الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26883_26232_74باب التيمن في الوضوء
211 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27801كان رسول الله يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . } متفق عليه ) .
الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن منده وله ألفاظ . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28187كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال } .
وفي لفظ ابن منده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28187كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال } .
وفي لفظ لأبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28187كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله . } وفي الحديث دلالة على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=26883_74_26232الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر ، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث ، بقوله ( وفي شأنه كله ) . وتأكيد الشأن بلفظ : كل يدل على التعميم . وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد .
قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال : وأجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=74تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه . قال الحافظ في الفتح ومراده بالعلماء أهل السنة . وإلا فمذهب الشيعة الوجوب ، وغلط المرتضى منهم فنسبه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب ، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد ، قال : ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة .
وفي كلام الرافعي ما يوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه ، بل قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المغني : لا نعلم في عدم الوجوب خلافا .
وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية ، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق . [ ص: 216 ]
212 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10541إذا لبستم ، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلهم من طريق زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10540أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=26883_26232إذا لبس قميصا بدأ بميامنه } .
والحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=74الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء ، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا ، ولكنه كما دل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=26883_26232_74التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به . وأيضا فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنه قال : ( ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ) .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : ( جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ فأضرط به nindex.php?page=showalam&ids=8علي أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين ) . .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه أنه قال : ( ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ) . وبهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وروى أبو عبيد في الطهور ( أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فبدأ بمياسره ) ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال الحافظ : وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب .