قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز ، لحديث الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة رضي الله عنه ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، ويستحب إذا جاء المطر أن يقولوا : اللهم صيبا هنيئا ، لما روت عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا رأى المطر قال ذلك " ويستحب أن يتمطر لأول مطر ، لما روى عائشة رضي الله عنه قال : { أنس } " ويستحب إذا سال الوادي أن يغتسل فيه ، ويتوضأ منه لما روي أنه { أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابه المطر ، فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ فقال : إنه حديث عهد بربه } ويستحب لمن سمع الرعد أن يسبح لما روى جرى الوادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا بنا إلى هذا الذي سماه الله طهورا حتى نتوضأ منه ونحمد الله عليه قال : " كنا مع ابن عباس رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا عمر كعب : من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك ، فقلنا فعوفينا " ) .
- خطب قبل صلاة الاستسقاء
- إذا ترك الإمام الاستسقاء
- نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس
- كثرت الأمطار وتضرر الناس به فالسنة أن يدعو برفعها
- يسن أن يقول في أثر المطر مطرنا بفضل الله ورحمته
- الدعاء عند نزول المطر
- الإشارة إلى البرق والمطر
- سب الريح
- لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض
- زعم البعض أنه يكره أن يقال اللهم أمطرنا
التالي
السابق
( الشرح ) حديث سبق ، وحديث عمر رواه عائشة ، وحديث البخاري رواه أنس ، وحديث الوادي رواه مسلم في الأم بإسناد منقطع ضعيف مرسلا والخصب بكسر الخاء ، والجدب بإسكان الدال المهملة ، وهو القحط . قوله : اللهم صيبا ، هو بفتح الصاد وبعدها ياء مثناة من تحت مكسورة ثم باء موحدة ، هكذا صوابه وهكذا هو في صحيح الشافعي وغيره من كتب الحديث ، ووقع في المهذب اللهم صبا بحذف المثناة وبباء موحدة مشددة ، ولكل واحد منهما وجه ، فالصيب الذي في البخاري وغيره هو المطر ، قاله البخاري عن البخاري وقال الواحدي : الصيب المطر الشديد من قولهم : صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ، وقيل الصيب السحاب ، وأما الذي في المهذب [ ص: 87 ] فمعناه اللهم صبه علينا صبا ، وجاء في رواية ابن عباس " اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا " ذكره في كتاب الدعاء ، والسيب بفتح السين وإسكان الياء وهو العطاء . وقوله " يتمطر " يتفعل من المطر ومعناه يتطلب ويتحرى نزول المطر عليه ببروزه عليه . وقوله حسر بفتح الحاء والسين المهملتين والسين مخففة أي كشف وفيه محذوف أي حسر بعض بدنه . وقوله صلى الله عليه وسلم : { لابن ماجه } أي بتكوين ربه أو تنزيله ، والحديث القريب . وقوله ( رعد وبرق وبرد ) فالبرد هنا بفتح الباء والراء وهو معروف وإنما ذكرته لئلا يصحف ببرد بإسكان الراء . ( أما الأحكام ) ففيما ذكره مسائل : ( إحداها ) يستحب حديث عهد بربه بالاتفاق ، وقد سبق في أول الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضرب هذا أحدها ، ودليل هذا حديث الاستسقاء في الدعاء من غير صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } " رواه استسقى يوم الجمعة على المنبر بالدعاء من غير صلاة الاستسقاء البخاري ، قال ومسلم وكذلك أمر بالدعاء لكل نازلة تنزل بأحد من المسلمين . الشافعي
( الثانية ) يستحب ، نص عليه لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب واتفق عليه الأصحاب ، وهكذا عبارة الأصحاب : الشافعي ، ولم يتعرضوا للصلاة ، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة . وقال في الأم : يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب . يستسقي أهل الخصب لأهل الجدب
( الثالثة ) بما سبق في الحديث ، ويستحب أن يجمع بين روايتي السنة أن يدعو عند نزول المطر البخاري فيقول " { وابن ماجه } " ويكرره . اللهم صيبا هنيا وسيبا نافعا
( الرابعة ) للحديث السابق ، والمراد أول مطر يقع في السنة ، كذا نص عليه السنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول المطر وقاله الأصحاب . قال الشافعي سليم الرازي والشيخ وصاحب العدة : نصر المقدسي ليصيبه منه ، ولفظ يستحب إذا جاء المطر في أول السنة أن يخرج الإنسان إليه ويكشف ما عدا [ ص: 88 ] عورته : في أول قطرة ، وكذا لفظ الشافعي المحاملي وصاحب الشامل والباقين . وذكر في الأم عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال لغلامه وقد مطرت السماء " أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقيل له : لم تفعل هذا ؟ فقال أما تقرأ كتاب الله ؟ { ابن عباس ونزلنا من السماء ماء مباركا } ، فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي " .
( الخامسة ) فإن لم يجمعهما فليتوضأ . يستحب إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل
( السادسة ) يستحب لما روى لسامع الرعد أن يسبح في الموطأ بإسناده الصحيح عن مالك رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : " سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " . عبد الله بن الزبير
( فرع ) في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء ( إحداها ) ذكرنا أنه يخطب للاستسقاء بعد الصلاة ، فلو صحت خطبته وكان تاركا للأكمل ، صرح به صاحب التتمة وغيره ، وأشار خطب قبلها إلى استحباب تقديم الخطبة ، وحكاه عن ابن المنذر رضي الله عنه وغيره ، وحكاه عمر بن الخطاب العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ، قال : ومذهب العلماء كافة سوى هؤلاء : تقديم الصلاة على الخطبة . ودليل جواز تقديم الخطبة حديث والليث بن سعد قال " { عبد الله بن زيد } " رواه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ، ثم صلى ركعتين البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنها قالت " { عائشة } " رواه شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ، ووعد الناس يوما يخرجون فيه ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر . وذكرت الخطبة والدعاء ، وأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين أبو داود [ ص: 89 ] بإسناد صحيح قال الشيخ : قال أصحابنا : تقديم الخطبة في هذه الأحاديث محمول على بيان الجواز في بعض الأوقات . أبو حامد
( الثانية ) قال والأصحاب : الشافعي لم يتركه الناس . وقال إذا ترك الإمام الاستسقاء في الأم : إذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أو عين أو بئر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام التخلف عن الاستسقاء ، فإن تخلف فقد أساء في تخلفه وتركه السنة ولا قضاء عليه ولا كفارة . وقال في الأم أيضا : إذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدم الناس الشافعي أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف ، وقدموا في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ، وكان ذلك في الصلاة المكتوبة " وهذان الحديثان في الصحيحين قال عبد الرحمن بن عوف : فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى . الشافعي
( الثالثة ) قال في الأم في باب المطر قبل الاستسقاء : لو الشافعي وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره ، فإن لم يفعل فعليه قضاؤه ، قال : وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ، وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب ، قال : ولو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس كان عليه أن يخرج بنفسه ، فإن نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس ، قال : وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغيرهم . قال فإن كان في نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى ، وله أن يدعو جالسا لأنه ليس في قيامه - إذا لم يكن واليا ولا معه جماعة - بالذكر طاعة ، قال : وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن يخطب جالسا ، وليس عليه أن يخطب على منبر ، لأنه لا طاعة في ركوبه المنبر ، وإنما يؤمر بهذا الإمام ليسمع الناس . قال : فإن كان إماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا بالخطبة قائما لأن الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائما ، فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره . قال ولو نذر أن يخرج ويستسقي أحببت له أن يستسقي في المسجد ، ولو استسقى في بيته أجزأه . هذا آخر نصه . نذر رجل أن يخرج ليستسقي
[ ص: 90 ] وقال صاحب التهذيب في هذا الباب : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، قال : ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال : ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة ؟ فيه خلاف مبني على أن النذر يسلك مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه ؟ .
[ ص: 90 ] وقال صاحب التهذيب في هذا الباب : لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، قال : ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه ، قال : ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا مع القدرة ؟ فيه خلاف مبني على أن النذر يسلك مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه ؟ .
( الرابعة ) قال والأصحاب : الشافعي : اللهم حوالينا ولا علينا . قال وإذا كثرت الأمطار وتضرر الناس به فالسنة أن يدعو برفعها في الأم والأصحاب : ولا يشرع لذلك صلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لذلك ودليل هذه المسألة حديث الشافعي قال { أنس : والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين أنس سلع ، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة ، من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها علينا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ، فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس } " رواه دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ، فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا قال البخاري . ومسلم
وأما قول المصنف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر : اللهم حوالينا ولا علينا ، فما أنكروه عليه ، وإنما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به في الحديث ونص عليه والأصحاب رحمهم الله . الشافعي
وأما قول المصنف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب المطر : اللهم حوالينا ولا علينا ، فما أنكروه عليه ، وإنما يقال هذا عند كثرة الأمطار وحصول الضرر بها ، كما صرح به في الحديث ونص عليه والأصحاب رحمهم الله . الشافعي
( الخامسة ) ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال " { بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا [ ص: 91 ] قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب } " . قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في الأم وأصحابنا وغيرهم من العلماء : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان في بلاد الكفار الملحدين في دين الله تعالى ، فأخبر أن العباد قسمان ، قالوا الشافعي ، فإن قال : مطرنا بنوء كذا وأراد أن النوء هو الفاعل حقيقة وليس لله فيه صنع فهو كافر مرتد خارج من الملة ، وإن أراد أن النوء وقت يوقع الله المطر فيه من غير أثر للنوء ، وإنما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ مكروه وليس بحرام ، ويصح أن يطلق عليه كفر النعمة والله أعلم . فيسن أن يقول في إثر المطر : مطرنا بفضل الله ورحمته
