19886 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات .
باب الأمر بالإشهاد .
قال الله جل ثناؤه : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ، قال - رحمه الله : الذي يشبه ، والله أعلم ، وإياه أسأل التوفيق : أن يكون أمره بالإشهاد عند البيع دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة لا حتما ، واحتج بقوله تعالى في آية الدين ، والدين تبايع ( الشافعي فاكتبوه ) ، ثم قال : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ، فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ، ثم أباح ترك الرهن دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ ، لا فرضا منه يعصي من تركه ، والله أعلم .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ محمد بن الحسين بن شهريار ، ثنا هلال بن بشر ، ثنا محمد بن مروان ( ح ، وأخبرنا ) ، أنبأ أبو عمرو الرزجاهي ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي الصوفي ، وهو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا ، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع محمد بن مروان ، ثنا عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنه - قال تلا : ( أبي سعيد الخدري ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال : هذه نسخت ما قبلها .
كتاب الشهادات
- باب الأمر بالإشهاد
- باب الاختيار في الإشهاد
- باب الشهادة في الزنا
- باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
- باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال
- باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه
- باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء
- باب ما جاء في عددهن
- باب شهادة القاذف
- باب من قال لا تقبل شهادته
- باب شهادة المقطوع في السرقة
- باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
- باب وجوه العلم بالشهادة
- باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
- باب ما جاء في خير الشهداء
- باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
- باب ما على من دعي ليشهد
- باب ولا يضار كاتب ولا شهيد
- باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
- باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
- باب من رد شهادة أهل الذمة
- باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
- باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
- باب لا يجوز شهادة غير عدل
- باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم
- باب القضاء باليمين مع الشاهد
- باب تأكيد اليمين بالمكان
- باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف
- باب التشديد في اليمين الفاجرة
- باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا
- باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
- باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم
- باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
- باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين
- باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
- باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة
- باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- باب النكول ورد اليمين