قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا قدم أخوفهما فوتا ، فإن استويا في الفوت قدم أوكدهما ، فإن اجتمعت مع صلاة الجنازة قدمت لأنه يخشى عليه التغيير والانفجار ، وإن اجتمعت مع المكتوبة في أول الوقت بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخاف فوتها بالتجلي ، فإذا فرغ منها بدأ بالمكتوبة قبل الخطبة للكسوف لأن المكتوبة يخاف فوتها والخطبة لا يخاف فوتها وإن اجتمعت معها في آخر الوقت بدأ بالمكتوبة لأنهما استويا في خوف الفوات والمكتوبة آكد فكان تقديمها أولى ، وإن اجتمعت مع الوتر في آخر وقتها قدمت صلاة الكسوف لأنهما استويا في الفوت ، وصلاة الكسوف أوكد ، فكانت بالتقديم أحق ) اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها
التالي
السابق
( الشرح ) قال والأصحاب رحمهم الله : إذا الشافعي قدم ما يخاف فوته ، ثم الأوكد ، فإذا اجتمع عيد وكسوف ، أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة ، لأنهما أوكد من الكسوف وإن لم يخف فوتهما فطريقان ( أصحهما ) وبه قطع اجتمع صلاتان في وقت واحد المصنف والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته ( والثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) يقدم الجمعة والعيد لتأكدهما قال وأصحابنا : وباقي الفرائض كالجمعة ، ولو الشافعي قدم الكسوف مطلقا لأنها أوكد وأفضل ، ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح أو عيد قدم الجنازة ; لأنه يخاف تغيرها قال أصحابنا : ويشتغل الإمام بعدها بالصلاة الأخرى ولا يشيعها ، بل يشيعها غيره ، فإن لم تحضر [ ص: 62 ] الجنازة أو أحضرت ولم يحضر الولي أفرد الإمام جماعة ينتظرونها ، واشتغل هو والناس بالصلاة الأخرى ولو اجتمع جنازة وكسوف قدمت الجنازة بلا خلاف ، نص عليه ، واتفقوا عليه ، لما ذكرناه ، وإن ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص في الأم ، وبه قطع الجماهير ، ونقل حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت إمام الحرمين وغيره عن الشيخ تقديم الجنازة ; لأن الجمعة لها بدل ، وهذا غلط لأنه - وإن كان لها بدل - لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا قال أبي محمد الجويني والأصحاب : وإذا الشافعي ، والوقت متسع أو ضيق ، صلاهما ثم خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين ، يذكر فيهما العيد والكسوف اجتمع العيد والكسوف
ولو واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ، ثم الكسوف ، ثم خطب للكسوف ، وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها ، ثم خطب للجمعة خطبتها ، وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطب ، وقال أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة وكذا نص عليه اجتمع جمعة وكسوف في الأم قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا ، لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف ، فإنه يقصدهما بالخطبتين لأنهما سنتان هكذا قالوه وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ، ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر ، لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها قال الشافعي في الشافعي البويطي : لو اجتمع عيد وكسوف ، واستسقاء ، وجنازة ، يعني والوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ، ثم العيد ، ثم الاستسقاء ، فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه قال في الأم : وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة ، وقل هو الله أحد ، وما أشبهها الشافعي
قال في الأم : وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الإمام والناس في اليوم الثامن إلى منى صلوا الكسوف ، فإن خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها [ ص: 63 ] بمكة ، قال : وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى الظهر والعصر ، فإن خاف فوتهما بدأ بهما ، ثم صلى الكسوف ، ولم يتركه للوقوف ، وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال : وإن كسفت وهو في الموقف بعد العصر صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعا ، قال : وإن خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب ، ولو حبسه ذلك إلى طلوع الشمس ، ويخفف لكي لا يحبسه إلى طلوع الشمس إن قدر ، قال : وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح بدأ بصلاة الخسوف
( فصل ) اعترضت طائفة على قول : اجتمع عيد وكسوف ، وقالت هذا محال لأن كسوف الشمس لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين وكسوف القمر لا يكون في وقت صلاة العيد ، ولا يكون إلا ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ، وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة ( أحدها ) أن هذه الدعوى يزعمها المنجمون ، ولا نسلم انحصاره فيما يقولون بل نقول : الكسوف ممكن في غير اليومين المذكورين ، والله على كل شيء قدير وقد جاء مثل ما قلناه فقد ثبت في الصحيح أن الشمس كسفت يوم توفي الشافعي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا في كتاب ، وسنن الزبير بن بكار وغيرهما أنه توفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وإسناده - وإن كان ضعيفا - فيجوز التمسك به في مثل هذا ، لأنه لا يرتب عليه حكم ، وقد قدمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الأحكام وأصول العقائد ; وأيضا فقد نقل متواترا أن البيهقي الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء ، وذكر وغيره عن البيهقي - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة - وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل أبي قبيل رضي الله عنه ( الثاني ) يتصور وقوع العيد في الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن والعشرين عملا بالظاهر الذي كلفناه ( الثالث ) لو لم يكن ذلك ممكنا كان تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الأفهام كما يقال في مسائل الفرائض " ترك مائة جدة " مع أن هذا العدد لا يقع في العادة والله أعلم الحسين
