1111 [ ص: 5 ] [ ص: 6 ] 28 - كتاب النكاح
[ ص: 7 ] ( 1 ) باب ما جاء في الخطبة
1062 - مالك ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " .
1063 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 8 ] قال : " " . لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
23057 - قال مالك : وتفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما نرى ، والله أعلم ، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . أن يخطب الرجل المرأة . فتركن إليه ، ويتفقان على صداق واحد معلوم . وقد تراضيا . فهي تشترط عليه لنفسها ، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه . ولم يعن بذلك ، إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ، ولم تركن إليه . أن لا يخطبها أحد . فهذا باب فساد يدخل على الناس .
كتاب النكاح
التالي
السابق
23058 - قال أبو عمر : بنحو ما فسر مالك هذا الحديث فسره ، الشافعي وأبو عبيد .
[ ص: 9 ] 23059 - وهو مذهب جماعة الفقهاء ، كلهم يتفقون في ذلك المعنى ، وهو المعمول به عند السلف والخلف .
23060 - وذلك والله أعلم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الخطبة على خطبة لأسامة بن زيد ، معاوية بن أبي سفيان حين خطبا وأبي جهم بن حذيفة ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشاورة له ، فخطبها فاطمة بنت قيس على خطبتها . لأسامة بن زيد
23061 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل ما ينهى عنه .
23062 - ولا أعلم أحدا ادعى نسخا في أحاديث هذا الباب ، فدلست ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون والرضا ، والله أعلم .
[ ص: 10 ] 23063 - وسيأتي القول في قول أسامة في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله عز وجل .
23064 - وقد روي عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة " . لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح ، أو يترك
23065 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .
23066 - والمعنى فيه ما تقدم عن مالك ، وغيره من العلماء .
23067 - فإذا ركنت المرأة ، أو وليها ، ووقع الرضا ، لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على من ركن إليه ، ورضي به ، واتفق عليه ، ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما .
23068 - واختلفوا في فسخ نكاحه ، وسنذكر بعد ذلك في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
23069 - وقد روى ابن وهب ، عن الليث ، ، عن وابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع على المنبر يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " عقبة بن عامر حتى يذر ، لا يحل لمؤمن أن [ ص: 11 ] يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه " . المؤمن أخو المؤمن ،
23070 - ومن الدليل على ما وصفنا ما جاء عن السلف ما رواه ابن وهب في " موطئه " قال : أخبرنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن سعد ، عن الحارث بن أبي ذباب : أن جريرا البجلي أمره أن يخطب عليه امرأة من عمر بن الخطاب دوس ، ثم أمره من بعده أن يخطبها عليه ، ثم أمره مروان بن الحكم عبد الله بن عمر بعد ذلك ، فدخل عليها ، فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها معهم لنفسه ، فقالت : والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد ؟ قال : بل جاد ، فنكحته ، فولدت له ولدين .
23071 - وفي سماع ، قال : سمعت إسماعيل بن أبي أويس مالكا يقول : أكره إذا أن يخطبها الرجل لنفسه ، وأراها خيانة . بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة
[ ص: 12 ] 23072 - ولم أسمع أحدا رخص في ذلك .
23073 - قال : وسئل مالك عن رجل خطب امرأة ، وركنت إليه ، واتفق على صداق معلوم ، حتى صارت من اللائي قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " " 23074 - قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه مالك : إذا كان هكذا ، فملكها زوج آخر ، ولم يدخل بها ، فإنه يفرق بينهما .
23075 - وإن دخل بها مضى النكاح ، وبئس ما صنع حين خطب امرأة في حال نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب عليها .
23076 - قال أبو عمر : هذا هو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه فيمن أن يفسخ نكاحه ، إن لم يدخل ، فإن نكح لم يفسخ . خطب بعد الركون على خطبة أخيه
23077 - وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال .
23078 - وقد روي عنه أنه لا يفسخ أصلا ، وإن كان عاصيا بفعله .
23079 - وهو قول ، الشافعي وأبي حنيفة ، وأصحابهما .
