قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية رضي الله تعالى عنه { أنس } ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع لما روي أنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه ، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال : نعم ، وقيل : قبل الركوع أو بعده ؟ قال بعد الركوع أنس } والسنة أن يقول : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت " لما روى سئل الحسن بن علي رضي الله عنه قال : { } إلى آخره وإن قنت بما روي عن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر فقال قل : [ ص: 474 ] اللهم اهدني فيمن هديت رضي الله عنه كان حسنا وهو ما روى عمر أبو رافع قال : قنت رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول : " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك . ونخلع ونترك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه ، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله الحق واجعلنا منهم " ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء لما روي من حديث عمر بن الخطاب الحسن رضي الله عنه في الوتر أنه قال : " تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم " ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء لما روى رضي الله عنهما قال : { ابن عباس } ويستحب له أن يشاركه في الثناء ; لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى . قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه
وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص ، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد ، وذكر القاضي في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد ، وحكى في التعليق أنه يرفع اليد ، والأول عندي أصح . وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة ، فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض ، لما روى أبو الطيب الطبري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } ) كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد ، وكان إذا قال : سمع الله لمن حمده ، قال : ربنا لك الحمد وذكر الدعاء
- المسألة الأولى القنوت في الصبح
- المسألة الثانية محل القنوت
- المسألة الثالثة لفظ القنوت
- المسألة الرابعة الصلاة على النبي بعد القنوت
- المسألة الخامسة رفع اليدين في القنوت
- المسألة السادسة إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنوت
- فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح
- فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة
- فرع في مذاهب العلماء في محل القنوت
- فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في القنوت
- فرع رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة
التالي
السابق
( الشرح ) في الفصل مسائل :
( إحداها ) بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف ، وأما ما نقل عن القنوت في الصبح أنه لا يقنت في الصبح ; لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا ، وأما أبي علي بن أبي هريرة فيه ثلاثة أقوال حكاها غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها ؟ إمام الحرمين والغزالي وآخرون ( الصحيح ) المشهور الذي قطع به الجمهور : إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا .
( والثاني ) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب [ ص: 475 ] الشيخ في تعليقه ومتابعوه . أبو حامد
( والثالث ) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة { أبو محمد الجويني } وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين ، هكذا صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء والجمهور . قال الشيخ أبو حامد الرافعي مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال ، وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلى المصلي قال : ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب ( قلت ) وهذا أقرب إلى السنة ، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة ، ممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة . قال : ونص في الأم على الاستحباب مطلقا . وأما الشافعي قال غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن في الأم في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين : ( ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت عند نازلة لم أكرهه ) الشافعي
( إحداها ) بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف ، وأما ما نقل عن القنوت في الصبح أنه لا يقنت في الصبح ; لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا ، وأما أبي علي بن أبي هريرة فيه ثلاثة أقوال حكاها غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها ؟ إمام الحرمين والغزالي وآخرون ( الصحيح ) المشهور الذي قطع به الجمهور : إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا .
( والثاني ) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب [ ص: 475 ] الشيخ في تعليقه ومتابعوه . أبو حامد
( والثالث ) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة { أبو محمد الجويني } وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين ، هكذا صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء والجمهور . قال الشيخ أبو حامد الرافعي مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال ، وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلى المصلي قال : ومنهم من يشعر كلامه بالاستحباب ( قلت ) وهذا أقرب إلى السنة ، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة ، ممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب العدة . قال : ونص في الأم على الاستحباب مطلقا . وأما الشافعي قال غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن في الأم في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين : ( ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فإن قنت عند نازلة لم أكرهه ) الشافعي
( المسألة الثانية ) عندنا بعد الركوع كما سبق ، فلو قنت قبله فإن كان مالكيا يراه أجزأه ، وإن كان شافعيا فالمشهور أنه لا يجزئه . قال صاحب المستظهري : هو المذهب . وقال صاحب الحاوي : فيه وجهان : محل القنوت
( أحدهما ) يجزئه لاختلاف العلماء فيه ( والثاني ) لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيده بعد الركوع ، قال : وهل يسجد للسهو ؟ فيه وجهان وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد للسهو وهو المنصوص . قال في الأم : الشافعي
( أحدهما ) يجزئه لاختلاف العلماء فيه ( والثاني ) لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيده بعد الركوع ، قال : وهل يسجد للسهو ؟ فيه وجهان وقطع البغوي وغيره بأنه يسجد للسهو وهو المنصوص . قال في الأم : الشافعي
لو كان عليه سجود السهو ; لأن القنوت عمل من عمل الصلاة ، فإذا عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو . هذا نصه ، وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان صلاته لأنه قال : هو كما لو أطال القيام ينوي به القنوت فحصل فيمن قرأ التشهد في القيام أربعة أوجه ( الصحيح ) أنه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسهو ( والثاني ) لا يجزئه ولا يسجد للسهو ( والثالث ) يجزئه ( والرابع ) تبطل صلاته ، وهو غلط . قنت قبل الركوع
