جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
( 160 ) باب استحباب الوضوء لذكر الله ، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا .
206 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا أبو موسى محمد بن المثنى عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حصين بن المنذر - قال أبو بكر : هو ابن أبي ساسان - عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان : " أو قال : " على طهارة " . وكان " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر الحسن يأخذ به " . أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فسلم عليه ، فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال :
- باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
- باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل
- باب الرخصة في قراءة القرآن ، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
- باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
- باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
- باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكر من وضوء الاستحباب أمر ندب
- باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
- باب فضل التهليل عند الفراغ من الوضوء