[ ص: 13 ] 23080 - وقد قال ليس بعاص إلا أن يكون بالنهي عالما وغير متأول . الشافعي
23081 - وقال داود : يفسخ نكاحه على كل حال .
23082 - وقال ابن القاسم : إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره ، فدخل بها ، فإنه يتحلل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع ، فإن حلله ، وإلا فليستغفر الله من ذلك ، وليس يلزمه طلاقها ، وقد أثم فيما فعل .
23083 - قال ابن وهب : إن لم يجعله الأول في حل مما صنع ، فليطلقها ، فإن رغب فيها الأول ، وتزوجها ، فقد برئ هذا من الإثم ، وإن كره تزويجها ، فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد ، وليس يقضى عليه بالفراق .
23084 - وقال ابن القاسم : إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين ، وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء ، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ، ويعينها عليه .
23085 - قال أبو عمر : " " والبيع عندهم ( مكروه ) غير مفسوخ ، فكذلك النكاح ; [ ص: 14 ] لأنه لم يملك بضعها بالركون دون العقد ، ولا كانت له بذلك زوجة يجب بينهما الميراث ، ويقع الطلاق ، ولو كان كذلك لقضى نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يخطب على خطبة أخيه مالك بفسخه قبل الدخول ، وبعده .
23086 - وفسخ النكاح عنده قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ليدرك العمل على سنته وكمال حسنه .
23087 - والركون عند أهل اللغة السكون إلى الشيء بالمحبة له ، والإنصات إليه ، ونقيضه النفور عنه .
23088 - ومن ذلك قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار [ هود : 113 ] .
23089 - وقد روي في هذا المعنى عن تشديد وتغليظ ، رواه عقبة بن عامر ، عن ابن السرح حيوة بن شريح أن زياد بن عيينة حدثه أنه سمع يقول على المنبر : لئن يجمع الرجل حطبا حتى يصير مثل الجبل ، ثم يوقده بالنار ، فإذا احترق اقتحم فيه حتى يصير رميما - خير له من أن يفعل إحدى ثلاث : يخطب على خطبة أخيه ، أو يسوم على سوم أخيه ، أو يصر لقحة . عقبة بن عامر
23090 - قال أبو عمر : ما صح العقد فيه وكمل النكاح له ارتفع الوعيد فيه [ ص: 15 ] أن يكون كبيرة ، فمغفور مع اجتناب الكبائر .
[ ص: 9 ] 23059 - وهو مذهب جماعة الفقهاء ، كلهم يتفقون في ذلك المعنى ، وهو المعمول به عند السلف والخلف .
23060 - وذلك والله أعلم لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الخطبة على خطبة لأسامة بن زيد ، معاوية بن أبي سفيان حين خطبا وأبي جهم بن حذيفة ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشاورة له ، فخطبها فاطمة بنت قيس على خطبتها . لأسامة بن زيد
23061 - ومعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل ما ينهى عنه .
23062 - ولا أعلم أحدا ادعى نسخا في أحاديث هذا الباب ، فدلست ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون والرضا ، والله أعلم .
[ ص: 10 ] 23063 - وسيأتي القول في قول أسامة في موضعه من هذا الكتاب ، إن شاء الله عز وجل .
23064 - وقد روي عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة " . لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح ، أو يترك
23065 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في " التمهيد " .
23066 - والمعنى فيه ما تقدم عن مالك ، وغيره من العلماء .
23067 - فإذا ركنت المرأة ، أو وليها ، ووقع الرضا ، لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على من ركن إليه ، ورضي به ، واتفق عليه ، ومن فعل ذلك كان عاصيا إذا كان بالنهي عالما .
23068 - واختلفوا في فسخ نكاحه ، وسنذكر بعد ذلك في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .
23069 - وقد روى ابن وهب ، عن الليث ، ، عن وابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع على المنبر يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " عقبة بن عامر حتى يذر ، لا يحل لمؤمن أن [ ص: 11 ] يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه " . المؤمن أخو المؤمن ،
23070 - ومن الدليل على ما وصفنا ما جاء عن السلف ما رواه ابن وهب في " موطئه " قال : أخبرنا مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن سعد ، عن الحارث بن أبي ذباب : أن جريرا البجلي أمره أن يخطب عليه امرأة من عمر بن الخطاب دوس ، ثم أمره من بعده أن يخطبها عليه ، ثم أمره مروان بن الحكم عبد الله بن عمر بعد ذلك ، فدخل عليها ، فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها معهم لنفسه ، فقالت : والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد ؟ قال : بل جاد ، فنكحته ، فولدت له ولدين .
23071 - وفي سماع ، قال : سمعت إسماعيل بن أبي أويس مالكا يقول : أكره إذا أن يخطبها الرجل لنفسه ، وأراها خيانة . بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة
[ ص: 12 ] 23072 - ولم أسمع أحدا رخص في ذلك .
23073 - قال : وسئل مالك عن رجل خطب امرأة ، وركنت إليه ، واتفق على صداق معلوم ، حتى صارت من اللائي قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " " 23074 - قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه مالك : إذا كان هكذا ، فملكها زوج آخر ، ولم يدخل بها ، فإنه يفرق بينهما .
23075 - وإن دخل بها مضى النكاح ، وبئس ما صنع حين خطب امرأة في حال نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب عليها .
23076 - قال أبو عمر : هذا هو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه فيمن أن يفسخ نكاحه ، إن لم يدخل ، فإن نكح لم يفسخ . خطب بعد الركون على خطبة أخيه
23077 - وقد روي عنه أنه يفسخ على كل حال .
23078 - وقد روي عنه أنه لا يفسخ أصلا ، وإن كان عاصيا بفعله .
23079 - وهو قول ، الشافعي وأبي حنيفة ، وأصحابهما .
[ ص: 13 ] 23080 - وقد قال ليس بعاص إلا أن يكون بالنهي عالما وغير متأول . الشافعي
23081 - وقال داود : يفسخ نكاحه على كل حال .
23082 - وقال ابن القاسم : إذا تزوج الرجل المرأة بعد أن ركنت إلى غيره ، فدخل بها ، فإنه يتحلل الذي خطبها عليه ويعرفه بما صنع ، فإن حلله ، وإلا فليستغفر الله من ذلك ، وليس يلزمه طلاقها ، وقد أثم فيما فعل .
23083 - قال ابن وهب : إن لم يجعله الأول في حل مما صنع ، فليطلقها ، فإن رغب فيها الأول ، وتزوجها ، فقد برئ هذا من الإثم ، وإن كره تزويجها ، فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد ، وليس يقضى عليه بالفراق .
23084 - وقال ابن القاسم : إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين ، وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء ، فإنه ينبغي للولي أن يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ، ويعينها عليه .
23085 - قال أبو عمر : " " والبيع عندهم ( مكروه ) غير مفسوخ ، فكذلك النكاح ; [ ص: 14 ] لأنه لم يملك بضعها بالركون دون العقد ، ولا كانت له بذلك زوجة يجب بينهما الميراث ، ويقع الطلاق ، ولو كان كذلك لقضى نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يخطب على خطبة أخيه مالك بفسخه قبل الدخول ، وبعده .
23086 - وفسخ النكاح عنده قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ليدرك العمل على سنته وكمال حسنه .
23087 - والركون عند أهل اللغة السكون إلى الشيء بالمحبة له ، والإنصات إليه ، ونقيضه النفور عنه .
23088 - ومن ذلك قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار [ هود : 113 ] .
23089 - وقد روي في هذا المعنى عن تشديد وتغليظ ، رواه عقبة بن عامر ، عن ابن السرح حيوة بن شريح أن زياد بن عيينة حدثه أنه سمع يقول على المنبر : لئن يجمع الرجل حطبا حتى يصير مثل الجبل ، ثم يوقده بالنار ، فإذا احترق اقتحم فيه حتى يصير رميما - خير له من أن يفعل إحدى ثلاث : يخطب على خطبة أخيه ، أو يسوم على سوم أخيه ، أو يصر لقحة . عقبة بن عامر
23090 - قال أبو عمر : ما صح العقد فيه وكمل النكاح له ارتفع الوعيد فيه [ ص: 15 ] أن يكون كبيرة ، فمغفور مع اجتناب الكبائر .