُّهُمْ لَا يُجِيزُ الرُّجُوعَ فِي الْعِتْقِ بِالصِّفَةِ الْبَتَّةِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ عِتْقٌ بِصِفَةٍ فَعَادَ قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذْ قَدْ بَطَلَ قَوْلُهُمْ فَعَلَيْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ نَأْتِيَ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا .
فَنَقُولُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَكَانَ عَهْدُهُ بِعِتْقِهِ عَبْدَهُ إنْ مَاتَ عَقْدًا مَأْمُورًا بِالْوَفَاءِ بِهِ ، وَمَا هَذِهِ صِفَتُهُ فَلَا يَحِلُّ الرُّجُوعُ فِيهِ .
وَأَمَّا سَائِرُ الْوَصَايَا فَإِنَّمَا هِيَ مَوَاعِيدُ ، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ إنْفَاذُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي " بَابِ النَّذْرِ " مِنْ هَذَا الدِّيوَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِأَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ وَهَمٌّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يُنَفِّذْهَا ؟ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ عَقْدًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهُ ، فَإِذْ صَارَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَقَدْ بَطَلَ عَقْدُهُ فِيهِ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } ) فَإِنْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَقْدُ ; لِأَنَّ مَا بَطَلَ بِوَاجِبٍ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِنَصٍّ وَلَا نَصَّ
[ ص: 393 ] فِي عَوْدَتِهِ ، فَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهُ عَنْ مِلْكِهِ ، بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا سَقَطَ مِلْكُهُ عَنْهُ ، وَبَقِيَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ فِي مِلْكِهِ .