الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور - رضي الله عنه -: nindex.php?page=hadith&LINKID=699005قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. [انظر: 1694]
1699 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، حدثنا أفلح بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=651584nindex.php?page=treesubj&link=23857_25522_3683فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 544]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالفين في باب من أشعر وقلد، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار; لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال: إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد روى الإشعار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة.
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر; ليعلم أنها بدنة إذا ضلت.
فدل أنه علامة ليس بنسك.
[ ص: 52 ] وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول، غير أن فعله أفضل من تركه; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن nindex.php?page=treesubj&link=23858الإشعار نسك يجب في تركه دم.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالفين في باب من أشعر وقلد، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار; لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال: إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد روى الإشعار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة.
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر; ليعلم أنها بدنة إذا ضلت.
فدل أنه علامة ليس بنسك.
[ ص: 52 ] وقد روي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول، غير أن فعله أفضل من تركه; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن nindex.php?page=treesubj&link=23858الإشعار نسك يجب في تركه دم.