الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 390 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=335ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء ، ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله ، وخروج الوقت ، وزاد بعض أصحابنا ظن وجود الماء ، على ما ذكرنا ، وزاد بعضهم ما لو نزع عمامة أو خفا يجوز له المسح عليه ; فإنه يبطل تيممه . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه ; لأنه مبطل للوضوء ، فأبطل التيمم ، كسائر مبطلاته . والصحيح أن هذا ليس بمبطل للتيمم ، وهذا قول سائر الفقهاء ; لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه ، كطهارة الماء ، وكما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه ، ولا يصح قولهم : إنه مبطل للوضوء ; لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ، ولم يوجد هاهنا ; ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحا ، ولا بمنزلة الماسح ، كما لو nindex.php?page=treesubj&link=24092_24089لبس عمامة يجوز المسح عليها ، ومسح على رأسه من تحتها ، فإنه لا تبطل طهارته بنزعها .
فأما التيمم للجنابة ، فلا يبطله إلا رؤية الماء ، وخروج الوقت ، وموجبات الغسل ، وكذلك التيمم لحدث الحيض والنفاس ، لا يزول حكمه إلا بحدثهما ، أو بأحد الأمرين .