( الثالثة ) { السنة في لفظ القنوت : } . هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في : فإنك والواو في : وأنه لا يذل ، وتباركت ربنا ، هذا لفظه في رواية اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني [ ص: 476 ] فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور المحدثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته ، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ الترمذي عن { رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت الحسن بن علي بن أبي طالب } رواه أبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح . قال والنسائي الترمذي هذا حديث حسن ، قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا . وفي رواية رواها عن البيهقي رضي الله عنه قال : " إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته " ورواه محمد بن الحنفية ، وهو ابن علي بن أبي طالب من طرق عن البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح } " وفي رواية " { كان يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات } فقال كان يقولها في قنوت الليل فدل هذا كله على أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق . البيهقي
وهذه الكلمات الثمان هن اللواتي نص عليهن في مختصر الشافعي واقتصر عليهن ، ولو زاد عليهن ( { المزني } ) قبل ( { ولا يعز من عاديت } ) وبعده ( { تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك } ) فلا بأس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون : هذه الزيادة حسنة . وقال القاضي ( { أبو الطيب } ) ليس بحسن . ; لأن العداوة لا تضاف [ ص: 477 ] إلى الله تعالى ، وأنكر من عاديت ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء } وغير ذلك من الآيات . وقد جاء في رواية ولا يعز من عاديت . قال أصحابنا فإن كان إماما لم يخص نفسه بالدعاء ، بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع : اللهم اهدنا إلى آخره . البيهقي ؟ وجهان ، الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء . وهل تتعين هذه الكلمات فيه
( والثاني ) تتعين ككلمات التشهد فإنها متعينة بالاتفاق وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ومحمد بن يحيى في كتابه المحيط ، وصححه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري : لا يجزئه ويسجد للسهو ، والمذهب أنه لا يتعين وبه صرح ولو ترك من هذا كلمة أو عدل إلى غيره الماوردي والقاضي ، حسين والبغوي والمتولي وخلائق قال الشيخ : قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء . فقد حكى أبو عمرو بن الصلاح اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف القاضي عياض رضي الله عنه " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك " إلى آخره ، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول { أبي بن كعب الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا اللهم العن فلانا وفلانا } فليعد هذا الذي قيل بالتعين غلطا غير معدود وجها ، هذا كله كلام اللهم أنج أبي عمرو فإذا قلنا بالمذهب وقلنا : إنه لا يتعين فقال صاحب الحاوي : يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور قال : فإن فوجهان قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه ، وإن لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت
( أحدهما ) يجزئه إذا نوى القنوت ; لأن القرآن أفضل من الدعاء
( والثاني ) لا يجزئه ; لأن القنوت للدعاء وهذا ليس بدعاء ، والثاني هو الصحيح أو الصواب لأن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة قال أصحابنا : ولو عمر رضي الله تعالى عنه كان حسنا ، وهو الدعاء الذي ذكره قنت بالمنقول عن المصنف رواه وغيره ، قال البيهقي هو صحيح [ ص: 478 ] عن البيهقي واختلف الرواة في لفظه والرواية التي أشار عمر إلى اختيارها رواية البيهقي عن عطاء رضي الله عنهم قنت بعد الركوع فقال : " اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق " هذا لفظ رواية عبيد الله بن عمر البيهقي .
ورواه من طرق أخرى أخصر من هذا ، وفيه تقديم وتأخير وفيه أنه قنت قبل الركوع في صلاة الفجر ، قال ومن روى عن البيهقي : رضي الله عنه قنوته بعد الركوع أكثر فقد رواه عمر أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، وفي حسن سياق وزيد بن وهب للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه ، واقتصر عبيد بن عمير البغوي في شرح السنة على الرواية الأولى ، وروى بعض هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده مرسل والله أعلم . البيهقي
وقوله ( اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ) إنما اقتصر على أهل الكتاب ; لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر ، وأما الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم .
قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت ، وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم . عمر
وهذه الكلمات الثمان هن اللواتي نص عليهن في مختصر الشافعي واقتصر عليهن ، ولو زاد عليهن ( { المزني } ) قبل ( { ولا يعز من عاديت } ) وبعده ( { تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك } ) فلا بأس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون : هذه الزيادة حسنة . وقال القاضي ( { أبو الطيب } ) ليس بحسن . ; لأن العداوة لا تضاف [ ص: 477 ] إلى الله تعالى ، وأنكر من عاديت ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء } وغير ذلك من الآيات . وقد جاء في رواية ولا يعز من عاديت . قال أصحابنا فإن كان إماما لم يخص نفسه بالدعاء ، بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع : اللهم اهدنا إلى آخره . البيهقي ؟ وجهان ، الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء . وهل تتعين هذه الكلمات فيه
( والثاني ) تتعين ككلمات التشهد فإنها متعينة بالاتفاق وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ومحمد بن يحيى في كتابه المحيط ، وصححه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري : لا يجزئه ويسجد للسهو ، والمذهب أنه لا يتعين وبه صرح ولو ترك من هذا كلمة أو عدل إلى غيره الماوردي والقاضي ، حسين والبغوي والمتولي وخلائق قال الشيخ : قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء . فقد حكى أبو عمرو بن الصلاح اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف القاضي عياض رضي الله عنه " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك " إلى آخره ، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول { أبي بن كعب الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا اللهم العن فلانا وفلانا } فليعد هذا الذي قيل بالتعين غلطا غير معدود وجها ، هذا كله كلام اللهم أنج أبي عمرو فإذا قلنا بالمذهب وقلنا : إنه لا يتعين فقال صاحب الحاوي : يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور قال : فإن فوجهان قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه ، وإن لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت
( أحدهما ) يجزئه إذا نوى القنوت ; لأن القرآن أفضل من الدعاء
( والثاني ) لا يجزئه ; لأن القنوت للدعاء وهذا ليس بدعاء ، والثاني هو الصحيح أو الصواب لأن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة قال أصحابنا : ولو عمر رضي الله تعالى عنه كان حسنا ، وهو الدعاء الذي ذكره قنت بالمنقول عن المصنف رواه وغيره ، قال البيهقي هو صحيح [ ص: 478 ] عن البيهقي واختلف الرواة في لفظه والرواية التي أشار عمر إلى اختيارها رواية البيهقي عن عطاء رضي الله عنهم قنت بعد الركوع فقال : " اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق " هذا لفظ رواية عبيد الله بن عمر البيهقي .
ورواه من طرق أخرى أخصر من هذا ، وفيه تقديم وتأخير وفيه أنه قنت قبل الركوع في صلاة الفجر ، قال ومن روى عن البيهقي : رضي الله عنه قنوته بعد الركوع أكثر فقد رواه عمر أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي والعدد أولى بالحفظ من الواحد ، وفي حسن سياق وزيد بن وهب للحديث دلالة على حفظه وحفظ من حفظ عنه ، واقتصر عبيد بن عمير البغوي في شرح السنة على الرواية الأولى ، وروى بعض هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده مرسل والله أعلم . البيهقي
وقوله ( اللهم عذب كفرة أهل الكتاب ) إنما اقتصر على أهل الكتاب ; لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر ، وأما الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر والله أعلم .
قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت ، وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل والله أعلم . عمر
( الرابعة ) فيه وجهان ( الصحيح المشهور ) وبه قطع هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد [ ص: 479 ] القنوت ؟ المصنف والجمهور يستحب ( والثاني ) لا يجوز فإن فعلها بطلت صلاته ; لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه قاله وحكاه عنه القاضي حسين البغوي وهو غلط صريح ، ودليل المذهب أن في رواية من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال { } فهذا لفظه في رواية علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال : اللهم اهدني فذكر الألفاظ الثمانية وقال في آخرها : تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي بإسناد صحيح أو حسن . النسائي
( فرع ) قال البغوي يكره كما يكره إطالة التشهد الأول قال : وتكره إطالة القنوت ، فإن قرأ لم تبطل صلاته ويسجد للسهو . قراءة القرآن فيه
( فرع ) قال البغوي يكره كما يكره إطالة التشهد الأول قال : وتكره إطالة القنوت ، فإن قرأ لم تبطل صلاته ويسجد للسهو . قراءة القرآن فيه
( الخامسة ) فيه وجهان مشهوران : هل يستحب رفع اليدين في القنوت ؟
( أحدهما ) لا يستحب ، وهو اختيار المصنف والقفال والبغوي ، وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب ، وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بأن الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد ( والثاني ) يستحب ، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفي الدليل ، وهو اختيار أبي زيد المروزي إمام طريقة أصحابنا الخراسانيين والقاضي في تعليقه وفي المنهاج ، والشيخ أبي الطيب أبي محمد وابن الصباغ والمتولي والغزالي والشيخ في كتبه الثلاثة : الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرين . قال صاحب البيان : وهو قول أكثر أصحابنا ، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ نصر المقدسي واحتج له أبو بكر البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن البيهقي رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنهم قال { أنس } لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يرفع يديه يدعو عليهم ، يعني الذين قتلوهم
قال رحمه الله تعالى : ولأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت . ثم روى عن البيهقي أبي رافع قال " صليت خلف رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء " قال عمر بن الخطاب هذا عن البيهقي : صحيح . وروي عن عمر رضي الله عنه [ ص: 480 ] بإسناد فيه ضعف . وروي عن علي بن أبي طالب ابن مسعود رضي الله عنهما في قنوت الوتر . وأبي هريرة
وأما . فإن قلنا : لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف ، وإن قلنا : يرفع فوجهان ( أشهرهما ) أنه يستحب . وممن قطع به القاضي مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء والشيخ أبو الطيب أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي في كتبه والشيخ نصر والغزالي وصاحب البيان ( والثاني ) لا يمسح وهذا هو الصحيح ، صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين . قال لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة ، ثم روى بإسناده حديثا من سنن البيهقي أبي داود عن عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم أبو داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن كلها واهية ، هذا متنها وهو ضعيف أيضا . ثم روى محمد بن كعب عن البيهقي علي الباشاني قال : سألت - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال : لم أجد له ثبتا . قال عبد الله - يعني ابن المبارك : ولم أره يفعل ذلك ، قال وكان علي عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه . هذا آخر كلام في كتاب السنن ، وله رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ البيهقي أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت ، وبسط الكلام في ذلك . أبي محمد الجويني
وأما حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } " رواه كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه الترمذي وقال : حديث غريب ، انفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف ، وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الأحكام وقال : قال الترمذي : وهو حديث صحيح وغلط في قوله : إن الترمذي قال هو حديث صحيح ، وإنما قال غريب ، والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يستحب رفع يديه [ ص: 481 ] دون مسح الوجه ( والثاني ) لا يستحبان .
( والثالث ) يستحبان . وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب ، بل قال ابن الصباغ وغيره : هو مكروه ، والله أعلم .
( أحدهما ) لا يستحب ، وهو اختيار المصنف والقفال والبغوي ، وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب ، وأشاروا إلى ترجيحه واحتجوا بأن الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد ( والثاني ) يستحب ، وهذا هو الصحيح عند الأصحاب وفي الدليل ، وهو اختيار أبي زيد المروزي إمام طريقة أصحابنا الخراسانيين والقاضي في تعليقه وفي المنهاج ، والشيخ أبي الطيب أبي محمد وابن الصباغ والمتولي والغزالي والشيخ في كتبه الثلاثة : الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرين . قال صاحب البيان : وهو قول أكثر أصحابنا ، واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ نصر المقدسي واحتج له أبو بكر البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن البيهقي رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنهم قال { أنس } لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يرفع يديه يدعو عليهم ، يعني الذين قتلوهم
قال رحمه الله تعالى : ولأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت . ثم روى عن البيهقي أبي رافع قال " صليت خلف رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء " قال عمر بن الخطاب هذا عن البيهقي : صحيح . وروي عن عمر رضي الله عنه [ ص: 480 ] بإسناد فيه ضعف . وروي عن علي بن أبي طالب ابن مسعود رضي الله عنهما في قنوت الوتر . وأبي هريرة
وأما . فإن قلنا : لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف ، وإن قلنا : يرفع فوجهان ( أشهرهما ) أنه يستحب . وممن قطع به القاضي مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء والشيخ أبو الطيب أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولي في كتبه والشيخ نصر والغزالي وصاحب البيان ( والثاني ) لا يمسح وهذا هو الصحيح ، صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين . قال لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا ، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة ، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس . فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة ، ثم روى بإسناده حديثا من سنن البيهقي أبي داود عن عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم أبو داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن كلها واهية ، هذا متنها وهو ضعيف أيضا . ثم روى محمد بن كعب عن البيهقي علي الباشاني قال : سألت - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال : لم أجد له ثبتا . قال عبد الله - يعني ابن المبارك : ولم أره يفعل ذلك ، قال وكان علي عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه . هذا آخر كلام في كتاب السنن ، وله رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ البيهقي أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت ، وبسط الكلام في ذلك . أبي محمد الجويني
وأما حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } " رواه كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه الترمذي وقال : حديث غريب ، انفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف ، وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الأحكام وقال : قال الترمذي : وهو حديث صحيح وغلط في قوله : إن الترمذي قال هو حديث صحيح ، وإنما قال غريب ، والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يستحب رفع يديه [ ص: 481 ] دون مسح الوجه ( والثاني ) لا يستحبان .
( والثالث ) يستحبان . وأما غير الوجه من الصدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب ، بل قال ابن الصباغ وغيره : هو مكروه ، والله أعلم .
( السادسة ) فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، وحكاهما جماعة من العراقيين ومنهم صاحب الحاوي ( أحدهما ) لا يجهر كالتشهد وكسائر الدعوات ( وأصحهما ) يستحب الجهر ، وبه قطع أكثر العراقيين ، ويحتج له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله قريبا عن صحيح إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنوت ؟ في قنوت النازلة ، وبالقياس على ما لو سأل الرحمة أو استعاذ من العذاب في أثناء القراءة ، فإن المأموم يوافقه في السؤال ، ولا يؤمن ، وبهذا استدل البخاري المتولي وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف ، صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما . وأما المأموم - فإن قلنا : لا يجهر الإمام - قنت وأسر . وإن قلنا : يجهر الإمام فإن كان يسمع الإمام فوجهان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنت وبهذا قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) يتخير بين التأمين والقنوت فإن قلنا يؤمن في ( أحدهما ) يؤمن في الجميع ( وأصحهما ) وبه قطع الأكثرون : يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء . وأما الثناء وهو قوله : فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت ، والمشاركة أولى ; لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين ، وإن كان لا يسمع الإمام لبعد أو غيره وقلنا لو سمع لأمن فههنا وجهان ( أصحهما ) يقنت ( والثاني ) يؤمن ، وهما كالوجهين في استحباب قراءة السورة إذا لم يسمع قراءة الإمام . هذا كله في الصبح وفيما إذا قنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان .
وأما إذا حيث قلنا به فقال قنت في باقي المكتوبات الرافعي كلام الغزالي يقتضي أنه يسر به في السريات ، وفي جهره به في الجهريات الوجهان ، قال [ ص: 482 ] وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في الجميع . قال وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ، ففي في تفسير قول الله تعالى { البخاري ليس لك من الأمر شيء } عن رضي الله عنه { أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة } وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى قريبا في فرع مذاهب العلماء في القنوت . واحتج المصنف والأصحاب في استحباب بحديث تأمين المأموم على قنوت الإمام رضي الله عنهما قال : { ابن عباس بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه } رواه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من أبو داود بإسناد حسن أو صحيح .
( السابعة ) في ألفاظ الفصل ، القنوت في اللغة له معان ، منها الدعاء ، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا ، ويطلق على الدعاء بخير وشر ، يقال : قنت له وقنت عليه قوله " قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه " معناه قنت شهرا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة - بفتح الميم وبالنون - وقوله " ثم تركه " فيه قولان رحمه الله حكاهما للشافعي : البيهقي
( أحدهما ) ترك القنوت في غير الصبح ( والثاني ) ترك الدعاء عليهم ولعنتهم ، وأما الدعاء في الصبح فلم يتركه . قوله " لا يذل من واليت " هو بفتح الياء وكسر الذال ، قوله " ونخلع من يفجرك " أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك ، وهو بفتح الياء وضم الجيم ، قوله " وإليك نسعى ونحفد " هو بفتح النون وكسر الفاء ، أي نسارع إلى طاعتك وأصل الحفد العمل والخدمة . قوله " إن عذابك الجد " هو بكسر الجيم ، أي الحق ، ولم تقع هذه اللفظة في المهذب . قوله " ملحق " الأشهر فيه كسر الحاء ، رواه عن البيهقي ، وهو قول أبي عمرو بن العلاء الأصمعي وأبي عبيدة والأكثرين من أهل اللغة . [ ص: 483 ] وحكى وآخرون فيه الفتح ، فمن فتح فمعناه إن شاء الله ألحقه بهم ، ومن كسر معناه لحق ، كما يقال : أنبت الزرع بمعنى نبت قوله " وأصلح ذات بينهم " أي أمورهم ومواصلاتهم قوله " وألف بين قلوبهم " أي اجمعها على الخير . قوله " الحكمة " فهي كل ما منع القبيح . قوله " وأوزعهم " أي ألهمهم ، قوله " واجعلنا منهم " أي ممن هذه صفته ، قوله { ابن قتيبة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن : في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة } والمراد بالاستنصار الدعاء بالنصر على الكفار .
قوله " لما روى الحسن بن علي " هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته ، اختلف في وقت ولادته والأصح أنه في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة تسع وأربعين . وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين ومناقبه كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما رضي الله تعالى عنه ( وأما أبو رافع ) الذي روي عنه في الكتاب قنوت رضي الله تعالى عنه فهو عمر أبو رافع الصائغ واسمه نفيع - بضم النون - من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين أعتق وقال : كان لي أجران فذهب أحدهما .
وأما إذا حيث قلنا به فقال قنت في باقي المكتوبات الرافعي كلام الغزالي يقتضي أنه يسر به في السريات ، وفي جهره به في الجهريات الوجهان ، قال [ ص: 482 ] وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في الجميع . قال وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات ، هذا كلام الرافعي والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ، ففي في تفسير قول الله تعالى { البخاري ليس لك من الأمر شيء } عن رضي الله عنه { أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة } وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى قريبا في فرع مذاهب العلماء في القنوت . واحتج المصنف والأصحاب في استحباب بحديث تأمين المأموم على قنوت الإمام رضي الله عنهما قال : { ابن عباس بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه } رواه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة ، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من أبو داود بإسناد حسن أو صحيح .
( السابعة ) في ألفاظ الفصل ، القنوت في اللغة له معان ، منها الدعاء ، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا ، ويطلق على الدعاء بخير وشر ، يقال : قنت له وقنت عليه قوله " قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه " معناه قنت شهرا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه القراء ببئر معونة - بفتح الميم وبالنون - وقوله " ثم تركه " فيه قولان رحمه الله حكاهما للشافعي : البيهقي
( أحدهما ) ترك القنوت في غير الصبح ( والثاني ) ترك الدعاء عليهم ولعنتهم ، وأما الدعاء في الصبح فلم يتركه . قوله " لا يذل من واليت " هو بفتح الياء وكسر الذال ، قوله " ونخلع من يفجرك " أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك ، وهو بفتح الياء وضم الجيم ، قوله " وإليك نسعى ونحفد " هو بفتح النون وكسر الفاء ، أي نسارع إلى طاعتك وأصل الحفد العمل والخدمة . قوله " إن عذابك الجد " هو بكسر الجيم ، أي الحق ، ولم تقع هذه اللفظة في المهذب . قوله " ملحق " الأشهر فيه كسر الحاء ، رواه عن البيهقي ، وهو قول أبي عمرو بن العلاء الأصمعي وأبي عبيدة والأكثرين من أهل اللغة . [ ص: 483 ] وحكى وآخرون فيه الفتح ، فمن فتح فمعناه إن شاء الله ألحقه بهم ، ومن كسر معناه لحق ، كما يقال : أنبت الزرع بمعنى نبت قوله " وأصلح ذات بينهم " أي أمورهم ومواصلاتهم قوله " وألف بين قلوبهم " أي اجمعها على الخير . قوله " الحكمة " فهي كل ما منع القبيح . قوله " وأوزعهم " أي ألهمهم ، قوله " واجعلنا منهم " أي ممن هذه صفته ، قوله { ابن قتيبة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن : في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة } والمراد بالاستنصار الدعاء بالنصر على الكفار .