ولو واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ، ثم الكسوف ، ثم خطب للكسوف ، وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها ، ثم خطب للجمعة خطبتها ، وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطب ، وقال أصحابنا ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة وكذا نص عليه اجتمع جمعة وكسوف في الأم قال أصحابنا : ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف معا ، لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف ، فإنه يقصدهما بالخطبتين لأنهما سنتان هكذا قالوه وفيه نظر لأن السنتين إذا لم تتداخلا لا يصح أن ينويهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوى بركعتين صلاة الضحى وقضاء سنة الصبح لا تنعقد صلاته ، ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم يضر ، لأنها تحصل ضمنا فلا يضر ذكرها قال الشافعي في الشافعي البويطي : لو اجتمع عيد وكسوف ، واستسقاء ، وجنازة ، يعني والوقت متسع بدأ بالجنازة ثم الكسوف ، ثم العيد ، ثم الاستسقاء ، فإن خطب للجميع خطبة واحدة أجزأه قال في الأم : وإذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركعة بالفاتحة ، وقل هو الله أحد ، وما أشبهها الشافعي
قال في الأم : وإن كان الكسوف بمكة عند رواح الإمام والناس في اليوم الثامن إلى منى صلوا الكسوف ، فإن خاف أن تفوته صلاة الظهر بمنى صلاها [ ص: 63 ] بمكة ، قال : وإن كان الكسوف بعرفة عند الزوال قدم الكسوف ثم صلى الظهر والعصر ، فإن خاف فوتهما بدأ بهما ، ثم صلى الكسوف ، ولم يتركه للوقوف ، وخفف صلاة الكسوف والخطبة قال : وإن كسفت وهو في الموقف بعد العصر صلى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعا ، قال : وإن خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلى الكسوف وخطب ، ولو حبسه ذلك إلى طلوع الشمس ، ويخفف لكي لا يحبسه إلى طلوع الشمس إن قدر ، قال : وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح بدأ بصلاة الخسوف
( فصل ) اعترضت طائفة على قول : اجتمع عيد وكسوف ، وقالت هذا محال لأن كسوف الشمس لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين وكسوف القمر لا يكون في وقت صلاة العيد ، ولا يكون إلا ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ، وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة ( أحدها ) أن هذه الدعوى يزعمها المنجمون ، ولا نسلم انحصاره فيما يقولون بل نقول : الكسوف ممكن في غير اليومين المذكورين ، والله على كل شيء قدير وقد جاء مثل ما قلناه فقد ثبت في الصحيح أن الشمس كسفت يوم توفي الشافعي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا في كتاب ، وسنن الزبير بن بكار وغيرهما أنه توفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وإسناده - وإن كان ضعيفا - فيجوز التمسك به في مثل هذا ، لأنه لا يرتب عليه حكم ، وقد قدمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الأحكام وأصول العقائد ; وأيضا فقد نقل متواترا أن البيهقي الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء ، وذكر وغيره عن البيهقي - بفتح القاف وكسر الباء الموحدة - وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل أبي قبيل رضي الله عنه ( الثاني ) يتصور وقوع العيد في الثامن والعشرين بأن يشهد اثنان بنقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن والعشرين عملا بالظاهر الذي كلفناه ( الثالث ) لو لم يكن ذلك ممكنا كان تصوير الفقهاء له حسنا للتدرب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الأفهام كما يقال في مسائل الفرائض " ترك مائة جدة " مع أن هذا العدد لا يقع في العادة والله أعلم الحسين
[ ص: 64 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالكسوف ( إحداها ) قال في الأم في آخر كتاب الكسوف : لا أكره الشافعي مع الإمام [ ص: 65 ] بل أحبها وأحب إلي لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن قال : وإن لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للصبية شهود صلاة الكسوف صلى بهن ، وإن لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له وإن صلى بهن فلا بأس قال : فإن صلى النساء فليس من شأنهن الخطبة ; لكن لو ذكرتهن إحداهن كان حسنا هذا نصه بحروفه وتابعه عليه الأصحاب كسفت وهناك رجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه
( الثانية ) قال في الأم ومختصر المزني " الشافعي بحال ، فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت في صلاة الإمام ركعتين في كل ركعة ركوعان " وكذلك خسوف القمر " قال : " وإن خطب الرجل الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه " هذا نصه في الأم بحروفه واقتصر في مختصر المزني على قوله " ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم بإمام ومنفرد " هذا نصه وقد يستشكل قوله " لا يجوز ترك صلاة الكسوف " ومعلوم أنها سنة بلا خلاف وجوابه أن مراده أنه يكره تركها لتأكدها لكثرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله { ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحد جاز له أن يصلي } وفي رواية " فافزعوا إلى الصلاة " وفي رواية " فصلوا حتى يفرج عنكم " وفي رواية " فصلوا حتى تنجلي " وكل هذه الألفاظ في الصحيحين فأراد صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا أنه يكره تركها ، فإن المكروه قد يوصف بأنه غير جائز من حيث إن الجائز يطلق على مستوى الطرفين ، والمكروه ليس كذلك ، وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصحيحة أنه لا واجب من الصلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي على ذلك ، وفي كلامه هنا ما يدل عليه ، فإن قوله : ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال وهذه العبارة يدخل فيها العبد والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تلزمهم الجمعة ، فكيف يظن أن الشافعي يوجب عليهم صلاة الكسوف ، وقد أوضح الشافعي هذا في الشافعي البويطي فقال في الباب الأول من بابي الكسوف : يصلي وفي كل [ ص: 66 ] حين لأنهما ليسا نافلتين ولكنهما واجبان وجوب سنة هذا نصه وهو صريح في كونهما سنة وفي أنه أراد تأكيد الأمر بهما وقوله " واجبان وجوب سنة " ونحوه الحديث الصحيح " { صلاة الكسوف بعد الصبح وبعد العصر } " والله أعلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم
( الثالثة ) قال في الأم : الشافعي صلاها كما يصنع في المكتوبة قال وكذلك المرأة إذا صلى الرجل وحده صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام
( الرابعة ) فقد أدرك الركعة ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الإمام كسائر الصلوات وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فالمذهب الصحيح الذي نص عليه أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين في الشافعي البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه ، وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة ، كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات وحكى صاحب التقريب وجماعة من الخراسانيين عنه قولا آخر أنه يكون مدركا للقومة التي قبله ، فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني من الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان حصول السجود الذي بعده أولى ، وعلى المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا قال في الشافعي : وإذا أدرك المسبوق بعض صلاة الإمام وسلم الإمام قام وصلى بقيتها ، سواء تجلى الكسوف أم دام ، قال : فإن لم يكن انجلت طولها كما طولها الإمام ، وإن كانت انجلت خففها عن صلاة الإمام البويطي
( الخامسة ) قال في الأم : ولو الشافعي صلى الإمام صلاة الخسوف صلاة خوف ، كما يصلي المكتوبة صلاة خوف ، لا يختلف ذلك قال : وكذلك يصلي صلاة الكسوف صلاة شدة الخوف [ ص: 67 ] بالإيماء حيث توجه راكبا وماشيا فإن أمكنه الخطبة والصلاة خطب وإلا فلا يضره قال : وإن كسفت الشمس ثم حدث خوف مضوا إلى العدو ، فإن أمكنهم في صلاة الكسوف ما يمكنهم في المكتوبة صلوها صلاة الخوف ، وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدة الخوف طالبين ومطلوبين هذا نصه كسفت الشمس في حضر فغشي أهل البلد عدو
( فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان وبه قال مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم وحكاه الشيخ وداود عن أبو حامد عثمان بن عفان وقال وابن عباس النخعي والثوري : هي ركعتان كالجمعة والصبح وحكى وأبو حنيفة عن ابن المنذر حذيفة أنها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات وعن وابن عباس رضي الله عنه خمسة ركوعات في كل ركعة وعن علي إسحاق أنها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة وأربعة ، لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه وقال : لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلي ، فإذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى واحتج العلاء بن زياد وموافقيه بحديث لأبي حنيفة قبيصة الهلالي الصحابي قال { بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها ، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة } " رواه كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ أبو داود بإسناد صحيح وقال حديث صحيح . والحاكم
وعن رضي الله عنهما قال " { النعمان بن بشير } " رواه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها ، حتى انجلت أبو داود بإسناد صحيح أو حسن واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما بمثل مذهبنا ، وأجابوا عن هذين الحديثين بجوابين ( أحدهما ) أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة ( والثاني ) أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب [ ص: 68 ] والحديثين على بيان الجواز ، هكذا ذكر هذين الجوابين والنسائي والشيخ أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد وسائر الأصحاب ، ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل أبو الطيب
وعن رضي الله عنهما قال " { النعمان بن بشير } " رواه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها ، حتى انجلت أبو داود بإسناد صحيح أو حسن واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما بمثل مذهبنا ، وأجابوا عن هذين الحديثين بجوابين ( أحدهما ) أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة ( والثاني ) أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب [ ص: 68 ] والحديثين على بيان الجواز ، هكذا ذكر هذين الجوابين والنسائي والشيخ أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد وسائر الأصحاب ، ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل أبو الطيب