( السادسة ) يستحب ، نص عليه الدعاء عند نزول المطر في الأم ، وروى فيه حديثا ضعيفا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { الشافعي } . قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث : وحفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة . الشافعي
( السابعة ) قال في الأم : الشافعي قال لم تزل العرب تكره الإشارة إلى البرق والمطر " أخبرني الثقة أن الشافعي كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن السحاب " قال مجاهدا " ما أشبه ما قال الشافعي بظاهر القرآن " . مجاهد
( الثامنة ) قال يكره سب الريح في الأم : ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح فإنها خلق لله تعالى مطيع ، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء . الشافعي ما روت والسنة أن يقول عند هبوب الريح رضي الله عنها قالت " { عائشة } " رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : اللهم إني [ ص: 92 ] أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به في صحيحه . مسلم
وعن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي هريرة } " رواه الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ، واسألوا الله خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها أبو داود بإسناد حسن ( قوله صلى الله عليه وسلم ) من روح الله - بفتح الراء - قال العلماء معناه من رحمة الله بعباده . وعن وابن ماجه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي بن كعب } رواه لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ، وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال وفي الباب عن عائشة وعثمان بن أبي العاصي وأبي هريرة وأنس وابن عباس . وعن وجابر رضي الله عنه قال " { سلمة بن الأكوع } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول : اللهم لقحا لا عقيما بإسناد صحيح ، ومعنى ( لقحا ) حامل للماء كاللقحة من الإبل والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها ، وعن ابن السني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " { أنس إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود } رواه . وقال ابن السني في الأم : أخبرني من لا أتهم وذكر إسناده إلى الشافعي قال " { ابن عباس } قال ما هبت ريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلهما ريحا . : في كتاب الله تعالى ( { ابن عباس إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا } ) ( { إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم } ) وقال الله تعالى ( { وأرسلنا الرياح [ ص: 93 ] لواقح } ) ، و ( { أن يرسل الرياح مبشرات } ) . وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عباس } " . رواه نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور البخاري . ومسلم
وعن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبي هريرة } " رواه الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ، واسألوا الله خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها أبو داود بإسناد حسن ( قوله صلى الله عليه وسلم ) من روح الله - بفتح الراء - قال العلماء معناه من رحمة الله بعباده . وعن وابن ماجه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي بن كعب } رواه لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ، وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال وفي الباب عن عائشة وعثمان بن أبي العاصي وأبي هريرة وأنس وابن عباس . وعن وجابر رضي الله عنه قال " { سلمة بن الأكوع } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول : اللهم لقحا لا عقيما بإسناد صحيح ، ومعنى ( لقحا ) حامل للماء كاللقحة من الإبل والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها ، وعن ابن السني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " { أنس إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود } رواه . وقال ابن السني في الأم : أخبرني من لا أتهم وذكر إسناده إلى الشافعي قال " { ابن عباس } قال ما هبت ريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلهما ريحا . : في كتاب الله تعالى ( { ابن عباس إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا } ) ( { إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم } ) وقال الله تعالى ( { وأرسلنا الرياح [ ص: 93 ] لواقح } ) ، و ( { أن يرسل الرياح مبشرات } ) . وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { ابن عباس } " . رواه نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور البخاري . ومسلم
( التاسعة ) روى بإسناد ليس بثابت عن ابن السني قال : " أمرنا أن ابن مسعود وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله " وروى لا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض في الأم بإسناد ضعيف مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " { الشافعي ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء } " وبإسناد له ضعيف عن كعب " { أن السيول ستعظم في آخر الزمان } " قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن عن أبيه عن جده قال " جاء ابن المسيب مكة سيل طبق ما بين الجبلين " هذا إسناد صحيح .
( العاشرة ) قال صاحب الحاوي : لأن الله تعالى لم يذكر الإمطار في كتابه إلا للعذاب ، قال الله تعالى { زعم بعضهم أنه يكره أن يقال : اللهم أمطرنا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين } " قال وهذا عندنا غير مكروه . هذا كلام صاحب الحاوي ، والصواب أنه لا يكره كما اختاره ، فقد ثبت عن رضي الله عنه في حديثه المتقدم في المسألة الرابعة . قوله " ثم أمطرت " هكذا هو : أمطرت بالألف في صحيح أنس بن مالك ، وفي ثلاثة أبواب من صحيح مسلم في كتاب الاستسقاء . وأما قول المخالف إنه لم يأت في كتاب الله تعالى ( أمطر ) إلا في العذاب ، فليس كما زعم ، بل قد جاء في القرآن العزيز أمطر في المطر الذي هو الغيث ، وهو قوله عز وجل ( { البخاري قالوا هذا عارض ممطرنا } ) وهو من أمطر ، ومعلوم أنهم أرادوا الغيث ، ولهذا رد الله تعالى قولهم ، فقال تعالى ( { بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم } ) .
[ ص: 94 ] فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة متأكدة ، وبهذا قال الأئمة كافة إلا مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء فإنه قال ليس في الاستسقاء صلاة . قال القاضي أبا حنيفة وغيره : قال أصحاب أبو الطيب : مراده ليس فيه صلاة مسنونة كما قال : ليس سجود الشكر بشيء ، أي ليس مسنونا ، وكما قال دعاء الناس ليلة عرفة بالأمصار وليس بشيء . واحتج له بقوله تعالى ( { أبي حنيفة استغفروا ربكم إنه كان غفارا } ) ولم يذكر صلاة ، ولحديث { أنس } " وبأن أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر رضي الله عنه " استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يذكر صلاة " وبالقياس على الزلازل ونحوها . دليلنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " { بالعباس } " منها حديث صلى في الاستسقاء ركعتين عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم " { عبد الله بن زيد } " رواه خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين البخاري . ومسلم
وفي رواية " { للبخاري } " . وعن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم " شكوا إليه قحوط المطر فذكرت الحديث إلى قولها : فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين . وذكرت الحديث رواه عائشة أبو داود بإسناد صحيح . وعن قال " { ابن عباس } " رواه خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة . قال والنسائي الترمذي حديث حسن صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه . وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسن له الصلاة كالعيد والكسوف .
[ ص: 95 ] والجواب عن الآية من وجهين ( أحدهما ) ليس فيها نفي الصلاة وإنما فيها الاستغفار . ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم نخالف الآية ( الثاني ) أن الآية إخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته ، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة . والجواب عن الحديث وفعل رضي الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها ، وليس فيه نفي للصلاة ، ففي هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه بيان نوع آخر ، فلا تعارض . وقد روي عن عمر أيضا الصلاة ( والجواب ) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس . والله أعلم . عمر
وفي رواية " { للبخاري } " . وعن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم " شكوا إليه قحوط المطر فذكرت الحديث إلى قولها : فخطب ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين . وذكرت الحديث رواه عائشة أبو داود بإسناد صحيح . وعن قال " { ابن عباس } " رواه خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة . قال والنسائي الترمذي حديث حسن صحيح . وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه . وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسن له الصلاة كالعيد والكسوف .
[ ص: 95 ] والجواب عن الآية من وجهين ( أحدهما ) ليس فيها نفي الصلاة وإنما فيها الاستغفار . ونحن نقول بالاستغفار وبالصلاة بالأحاديث الصحيحة ، فلم نخالف الآية ( الثاني ) أن الآية إخبار عن شرع من قبلنا وللأصوليين من أصحابنا وغيرهم خلاف في الاحتجاج به إذا لم يرد شرعنا بمخالفته ، أما إذا ورد بخلافه فلا حجة فيه بالاتفاق . وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بالصلاة . والجواب عن الحديث وفعل رضي الله عنه أنه لبيان الجواز ، وفعل لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة التي قدمنا بيانها ، وليس فيه نفي للصلاة ، ففي هذا بيان نوع ، وفيما ذكرناه بيان نوع آخر ، فلا تعارض . وقد روي عن عمر أيضا الصلاة ( والجواب ) عن قياسهم على الزلازل أنها لم يسن لها الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة ، ولأن السنة بينت الصلاة في الاستسقاء دون الزلازل ، فوجب اعتمادها دون القياس . والله أعلم . عمر
( فرع ) في مذاهبهم في قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبر في افتتاح الركعة الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا كالعيد ، وحكاه كيفية صلاة الاستسقاء عن ابن المنذر سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . وقال وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مالك وأحمد وإسحاق : لا يكبر ، وحكاه وأبو ثور العبدري عن أيضا ، ومذهبنا استحباب المزني كما سبق وبه قال تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأمومين مالك وأحمد وأبو ثور . وقال وداود لا يستحب . وقال أبو حنيفة يحول الإمام دون المأمومين وحكاه محمد بن الحسن العبدري عن عن الطحاوي . قال : وروي عن أبي يوسف ابن المسيب وعروة . ومذهبنا والثوري وبه قال استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسة مالك وأبو يوسف . وحكى ومحمد عن ابن المنذر أنها خطبة واحدة . وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه لا خطبة ، وإنما يدعو ويكثر الاستغفار ، ومذهبنا أنه يستحب أحمد ، ولكن الأفضل الاستسقاء بالصلاة ، كما سبق ، وحكى الاستسقاء بالدعاء عن ابن المنذر كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة . " الثوري