قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو قتادة } فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس } ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض ) . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- ركعتي الوضوء
- ركعتا الإحرام وركعتا الطواف
- السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه
- صلاة الاستخارة
- صلاة التسبيح
- صلاة الحاجة
- تخصيص ليلة الجمعة بصلاة
- النوافل لا تشرع الجماعة إلا في بعضها
- ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل والإكثار منها
- الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب
- فرع في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع
- فرع الأفضل في نفل الليل والنهار
- فرع تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة
التالي
السابق
( الشرح ) حديث صحيح رواه أبي قتادة البخاري بمعناه من طرق ، منها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ومسلم } هذا لفظ إذا دخل أحدكم المسجد [ ص: 544 ] فلا يجلس حتى يصلي ركعتين البخاري والمراد بالسجدتين في رواية ومسلم ، المصنف ركعتان ، وقد تكررت الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك ، وأما حديث : { } فرواه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة من رواية مسلم رضي الله عنه . أبي هريرة
( أما حكم المسألة ) فأجمع العلماء على استحباب ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث تحية المسجد المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، أبي قتادة لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو المذهب . وحكى ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا . صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة
قال أصحابنا : وكذا لو حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد الرافعي في الصورة الأولى : أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ؟ وقول الشيخ ينوي بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن أبي عمرو بن الصلاح ، فليس كما قالا ، ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة ; لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم . نوى بغسله الجنابة والجمعة
( أما حكم المسألة ) فأجمع العلماء على استحباب ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر لحديث تحية المسجد المصرح بالنهي وسواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره كما سنوضحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى . قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان للحديث ، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز ، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين ، أبي قتادة لصريح الحديث الصحيح ، هذا هو المذهب . وحكى ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية ، الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول ، وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكبا للنهي ، قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية ، بل إذا أجزأه ذلك وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا . صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة
قال أصحابنا : وكذا لو حصلا جميعا بلا خلاف ، وأما قول نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد الرافعي في الصورة الأولى : أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ؟ وقول الشيخ ينوي بغسله الجنابة هل تحصل الجمعة في الصورة الثانية أنه ينبغي أن يطرد فيها الخلاف فيمن أبي عمرو بن الصلاح ، فليس كما قالا ، ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الذي ذكراه ، بل كلهم مصرحون بحصول الصلاة في الصورتين ، وحصول التحية فيهما وبأنه لا خلاف فيه ويفارق مسألة غسل الجمعة ; لأنها سنة مقصودة وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة والله أعلم . نوى بغسله الجنابة والجمعة
( فرع ) لو ، قال صاحب التتمة : تستحب التحية لكل مرة وقال تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارا المحاملي في اللباب : أرجو أن تجزيه التحية مرة واحدة ، والأول أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث .
[ ص: 545 ] فرع ) قال أصحابنا : ( إحداهما ) إذا دخل والإمام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذن في الإقامة ( الثاني ) إذا دخل تكره التحية في حالتين المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف ، وأما إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا يجلس حتى يصلي التحية ويخففها ، وسنوضحها بدلائلها حيث ذكرها المصنف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى .
( فرع ) لو فاتت ، ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه ، فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب إنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده ، وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج في مسألة الإحرام لدخول الحرم ، وقاسوا عليها أن من دخله بغير إحرام لا يقضيه ، بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس ، وذكر الإمام جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات أنه بعد ساعة صلاها ، وهذا غريب . وقد ثبت عن لو نسي التحية وجلس ثم ذكرها رضي الله عنه قال : { جابر سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين ؟ قال : لا : قال : قم فاركعهما } رواه جاء بهذا اللفظ ورواه مسلم أيضا بمعناه فالذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل ، وهذا هو المختار وعليه يحمل قول البخاري ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب على ما إذا طال الفصل لئلا يصادم الحديث الصحيح ، وهذا الذي اختاره متعين لما فيه من موافقة الحديث ، والجمع بين كلام الأصحاب وابن عبدان والحديث ، والله أعلم .
( فصل ) : في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع .
( إحداها ) للأحاديث الصحيحة فيها ، وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في صفة الوضوء ، يستحب ركعتان عقب الوضوء لحديث ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه " أن أبي هريرة : الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار [ ص: 546 ] ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني أصل ركعتين ، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل " رواه خبيب بن عدي البخاري . ومسلم
( إحداها ) للأحاديث الصحيحة فيها ، وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في صفة الوضوء ، يستحب ركعتان عقب الوضوء لحديث ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه " أن أبي هريرة : الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار [ ص: 546 ] ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني أصل ركعتين ، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل " رواه خبيب بن عدي البخاري . ومسلم
( الثانية ) إذا قلنا بالأصح إنهما لا يجبان . من السنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا الطواف
( الثالثة ) لحديث السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه رضي الله عنه قال { كعب بن مالك } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين البخاري واحتج به ومسلم في المسألة . البخاري
( الرابعة ) سنة وهي أن من أراد أمرا من الأمور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثم دعا بما سنذكره إن شاء الله تعالى ، واتفق أصحابنا وغيرهم على أنها سنة لحديث صلاة الاستخارة رضي الله عنه قال { جابر } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به . ويسمي حاجته في مواضع من صحيحه ، وفي بعضها ثم رضني به ، ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة : { البخاري قل يا أيها الكافرون } وفي . الثانية : { قل هو الله أحد } ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره .
( الخامسة ) قال القاضي وصاحبا التهذيب والتتمة حسين والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر : يستحب للحديث الوارد فيها وفي هذا الاستحباب نظر ; لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ، فينبغي ألا يفعل بغير حديث ، وليس حديثها بثابت ، وهو ما رواه [ ص: 547 ] صلاة التسبيح رضي الله عنهما قال : { ابن عباس رضي الله عنه : يا للعباس يا عماه ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا وترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة عباس } رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود وابن ماجه في صحيحه وغيرهم ، ورواه وابن خزيمة الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه . قال الترمذي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء ، قال : قد رأى وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح ، وذكروا الفضل فيه . وقد قال ابن المبارك : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت ، وكذا ذكر العقيلي وآخرون ، أنه ليس فيه حديث صحيح ولا حسن والله أعلم أبو بكر بن العربي
( السادسة في عن صلاة الحاجة ) ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله عز وجل وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم [ ص: 548 ] الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الترمذي وضعفه
( السابعة ) يكره لحديث تخصيص ليلة الجمعة بصلاة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي مسلم
( الثامنة ) قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء ، وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالأصح : إن الجماعة فيها أفضل ، وأما باقي لكن لو صلاها جماعة جاز ، ولا يقال : إنه مكروه وقد نص النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة ، أي لا تستحب ، رحمه الله في مختصري الشافعي البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه " { أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم } " رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه البخاري وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ومسلم ، ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود رضي الله عنهم ، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث وحذيفة ففي حذيفة فقط ، والله أعلم . مسلم
( التاسعة ) ينبغي لكل أحد على حسب ما سبق بيانه في الباب ، وقد سبقت دلائله ، من أهمها حديث المحافظة على النوافل والإكثار منها رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبي هريرة } رواه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى : اذكروا هل لعبدي من تطوع ؟ فتكمل به ما انتقص [ ص: 549 ] من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك الترمذي وآخرون ، قال والنسائي الترمذي : حديث حسن ، ورواه أبو داود من رواية هكذا ، ثم رواه من رواية أبي هريرة بمعناه بإسناد صحيح . تميم الداري
( العاشرة ) وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب ، الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب ، وإحياء علوم الدين ، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك ، وقد صنف وصلاة ليلة نصف شعبان الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله .
( فرع ) في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع .
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز في النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين ، وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار ، وقال لا يجوز الاقتصار على ركعة في صلاة أبدا ، قال : ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد عليها ، ونوافل الليل ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ولا يزيد ، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة في فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا . أبو حنيفة
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز في النفل المطلق أن يسلم من ركعة وركعتين ، وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواء كان بالليل أم بالنهار ، وقال لا يجوز الاقتصار على ركعة في صلاة أبدا ، قال : ويجوز نوافل النهار ركعتين وأربعا ولا يزيد عليها ، ونوافل الليل ركعتين وأربعا وستا وثمانيا ولا يزيد ، وقد سبقت الأحاديث الصحيحة في فصل الوتر المصرحة بدلائل مذهبنا . أبو حنيفة
( فرع ) مذهبنا أن أن يسلم من كل ركعتين ، وحكاه الأفضل في نفل الليل والنهار عن ابن المنذر الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالك واختاره وأحمد وحكي عن ابن المنذر ابن عمر أن الأفضل في النهار أربعا . وقال وإسحاق بن راهويه الأوزاعي صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعا وإن شاء ركعتين ، دليلنا الحديث السابق { وأبو حنيفة } وهو صحيح كما بيناه قريبا ، وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث ، وهي مشهورة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده ، وكذا قبل [ ص: 550 ] العصر وبعد المغرب والعشاء ، وحديث ركعتي الضحى ، وتحية المسجد ، وركعتي الاستخارة ، وركعتين إذا قدم من سفر ، وركعتين بعد الوضوء ، وغير ذلك . وأما الحديث المروي عن صلاة الليل والنهار مثنى رضي الله عنه يرفعه : { أبي أيوب } فضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء يحيى بن سعيد القطان وأبو داود ومداره على والبيهقي عبيدة بن معتب وهو ضعيف والله أعلم
( فرع ) مذهبنا أنه سواء تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ونقله إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة عن ابن المنذر وابنه عمر بن الخطاب وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وابن سيرين وأحمد وإسحاق ونقل عن وأبي ثور ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومكحول ومجاهد أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة قال : وقال وحماد بن أبي سليمان إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل ، وإن خاف فوت الركعة فليركع مع الإمام ، وقال مالك الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز اركعهما في ناحية المسجد ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة ، فإن خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الإمام . دليلنا حديث وأبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعن مسلم ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا البخاري وهذا لفظه ولفظ ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { البخاري } وعن رأى رجلا يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال : الصبح أربعا ؟ قال { عبد الله بن سرجس } رواه دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ؟ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ . مسلم
( فرع ) لحديثي تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة أبي هريرة السابقين في المسألتين التاسعة والعاشرة . وأما [ ص: 551 ] الحديث المروي عن وتميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { علي } فحديث ضعيف بين مثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة وغيره ضعفه ، قال البيهقي ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر [ و ] بعدها ليجمع بينه وبين حديثي البيهقي أبي هريرة والله أعلم . وتميم