قوله " لما روى الحسن بن علي " هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته ، اختلف في وقت ولادته والأصح أنه في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة تسع وأربعين . وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين ومناقبه كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما رضي الله تعالى عنه ( وأما أبو رافع ) الذي روي عنه في الكتاب قنوت رضي الله تعالى عنه فهو عمر أبو رافع الصائغ واسمه نفيع - بضم النون - من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين أعتق وقال : كان لي أجران فذهب أحدهما .
( فرع ) في مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم رواه والبراء بن عازب بأسانيد صحيحة ، وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب البيهقي ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وقال وداود وأصحابه عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وسفيان الثوري : لا قنوت في الصبح قال وأحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش ، وقال أحمد إسحاق يقنت للنازلة خاصة .
واحتج لهم بحديث رضي الله عنه { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 484 ] قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه البخاري وفي صحيحيهما عن ومسلم رضي الله عنه { أبي هريرة } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم سعد بن طارق قال : { وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني فحدث وعلي } رواه قلت لأبي : يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وعن رضي الله عنه قال : { ابن مسعود } وعن ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته أبي مخلد قال : " صليت مع رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له : ألا أراك تقنت ؟ فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا " وعن ابن عمر رضي الله عنهما : " القنوت في الصبح بدعة " وعن ابن عباس { أم سلمة } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح واحتج أصحابنا بحديث البيهقي . رضي الله عنه { أنس } حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه ، ورواه والبيهقي من طرق بأسانيد صحيحة ، وعن الدارقطني العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال : بعد الركوع قلت : عمن ؟ قال : عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم " رواه وعثمان وقال : هذا إسناد حسن ورواه البيهقي عن البيهقي أيضا من طرق وعن عمر - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت عبد الله بن معقل رضي الله عنه في الفجر " رواه علي وقال : هذا عن البيهقي صحيح مشهور ، وعن علي رضي الله تعالى عنه عنه { البراء } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب ورواه مسلم أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ، ولا يضر ترك الناس ; لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها . القنوت في صلاة المغرب
وأما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنهما في قوله : ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط ، لا ترك جميع [ ص: 485 ] القنوت أو ترك وأبي هريرة ، وهذا التأويل متعين ; لأن حديث القنوت في غير الصبح في قوله " لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما ، وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع ، وقد روى أنس بإسناده عن البيهقي الإمام أنه قال " إنما ترك اللعن " ويوضح هذا التأويل رواية عبد الرحمن بن مهدي السابقة ، وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم " . والجواب عن حديث أبي هريرة سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهما زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم ، وعن حديث أنه ضعيف جدا ; لأنه من رواية ابن مسعود وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفي وحديث محمد بن جابر السخمي إثبات فقدم لزيادة العلم ، وعن حديث أنس أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه ابن عمر أنس وغيرهما فقدم من حفظ ، وعن حديث والبراء بن عازب أنه ضعيف جدا وقد رواه ابن عباس من رواية البيهقي أبي ليلى الكوفي وقال : هذا لا يصح وأبو ليلى متروك .
وقد روينا عن أنه " قنت في الصبح " وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف ; لأنه من رواية أم سلمة محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عن أبيه عن عبد الله بن نافع قال أم سلمة : هؤلاء الثلاثة ضعفاء ، ولا يصح الدارقطني سماع من لنافع والله أعلم . أم سلمة
واحتج لهم بحديث رضي الله عنه { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 484 ] قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه البخاري وفي صحيحيهما عن ومسلم رضي الله عنه { أبي هريرة } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم سعد بن طارق قال : { وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني فحدث وعلي } رواه قلت لأبي : يا أبي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وعن رضي الله عنه قال : { ابن مسعود } وعن ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته أبي مخلد قال : " صليت مع رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له : ألا أراك تقنت ؟ فقال : ما أحفظه عن أحد من أصحابنا " وعن ابن عمر رضي الله عنهما : " القنوت في الصبح بدعة " وعن ابن عباس { أم سلمة } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القنوت في الصبح واحتج أصحابنا بحديث البيهقي . رضي الله عنه { أنس } حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه ، ورواه والبيهقي من طرق بأسانيد صحيحة ، وعن الدارقطني العوام بن حمزة قال " سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال : بعد الركوع قلت : عمن ؟ قال : عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم " رواه وعثمان وقال : هذا إسناد حسن ورواه البيهقي عن البيهقي أيضا من طرق وعن عمر - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف - التابعي قال " قنت عبد الله بن معقل رضي الله عنه في الفجر " رواه علي وقال : هذا عن البيهقي صحيح مشهور ، وعن علي رضي الله تعالى عنه عنه { البراء } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب ورواه مسلم أبو داود وليس في روايته ذكر المغرب ، ولا يضر ترك الناس ; لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها . القنوت في صلاة المغرب
وأما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنهما في قوله : ثم تركه فالمراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم فقط ، لا ترك جميع [ ص: 485 ] القنوت أو ترك وأبي هريرة ، وهذا التأويل متعين ; لأن حديث القنوت في غير الصبح في قوله " لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " صحيح صريح فيجب الجمع بينهما ، وهذا الذي ذكرناه متعين للجمع ، وقد روى أنس بإسناده عن البيهقي الإمام أنه قال " إنما ترك اللعن " ويوضح هذا التأويل رواية عبد الرحمن بن مهدي السابقة ، وهي قوله " ثم ترك الدعاء لهم " . والجواب عن حديث أبي هريرة سعد بن طارق أن رواية الذين أثبتوا القنوت معهما زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم ، وعن حديث أنه ضعيف جدا ; لأنه من رواية ابن مسعود وهو شديد الضعف متروك ولأنه نفي وحديث محمد بن جابر السخمي إثبات فقدم لزيادة العلم ، وعن حديث أنس أنه لم يحفظه أو نسيه وقد حفظه ابن عمر أنس وغيرهما فقدم من حفظ ، وعن حديث والبراء بن عازب أنه ضعيف جدا وقد رواه ابن عباس من رواية البيهقي أبي ليلى الكوفي وقال : هذا لا يصح وأبو ليلى متروك .
وقد روينا عن أنه " قنت في الصبح " وعن حديث ابن عباس أنه ضعيف ; لأنه من رواية أم سلمة محمد بن يعلى عن عنبسة بن عبد الرحمن عن عن أبيه عن عبد الله بن نافع قال أم سلمة : هؤلاء الثلاثة ضعفاء ، ولا يصح الدارقطني سماع من لنافع والله أعلم . أم سلمة
( فرع ) في : قدمنا أن الصحيح في مذهبنا أنها إن نزلت قنت في جميع الصلوات وقال القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الطحاوي قال الشيخ الشافعي هذا غلط منه بل قد قنت أبو حامد رضي الله عنه علي بصفين ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين { } وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث وباقيها مشهور في الصحيح . . أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنهم
[ ص: 486 ] فرع ) في مذاهبهم في قد ذكرنا أن مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع ، وبهذا قال محل القنوت أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله تعالى عنهم حكاه وعلي عنهم ورواه ابن المنذر عنهم وعن البيهقي قال أنس وروينا القنوت قبل الركوع عن ابن المنذر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل رضي الله عنهم ، وبهذا قال وعبد الرحمن بن أبي ليلى مالك وإسحاق وحكى التخيير قبل الركوع وبعده عن ابن المنذر أنس وأيوب السختياني وقد جاءت الأحاديث بالأمرين ففي الصحيحين عن وأحمد { أبي هريرة } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع قال { ابن سيرين قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح ؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا لأنس } رواه قلت البخاري وعن ومسلم . رضي الله عنه { أنس بني عصية } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في الفجر يدعو على البخاري وعن ومسلم قال : { عاصم عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعده قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : قبل الركوع : قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنسا } رواه سألت البخاري وهذا لفظ ومسلم وعن البخاري سالم بن عمر رضي الله عنهما { ليس لك من الأمر شيء } } رواه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول : اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله تعالى : { وعن البخاري ، خفاف بن إيماء رضي الله عنه قال : " { بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم خر ساجدا } " رواه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن قال مسلم : وروينا عن البيهقي الأحول عن عاصم أنه أفتى بالقنوت بعد الركوع ثم ذكرنا بإسناده عن أنس عن عاصم قال { أنس } قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 487 ] شهرا فقلت : كيف القنوت ؟ قال : بعد الركوع . فقد أخبرنا أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع قال : وقوله ( إنما قنت شهرا ) يريد به اللعن . قال البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى ، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أشهر الروايات عنهم وأكثرها والله أعلم . البيهقي
( فرع ) في مذاهبهم في قد سبق أن الصحيح في مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو المختار ، قال رفع اليدين في القنوت وروينا عن ابن المنذر عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهم قال : وبه قال وابن عباس وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وكان أحمد يزيد بن أبي مريم ومالك والأوزاعي لا يرون ذلك . وقد سبق دليل الجميع والله أعلم
( فرع ) في استحباب . رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه
اعلم أنه مستحب لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن رضي الله عنه { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته البخاري ورويا بمعناه عن ومسلم من طرق كثيرة وفي رواية أنس { للبخاري } وذكر تمام الحديث . وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . أنس
وعن عن أبي عثمان النهدي سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه إن الله حيي كريم سخي يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أبو داود وقال : حديث حسن ( والصفر ) بكسر الصاد الخالي . وعن رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال : { أنس } رواه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم بإسناد صحيح حسن ، وقد [ ص: 488 ] سبق وعن البيهقي رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى عائشة البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم قالت : { البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف قال : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم } رواه أتى مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : { عمر بن الخطاب بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني فمازال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه } رواه لما كان يوم ( قوله ) يهتف - بفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق - يقال : هتف يهتف إذا رفع صوته بالدعاء وغيره . وعن مسلم رضي الله عنهما { ابن عمر العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه أنه كان يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يستقبل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات . البخاري
وعن رضي الله عنه قال : { أنس خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : الله أكبر خربت خيبر } رواه صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر علامات النبوة من صحيحه . وعن البخاري رضي الله عنه قال { أبي موسى الأشعري خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وذكر الحديث وأن أبا عامر رضي الله عنه استشهد فقال لأبي موسى : يا بن أخي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقل له : استغفر لي ، ومات أبو عامر قال أبو موسى : فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت : ولي فاستغفر [ ص: 489 ] فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما } رواه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنه { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { مسلم بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ فقال : نعم . قال : فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر يديه رضي الله عنه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك } رواه ذهب إلى البخاري وعن ومسلم رضي الله عنها أنها قالت : { عائشة } . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : إنما أنا بشر فلا تعاقبني ، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه
وعن رضي الله عنه قال : { أبي هريرة أوسا وأت بهم } وعن استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال : اللهم اهد رضي الله عنه { جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هل الطفيل بن عمرو في حصن حصين ومنعة ؟ جابر } وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له ، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه أن الطفيل في المنام فقال : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأن يديك ؟ قال قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال { } وعن : اللهم وليديه فاغفر - رفع يديه رضي الله عنه قال : { علي الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها فقال : اذهبي إليه فقولي له كيت وكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ، فذهبت ثم عادت فقالت : إنه عاد يضربني فقال : اذهبي فقولي له كيت وكيت فقالت : إنه يضربني فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 490 ] يده فقال : اللهم عليك الوليد } . وعن جاءت امرأة رضي الله عنها قالت : { عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان رضي الله عنه } وعن قال : أخبرني من { محمد بن إبراهيم التيمي } وعن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه أبي عثمان قال : " كان رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت وعن عمر الأسود أن رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت " هذه الأحاديث من حديث ابن مسعود " إنما أنا بشر فلا تعاقبني " إلى آخرها رواها عائشة في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة ، ثم قال في آخرها : هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا والله تعالى أعلم . البخاري
اعلم أنه مستحب لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن رضي الله عنه { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته البخاري ورويا بمعناه عن ومسلم من طرق كثيرة وفي رواية أنس { للبخاري } وذكر تمام الحديث . وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . أنس
وعن عن أبي عثمان النهدي سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه إن الله حيي كريم سخي يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين أبو داود وقال : حديث حسن ( والصفر ) بكسر الصاد الخالي . وعن رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال : { أنس } رواه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم بإسناد صحيح حسن ، وقد [ ص: 488 ] سبق وعن البيهقي رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى عائشة البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم قالت : { البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف قال : إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم } رواه أتى مسلم .
وعن رضي الله عنه قال : { عمر بن الخطاب بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني فمازال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه } رواه لما كان يوم ( قوله ) يهتف - بفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق - يقال : هتف يهتف إذا رفع صوته بالدعاء وغيره . وعن مسلم رضي الله عنهما { ابن عمر العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه أنه كان يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ، ثم يتقدم حتى يستقبل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستقبل ويقوم طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الجمرة ذات . البخاري
وعن رضي الله عنه قال : { أنس خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : الله أكبر خربت خيبر } رواه صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر علامات النبوة من صحيحه . وعن البخاري رضي الله عنه قال { أبي موسى الأشعري خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس وذكر الحديث وأن أبا عامر رضي الله عنه استشهد فقال لأبي موسى : يا بن أخي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقل له : استغفر لي ، ومات أبو عامر قال أبو موسى : فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس ، فقلت : ولي فاستغفر [ ص: 489 ] فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما } رواه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنه { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { مسلم بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ فقال : نعم . قال : فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر يديه رضي الله عنه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك } رواه ذهب إلى البخاري وعن ومسلم رضي الله عنها أنها قالت : { عائشة } . رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : إنما أنا بشر فلا تعاقبني ، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه
وعن رضي الله عنه قال : { أبي هريرة أوسا وأت بهم } وعن استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال : اللهم اهد رضي الله عنه { جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هل الطفيل بن عمرو في حصن حصين ومنعة ؟ جابر } وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له ، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه أن الطفيل في المنام فقال : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأن يديك ؟ قال قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال { } وعن : اللهم وليديه فاغفر - رفع يديه رضي الله عنه قال : { علي الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها فقال : اذهبي إليه فقولي له كيت وكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ، فذهبت ثم عادت فقالت : إنه عاد يضربني فقال : اذهبي فقولي له كيت وكيت فقالت : إنه يضربني فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 490 ] يده فقال : اللهم عليك الوليد } . وعن جاءت امرأة رضي الله عنها قالت : { عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان رضي الله عنه } وعن قال : أخبرني من { محمد بن إبراهيم التيمي } وعن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه أبي عثمان قال : " كان رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت وعن عمر الأسود أن رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت " هذه الأحاديث من حديث ابن مسعود " إنما أنا بشر فلا تعاقبني " إلى آخرها رواها عائشة في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة ، ثم قال في آخرها : هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا والله تعالى أعلم . البخاري