[ ص: 403 ] كِتَابُ فِعْلِ الْمَرِيضِ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ أَوْ الْمَوْقُوفِ لِلْقَتْلِ ، أَوْ الْحَامِلِ ، أَوْ الْمُسَافِرِ فِي أَمْوَالِهِمْ 1772 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فَكُلُّ مَا أَنَفَذُوا فِي أَمْوَالِهِمْ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ أَوْ هَدِيَّةٍ - أَوْ إقْرَارٍ : كَانَ كُلُّ ذَلِكَ لِوَارِثٍ ، أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، أَوْ إقْرَارٍ بِوَارِثٍ ، أَوْ عِتْقٍ - أَوْ قَضَاءِ بَعْضِ غَرَائِمِهِ دُونَ بَعْضٍ - كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - فَكُلُّهُ نَافِذٌ مِنْ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْأَصِحَّاءِ الْآمِنِينَ الْمُقِيمِينَ ، وَلَا فَرْقَ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، وَوَصَايَاهُمْ كَوَصَايَا الْأَصِحَّاءِ وَلَا فَرْقَ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَحَضُّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِحْلَالُهُ الْبَيْعَ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيحًا مِنْ مَرِيضٍ ، وَلَا حَامِلًا مِنْ حَائِلٍ ، وَلَا آمِنًا مِنْ خَائِفٍ ، وَلَا مُقِيمًا مِنْ مُسَافِرٍ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَخْصِيصَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِذْ لَمْ يَفْعَلْ فَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّادِقَةِ : إنَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ قَطُّ تَخْصِيصَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ - فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ نَحَلَهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهَا : إنِّي كُنْت نَحَلْتُك جَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي بِالْغَابَةِ ، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَحُزْتِيهِ كَانَ لَك ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .
[ ص: 404 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ : يُعْتَقُ ثُلُثُهُ
- وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689حَجَّاجٍ - هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14939الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : تَسْعَى فِي ثَمَنِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14938الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فِي مَرَضِهِ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا يَطْلُبُونَ ثَمَنَهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مَالًا ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا : اسْعَيْ فِي ثَمَنِك .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ عَمَّنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ .
وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُمْ فَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنَّهُ حُرٌّ وَيَسْعَى فِي ثَمَنِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ ثَمَنِهِ - وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ،
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ مَنْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ أُقِيمَ فِي ثُلُثِهِ وَعَتَقَ كُلُّهُ .
وَصَحَّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ مَنْ أَعْتَقَ وَلَدَ عَبْدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ نَفَذَ وَاسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ - وَصَحَّ عَنْهُ أَيْضًا : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ،
[ ص: 405 ] وَيَسْتَسْعِي فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ - وَعَنْ
الْحَسَنِ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ أَيْضًا ،
وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنُ شُبْرُمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ
وَقَوْلٌ آخَرُ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ - هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : إنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُعْتَقِ دَيْنٌ أُعْتِقَ الثُّلُثُ وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُعْتَقِ بِيعَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَمَا سِوَاهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتْ السِّعَايَةُ .
وَقَوْلٌ ثَالِثٌ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
دَاوُد بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا غُلَامٌ فَأَعْتَقَهُ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدٌ : إنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ ; فَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ ، فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ ، فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ .
وَقَوْلٌ رَابِعٌ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ : كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7405_14929_14950عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْضَى الدَّيْنُ .
وَقَوْلٌ خَامِسٌ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
اللَّيْثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَدْرَكْت مَوْلًى
لِسَعِيدِ بْنِ بَكْرٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ رَقِيقٍ لَهُ نَحْوَ عِشْرِينَ ، فَرَفَعَ أَمْرَهُمْ إلَى
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، فَقَسَّمَهُمْ أَثْلَاثًا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنِ جُرَيْجٍ عَتْقُ ثُلُثِهِمْ بِالْقُرْعَةِ وَالْقِيمَةِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ عِتْقُ ثُلُثِهِمْ بِالْقُرْعَةِ بِالْعَدَدِ دُونَ تَقْوِيمٍ - وَسَوَاءٌ خَرَجَ فِي الْعِتْقِ أَقَلُّهُمْ قِيمَةً أَوْ أَكْثَرُهُمْ - يَنْفُذُ عِتْقُهُ .
فَهَذِهِ أَقْوَالُ الْمُتَقَدِّمِينَ .
وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ : فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَرَى الْقُرْعَةَ أَصْلًا ، وَلَا الْإِرْقَاقَ ، لَكِنْ يُعْتَقُ الثُّلُثُ بِلَا اسْتِسْعَاءٍ ، وَيُعْتَقُ الثُّلُثَانِ بِالِاسْتِسْعَاءِ .
[ ص: 406 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ بَتًّا أَعْتَقَ الثُّلُثَ بِالْقُرْعَةِ وَالْقِيمَةِ ، وَرَقَّ الثُّلُثَانِ ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَعْتَقَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ بِأَسْمَائِهِمْ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16338_7403_7562_7561أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ مِنْهُ عَبِيدًا لَهُ بَتْلًا - وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ - فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا - : أَعْتَقَ مَنْ سَمَّى أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، فَإِذَا تَمَّ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ رَقَّ الْبَاقُونَ ، وَإِنْ شَرَعَ الْعِتْقُ فِي وَاحِدٍ كَانَ بَاقِيهِ رَقِيقًا - وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُوِّمُوا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ الثُّلُثُ وَرَقَّ الثُّلُثَانِ ، كَمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا
فَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=7403الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ .
وَأَمَّا مَا سِوَى الْعِتْقِ - : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ
الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ
nindex.php?page=treesubj&link=4427_14950_14929يَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .
قَالَ
الشَّعْبِيُّ : وَكَانَ يَرَى
nindex.php?page=treesubj&link=14287_23548_26832مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ،
وَجَرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ
الْمُغِيرَةِ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ، قَالَ
جَرِيرٌ فِي رِوَايَتِهِ : إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنْ السَّفَرِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ فِي رِوَايَتِهِ : إذَا وَضَعَ الْمُسَافِرُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا صَنَعَ فِي شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ .
قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لِعَطَاءٍ : أَرَأْيٌ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، قَالَ : مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ
عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : مَا أَعْطَتْ الْحَامِلُ فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا ، أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةً .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ : لِلْحَامِلِ مَا أَعْطَتْ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ : يَجُوزُ عَطَاؤُهَا مَا لَمْ تَثْقُلْ أَوْ يَحْضُرْهَا نِفَاسٌ .
[ ص: 407 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ،
وَابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَسْجُونٍ فِي قَتْلٍ أَوْ فِي جُرْحٍ أَوْ خَرَجَ إلَى صَفٍّ أَوْ يُعَذَّبُ . أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا مَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ قَالَ : الْحَامِلُ إذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَوَصِيَّتُهَا - يَعْنِي أَنَّ فِعْلَهَا - مِنْ الثُّلُثِ .
وَرُوِيَ عَنْ
الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٍ : أَنَّ فِعْلَ الْحَامِلِ مِنْ رَأْسِ مَالِهَا .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَا أَعْطَاهُ الْغَازِي فَمِنْ الثُّلُثِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٌ : مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَا لَمْ تَقَعْ الْمُسَايَفَةُ .
وَعَنْ
الْحَسَنِ فِي الْمَحْبُوسِ : أَنَّ فِعْلَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَقَالَ فِي رَاكِبِ الْبَحْرِ ، وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ : إنَّ عَطِيَّتَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٌ كَذَلِكَ فِي رَاكِبِ الْبَحْرِ مَا لَمْ يَهِجْ الْبَحْرُ .
فَهَذِهِ أَقْوَالُ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ .
أَمَّا فِي الْعِتْقِ فَرُوِيَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16097وَشُرَيْحٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عِتْقَ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا .
وَأَمَّا غَيْرُ الْعِتْقِ فَكَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُسَافِرِ عَنْ
الشَّعْبِيِّ .
وَفِي الْغَازِي عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - وَخَالَفَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٌ مَا لَمْ تَقَعْ الْمُسَايَفَةُ .
وَفِي الْمَرِيضِ عَنْ
الشَّعْبِيِّ ، وَفِي الْحَامِلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
وَعِكْرِمَةَ - وَخَالَفَهُمْ
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٌ ،
وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : إذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ - وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
وَابْنِ حُجَيْرَةَ .
[ ص: 408 ]
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ مَا لَمْ تَثْقُلْ ، وَفِي الْمَسْجُونِ عَنْ
الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12444إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ،