الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( nindex.php?page=treesubj&link=1588_22745_18234وإن شمت عاطسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم ، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام ، وروى يونس بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : أنه قال : لا تبطل الصلاة ; لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة )
( الشرح ) قال أصحابنا : الأدعية في الصلاة ضربان عجمية وعربية ، فالعجمية سبق بيانها في فصل التكبير من باب صفة الصلاة ، وأما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء المأثور وغيره .
وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة وذكرنا هناك أختلاف العلماء في غير المأثور ، قال أصحابنا : وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق ، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1588_22745قال لإنسان غفر الله لك ، أو - رضي الله عنك - أو - عافاك الله - ونحو هذا بطلت صلاته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال : وعليك السلام أو قال لعاطس : رحمك الله أو - رحمك الله - بطلت صلاته ، وفي العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف أنه لا تبطل .
والصحيح المشهور : البطلان وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتبه ، فلو رد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال : وعليه السلام أو يرحمه الله [ ص: 16 ] لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب ; لأنه دعاء محض ، ويقال شمت العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان ، ومعناه قال له : - رحمك الله - .
وأما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي - بفتح الصاد والدال - المصري ، وهو أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المصريين ، وأحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج روى عنه في صحيحه كثيرا ، وكان إماما جليلا توفي سنة أربع وستين ومائتين ، وفي يونس لغات ضم النون وكسرها وبفتحها وبالهمز وتركه
( فرع ) في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة ( إحداها ) : قال المتولي : لو nindex.php?page=treesubj&link=1868سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا ، فقال الإمام : كنت ناسيا لم تبطل صلاة الإمام ; لأن سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثاني ، ولا تبطل صلاة المأموم أيضا ; لأن سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة وتكليمه الإمام سهو ; لأنه يظن أنه تحلل من الصلاة ويلزمه أن يسلم ثانيا ، ويستحب له سجود السهو ; لأن تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة .
( الثانية ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24992_1588نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته ؟ فيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصبي في الصلاة ( أحدهما ) وبه قال الداركي وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : لا تبطل ; لأنه مناجاة لله - تعالى - فهو من جنس الدعاء ( والثاني ) : تبطل ; لأنه أشبه بكلام الآدمي ، والأول أصح ; لأنه يشبه قوله " سجد وجهي للذي خلقه "
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1588_23310مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله - تعالى .
[ ص: 17 ] الثاني ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=23310يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعا أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة ، وقال الأوزاعي لا تبطل ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لحديث ذي اليدين ، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37458من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء } " ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين ، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله - تعالى .
( الثالث ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=1588يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وجميع المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية تبطل ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها واحتج لمن قال : تبطل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29077كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي ، فقلت : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : إن في الصلاة شغلا } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية أبي داود وغيره زيادة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=39519وإن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة } وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16313بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ، فوقع في قلبي ما الله أعلمكم به ، ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ، ثم سلمت عليه فقال : إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي ، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12033إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } فأمرنا [ ص: 18 ] بالسكوت ونهينا عن الكلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ونهينا عن الكلام ، وفي رواية الترمذي : كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث معاوية بن الحكم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما بيناه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في المهذب " الكلام ينقض الصلاة " ولكنه ضعيف كما بيناه ، وبحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36911من قاء في الصلاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم } وهو أيضا ضعيف كما بيناه ، وبالقياس على الحديث .
واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20959صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس ، فقال : بلى قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة جدا ، وهكذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي مواضع من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : صلى لنا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=5782أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال : يا رسول الله ، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
قال أصحابنا : ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قالوا : وقياسا على السلام سهوا .
وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، قالوا : " لأن ذا اليدين قتل يوم بدر " ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه ، وهو متأخر الإسلام عن بدر ; لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي ، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره [ ص: 19 ] الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فغلط ; لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة ، وإنما أسلم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبله .
قال : وأما قولهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط ، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ، ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=48487صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } " وفي رواية " صلى بنا " وفي رواية صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16483بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين فقال رجل من بني سليم } وذكر الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى قصة ذي اليدين مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة ، وابن مسعدة رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها ، قال : وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله ، معروف في الصحابة له رواية .
قال : وأما قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط .
وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة ، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ; لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية ، وهو من بني سليم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه
[ ص: 20 ] قال غير nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه .
قال : وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه ، هذا مختصر قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقد بسط - رحمه الله - شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة - رحمه الله - ورضي عنه - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - رحمه الله - بعض هذا مختصرا ، فمما قال : إنه لا يجوز أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ، فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك بأسانيده .
ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه شهد بدرا بعد ذلك .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على النهي عن الكلام عامدا ، قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سنة سبع من الهجرة وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين بعد بدر ، وقد حضرا قصة ذي اليدين وحضرها nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ، وكان إسلامه قبل [ ص: 21 ] وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ثم قال : فعلمنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في العمد .
ولو كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له ; لأنها بعده .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة ، قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ذو اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ فجوابه من وجهين ( أحدهما ) : أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة ; لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ( والثاني ) : أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة ، وفي رواية لأبي داود وغيره : أن القوم لم يتكلموا ، وتحمل رواية " نعم " عليها ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهبهم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22747سبح الله - تعالى - أو حمده في غير ركوع وسجود مذهبنا أنه لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قاله ابتداء فليس بكلام ، وإن قاله جوابا فهو كلام دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وهو في الصحيحين كما سبق
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1600_25975الضحك والتبسم في الصلاة مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان .
فإن بان بطلت صلاته ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك ، وهو محمول على من بان منه حرفان ، قال : وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، ممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا أعلم التبسم إلا ضحكا .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1588_24993الأنين والتأوه ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن [ ص: 22 ] بان منه حرفان بطلت صلاته ، وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال : وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يعيد الصلاة ، قال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، إن كان لخوف الله - تعالى - أو خوف النار لم تبطل صلاته ، وإلا فتبطل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن قال ( آه ) لم تبطل ، وإن قال ( أوه ) بطلت .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1588النفخ في الصلاة مذهبنا أنه إن كان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته .
وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف ، وهو قول ( أف ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقال : لا تبطل صلاته مطلقا ، قال : وممن روينا عنه كراهة ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : ولم يوجبوا عليه الإعادة : قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير
( الشرح ) قال أصحابنا : الأدعية في الصلاة ضربان عجمية وعربية ، فالعجمية سبق بيانها في فصل التكبير من باب صفة الصلاة ، وأما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء المأثور وغيره .
وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة وذكرنا هناك أختلاف العلماء في غير المأثور ، قال أصحابنا : وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق ، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=1588_22745قال لإنسان غفر الله لك ، أو - رضي الله عنك - أو - عافاك الله - ونحو هذا بطلت صلاته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال : وعليك السلام أو قال لعاطس : رحمك الله أو - رحمك الله - بطلت صلاته ، وفي العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف أنه لا تبطل .
والصحيح المشهور : البطلان وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتبه ، فلو رد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال : وعليه السلام أو يرحمه الله [ ص: 16 ] لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب ; لأنه دعاء محض ، ويقال شمت العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان ، ومعناه قال له : - رحمك الله - .
وأما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي - بفتح الصاد والدال - المصري ، وهو أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المصريين ، وأحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج روى عنه في صحيحه كثيرا ، وكان إماما جليلا توفي سنة أربع وستين ومائتين ، وفي يونس لغات ضم النون وكسرها وبفتحها وبالهمز وتركه
( فرع ) في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة ( إحداها ) : قال المتولي : لو nindex.php?page=treesubj&link=1868سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا ، فقال الإمام : كنت ناسيا لم تبطل صلاة الإمام ; لأن سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثاني ، ولا تبطل صلاة المأموم أيضا ; لأن سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة وتكليمه الإمام سهو ; لأنه يظن أنه تحلل من الصلاة ويلزمه أن يسلم ثانيا ، ويستحب له سجود السهو ; لأن تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة .
( الثانية ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24992_1588نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته ؟ فيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصبي في الصلاة ( أحدهما ) وبه قال الداركي وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : لا تبطل ; لأنه مناجاة لله - تعالى - فهو من جنس الدعاء ( والثاني ) : تبطل ; لأنه أشبه بكلام الآدمي ، والأول أصح ; لأنه يشبه قوله " سجد وجهي للذي خلقه "
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1588_23310مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله - تعالى .
[ ص: 17 ] الثاني ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=23310يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعا أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة ، وقال الأوزاعي لا تبطل ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لحديث ذي اليدين ، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37458من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء } " ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين ، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله - تعالى .
( الثالث ) : أن nindex.php?page=treesubj&link=1588يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته ، وبه قال جمهور العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وجميع المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية تبطل ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن سلام الناسي لا يبطلها واحتج لمن قال : تبطل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29077كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي ، فقلت : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ، فقال : إن في الصلاة شغلا } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية أبي داود وغيره زيادة " { nindex.php?page=hadith&LINKID=39519وإن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة } وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=16313بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ، فوقع في قلبي ما الله أعلمكم به ، ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ، ثم سلمت عليه فقال : إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي ، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12033إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } فأمرنا [ ص: 18 ] بالسكوت ونهينا عن الكلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ونهينا عن الكلام ، وفي رواية الترمذي : كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث معاوية بن الحكم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما بيناه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في المهذب " الكلام ينقض الصلاة " ولكنه ضعيف كما بيناه ، وبحديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36911من قاء في الصلاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم } وهو أيضا ضعيف كما بيناه ، وبالقياس على الحديث .
واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20959صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس ، فقال : بلى قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة جدا ، وهكذا هو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي مواضع من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : صلى لنا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين { nindex.php?page=hadith&LINKID=5782أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال : يا رسول الله ، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس ، فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
قال أصحابنا : ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قالوا : وقياسا على السلام سهوا .
وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، قالوا : " لأن ذا اليدين قتل يوم بدر " ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه ، وهو متأخر الإسلام عن بدر ; لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي ، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره [ ص: 19 ] الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فغلط ; لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة ، وإنما أسلم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبله .
قال : وأما قولهم : إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط ، بل شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ، ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=48487صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } " وفي رواية " صلى بنا " وفي رواية صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16483بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين فقال رجل من بني سليم } وذكر الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى قصة ذي اليدين مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة ، وابن مسعدة رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها ، قال : وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله ، معروف في الصحابة له رواية .
قال : وأما قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط .
وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة ، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ; لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية ، وهو من بني سليم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه
[ ص: 20 ] قال غير nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه .
قال : وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه ، هذا مختصر قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقد بسط - رحمه الله - شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة - رحمه الله - ورضي عنه - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - رحمه الله - بعض هذا مختصرا ، فمما قال : إنه لا يجوز أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ، فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك بأسانيده .
ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه شهد بدرا بعد ذلك .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على النهي عن الكلام عامدا ، قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سنة سبع من الهجرة وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين بعد بدر ، وقد حضرا قصة ذي اليدين وحضرها nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ، وكان إسلامه قبل [ ص: 21 ] وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ثم قال : فعلمنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في العمد .
ولو كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له ; لأنها بعده .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة ، قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ذو اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ فجوابه من وجهين ( أحدهما ) : أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة ; لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ( والثاني ) : أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة ، وفي رواية لأبي داود وغيره : أن القوم لم يتكلموا ، وتحمل رواية " نعم " عليها ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهبهم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=22747سبح الله - تعالى - أو حمده في غير ركوع وسجود مذهبنا أنه لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قاله ابتداء فليس بكلام ، وإن قاله جوابا فهو كلام دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وهو في الصحيحين كما سبق
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1600_25975الضحك والتبسم في الصلاة مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان .
فإن بان بطلت صلاته ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك ، وهو محمول على من بان منه حرفان ، قال : وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، ممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا أعلم التبسم إلا ضحكا .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1588_24993الأنين والتأوه ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن [ ص: 22 ] بان منه حرفان بطلت صلاته ، وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال : وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يعيد الصلاة ، قال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، إن كان لخوف الله - تعالى - أو خوف النار لم تبطل صلاته ، وإلا فتبطل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن قال ( آه ) لم تبطل ، وإن قال ( أوه ) بطلت .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1588النفخ في الصلاة مذهبنا أنه إن كان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته .
وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف ، وهو قول ( أف ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقال : لا تبطل صلاته مطلقا ، قال : وممن روينا عنه كراهة ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : ولم يوجبوا عليه الإعادة : قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير