جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
( 42 ) باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق . 2300 - قال أبو بكر - خبر أبي سعيد - : " . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
[ ص: 1103 ]
- باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
- باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
- باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق
- باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق
- باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار
- باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر
- باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة
- باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار
- باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
- باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال
- باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر ، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
- باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر
- باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر
- باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر
- باب إيجاب الخمس في الركاز
- باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية
- باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال
- باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت
- باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة