قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال في الأم : ، فالأفضل أن يصلي منفردا ، لأن القيام فرض والجماعة نفل ، فكان الانفراد أولى فإن صلى مع الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته ، وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ، ويركع ويسجد على قدر طاقته [ فإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته ، فإن أراد أن يتكئ على عصا كان له ذلك وإن تقوس ظهره [ ص: 204 ] حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ] ) . وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود
التالي
السابق
( الشرح ) هذه المسائل على ما ذكرناها ، وفي المسألة الأولى وجه أن صلاته جماعة أفضل قاله والمذهب ما نص عليه ، وقطع به جمهورهم ، قال أصحابنا ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام ، وإذا زاد السورة عجز صلى بالفاتحة وترك السورة ، لأن المحافظة على القيام أولى ، فلو شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السورة ليركع ، كما قلنا فيما الشيخ أبو حامد ، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها أما إذا عجز عن القيام منتصبا كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو غيرهما وصار كراكع فيلزمه القيام على حسب إمكانه والبغوي والمتولي ، وهو المنصوص في الأم وقال إمام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا .
قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ذلك ، والمذهب الأول ، ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والأصحاب : يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فيحني صلبه قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل إلى جنبه لزمه ذلك ، فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ، وقال : لا يلزمه القيام ، دليلنا حديث أبو حنيفة . عمران
وبمثل مذهبنا قال مالك . وأحمد
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة والله أعلم .
قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ذلك ، والمذهب الأول ، ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والأصحاب : يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فيحني صلبه قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل إلى جنبه لزمه ذلك ، فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ، وقال : لا يلزمه القيام ، دليلنا حديث أبو حنيفة . عمران
وبمثل مذهبنا قال مالك . وأحمد
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة والله أعلم .