الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الدعوى في الكفالة

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر اشتروا سلعة على أن للبائع يأخذ من شاء منهم بحقه، فمات أحد الثلاثة وأقام ورثته شاهدا أن الميت دفع الثمن كله: فإنهم يحلفون ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدي عنهما، فإن نكل الورثة لم يحلف الشريكان؛ لأنهما يغرمان إلا أن يقولا: نحن أمرناه ووكلناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه؛ وإنما هو حق علينا والشاهد لنا فيحلفان ويبرآن .

                                                                                                                                                                                        واعتبار المسألة من أربعة أوجه:

                                                                                                                                                                                        أحدها: هل مات الأول موسرا أو معسرا؟

                                                                                                                                                                                        والثاني: هل يشهد أن الدفع كان من مال الميت أو منه ومن شركائه؟

                                                                                                                                                                                        والثالث: إذا شهد أن الدفع كان من جميعهم هل صدقه الورثة؟

                                                                                                                                                                                        والرابع: هل حلف الورثة أو نكلوا؟ فإن كانت الشهادة أن القضاء من مال الميت وحلف الورثة سقط الدين وغرم الشريكان ما ينوبهما، ولا يمين على الورثة إن ادعى الشريكان أنهما دفعا ما ينوبهما إلا أن يرى أن عندهما من ذلك علما، فإن نكل الورثة حلف البائع واستحق جميع الثمن، فإن كان الميت موسرا والدين ثلاثون دينارا أخذ من تركته عشرة ومن شريكه عشرون، [ ص: 5646 ] وإن كان الميت معسرا حلف البائع واستحق عشرين وحلف له الشريكان وسقط عنهما غرم العشرة التي تنوبهما بالحمالة ويبدأ بيمين البائع، فإن نكل سقط حقه واستغنى عن يمين الشريكين؛ لأن اليمين كانت في جنبة الورثة مع الشاهد، فلما نكلوا ونكل البائع لم ترجع اليمين، وإن حلف ونكل الشريكان غرما جميع الحق الثلث بالحمالة والثلثان من أصل الدين، فإن طرأ للميت مال وكان قد حلف البائع والشريكان أخذت منه العشرة التي تنوبه لتقدم نكول الورثة عنها.

                                                                                                                                                                                        وإن قال الشاهد: كان الأداء من جميعهم، وصدقه الورثة وحلفوا سقط جميع الدين ولم يكن هناك تراجع، فإن نكل الورثة حلف البائع وأخذ جميع الثلاثين دينارا من تركته على مذهب ابن القاسم؛ لأنه فرط إذا لم يدفع بشهادة شاهدين، وعلى مذهب عبد الملك يكون للشريكين أن يحلفا عند نكول الورثة وتسقط عنهما العشرون إن كان الميت موسرا أو الثلاثون إن كان معسرا؛ لأن نكول الورثة نكول عليهما.

                                                                                                                                                                                        فإن قال الورثة: لم يكن الدفع إلا من ماله، كان فيها قولان، فقيل: الشهادة ساقطة للورثة خاصة؛ لأنهم كذبوا شاهدهم وقيل: الشهادة صحيحة في الوجهين جميعا لهم وعليهم، فعلى القول الأول يصير حكمهم حكم من نكل فيحلف البائع ويستحق الجميع من تركته إن كان موسرا، ويحلف الشريكان مع الشاهد أنهما دفعا إليه ويبرآن، وهذا على قول ابن القاسم أنه فرط إذ لم يدفع بشاهدين، وعلى أصل عبد الملك يحلف الشريكان يمينين: يمينا [ ص: 5647 ] لقد دفعا ذلك إلى الميت، ويمينا لقد دفع الميت ذلك إلى البائع ويسقط عنهما جميع الثمن كان الميت موسرا أو معسرا، وعلى القول بصحة الشهادة للفريقين يكون للورثة أن يحلفوا مع شهادته، ويثبت القضاء ثم يرجع المقال فيما بينهم وبين الشريكين فيحلف الشريكان ويسقط ما ينوبهما، فإن نكلا حلف الورثة لقد وهم في شهادته لكما ورجعوا عليهما، ويصح إذا نكل الورثة عن اليمين للبائع أن يحلفوا للشريكين وليس نكولهم عن اليمين للبائع نكولا للشريكين؛ لأنهم لو حلفوا للبائع ثم نكل الشريكان كانت عليهم يمين أخرى لهما .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية